يعتبر
الحكم قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة من
استخدام المتهم آلة قاتلة (مطواة) وقد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة وفى مقتل.
يعتبر
الحكم قد دلل على نية القتل بما يؤدى إلى توافرها لدى المتهم بقوله " إنها
ثابتة من أنه استعمل آلة حادة قاتلة بطبيعتها (سكيناً) وطعن بها المجني عليه في
موضع من جسمه.
إذا
كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله إن إقدام المتهم
على اطرق عيار نارى على المجنى عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل
بطبيعته.
إذا
كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها احداث
الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليه عمدا فى مقتل من جسمه.
إثبات
الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجني عليه بقصد إزهاق روحه.
إذا
كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال أنها: "متوافرة لدى المتهم
الأول من استعماله سلاحاً قاتلاً (سكيناً) وطعنه المجني عليه بها عمداً جملة طعنات
قوية.
يجب
على المحكمة أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه.
يكفي
في التدليل على توافر نية القتل قول المحكمة إنها متوافرة لدى المتهم.
يكفى
للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة في حكمها "إن نية القتل
مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها
في مقتل.
يكفي
في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول الحكم: إن نية القتل
العمد ثابتة قبلهما من استعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات وهى آلة قاتلة
بطبيعتها.
التحدث
عنها استقلالا في حق المتهمين واستظهار أن كلا منهما حين أطلق العيار كان يقصد
إزهاق روح المجني عليه.
التدليل
عليها بأن المتهم كان مدفوعاً للقتل بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على أخيه
دون ذكر ما يستند إليه في هذا القول لا يكفي.
يكفي
في بيان نية القتل أن يقول الحكم إنها (متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة، وهى
لا شك آلة قاتلة، وطعنه المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه وقد
أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي إصابة خطيرة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق