من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التى أودتها أن الخفير المعين من الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية على المجاز قد أخطأ .الحكم كاملاً
لا محل للتحدى بأن على الجمهور أن يحتاط لنفسه أو التحدى بنص لائحة السكك الحديدية على أنه لا يجوز اختيار خطوط السكة الحديدية بالمجازات السطحية (المزلقانات) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القاطرات أو عربات المصلحة .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم بأن الحادث وقع بناء على خطأ المجني عليه وحده عدم تحدثه بعد ذلك عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً
متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدي الرؤية ومن المعاينة أن المجني عليه وزميله - وكل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لاتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التي يقودها من الاتجاه المضاد.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق