إذا كان الحكم إذ عرض لظرف سبق الإصرار قد قال "إن ركن سبق الإصرار ثابت من إعداد المتهمين السلاح الذى استعمل فى ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بنحو أسبوع ومن استدراجهم المجنى عليه إلى مكان الحادث بالكيفية المبينة بالتحقيقات ومن طلب المتهم.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم إذ تعرض لظرف الترصد قال "وحيث إن ظرف الترصد ثابت أيضا من أن المتهم وهو قريب فى السكن للمجنى عليه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد قال "إنهما متوافران من انتظار المتهمين للمجني عليهم في زراعة القطن، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم.الحكم كاملاً
يعتبر الحكم قد استظهر في منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال "إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح (بندقية) وإعداده، والتوجه به إلى مكان المجني عليه، وإطلاقه عليه بمجرد رؤيته.الحكم كاملاً
إن عدم توافر سبق الإصرار والترصد لا يتعارض مع اتحاد إرادة الجانيين على الاعتداء واشتراكهما معاً فيه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم إذ استظهر سبق الإصرار قد قال إنه " توافر لدى المتهمين من وجود الضغينة السابق بيانها.الحكم كاملاً
إن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق