النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.الحكم كاملاً
يجب لصحة الحكم أن يكون مستوفياً بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها، وكل الوقائع التي استمد منها الحقائق القانونية المفروض عليه استظهارها وتقريرها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق