صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك .الحكم كاملاً
لا حجية للأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك . الحكم الصادر من محكمة القيم لا تنقضي به الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها إلى الأسباب. إلا ما كان مكملاً للمنطوق.الحكم كاملاً
خطأ الحكم غي تحديد المبالغ المبددة. لا أثر له في ثبوت الجريمة، ولا حجية له على القضاء المدني عند المطالبة بالدين.الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم. عدم امتداد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق.الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ.الحكم كاملاً
حجية الشئ المقضى به عدم ورودها في الأحكام إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً غير متجزئ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق