لما كان من المقرر ان الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .
بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ونص القانون الذى حكم بموجبه بيان جوهرى خلو الحكم منه مثال فى جريمة استعمال ورقة مزورة.
يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم.
قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين، معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق