الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، ولما كان الطاعن يسلم فى اسباب طعنه أن اقوال الشاهد قد تضمنت الواقعة الجوهرية التى عول عليها الحكم واتخذها سندا لقضائه.الحكم كاملاً
بيان قاصر وتدليل معيب على أن الجثة التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة هي لزوجة المتهم الغائبة.الحكم كاملاً
متى كان الحكم حين تعرض لأقوال الشاهد لم يذكر من مؤداها إلا أنه رأى المجنى عليه ملقى خلف السيارة وأنه لم يسمع آلة التنبيه.الحكم كاملاً
إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام الذي قرّرها في محضر البوليس على غير حقيقتها، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قرّرها هو أمام النيابة، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه في حين أنه لا تناقض في الواقع بين أقواله، فهذا الخطأ في تقدير أقواله يفسد حكمها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق