مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى .الحكم كاملاً
متى يعتبر الحكم حضورياً إذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.الحكم كاملاً
متى يعتبر الحكم حضورياً اعتبارياً؟ إذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق