جواز وقوع الحادث نتيجة خطأ شخصين مختلفين لا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما يستغرق خطأ الآخر أو ينفي مسئوليته يستوي في ذلك أن يكون أحد الخطأين سببا مباشرا أو غير مباشر في حصول الحادث.الحكم كاملاً
لا يجدى المتهم فى جريمة القتل الخطأ محاولة إشراك متهم آخر فى الخطأ الذى انبنى عليه وقوع الحادث إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية.الحكم كاملاً
الاشتراك فى الخطأ يكون محل نظر فى تقدير المسئولية المدنية فلا يسأل سائق السيارة وحده عن التعويض كله مع إعفاء شريكه فى الخطأ من تحمل شىء فيه، بل مسئولية ذلك السائق إنما تكون بمقدار ما وقع منه من خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق