الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل خطأ

 

 

 

الخطأ. هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.

 

 

 

 

سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردودًا لأصل ثابت بالأوراق.

 

 

 

 

الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردودًا إلى أصل صحيح فى الأوراق.

 

 

 

 

من المقرر قانونًا أنه يجب لصحة الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم

 

 

 

 

الخطأ المباشر وغير المباشر. سواء. فى المسئولية عن القتل الخطأ.

 

 

 

 

إعراض الحكم إيرادًا وردًا عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلى وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه.

 

 

 

 

الجرح الناشئ عن سوء العلاج أو بسبب آخر. يكون جريمة الإصابة الخطأ متى كان الجاني لم يتعمد إحداثه.

 

 

 

 

إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.

 

 

 

 

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. رهن ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم.

 

 

 

 

رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب.

 

 

 

 

سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .

 

 

 

 

رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .

 

 

 

 

تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات. متى كانت وقائع الدعوى تستوجب إعمالها.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً .

 

 

 

 

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

 

 

 

 

تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.

 

 

 

 

حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي مجاوزة الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

 

 

 

رابطة السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ .

 

 

 

 

صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. رهن ببيان وقائع الحادث وكيفية حدوثه وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وموقف المجني عليه وقت حدوثه .

 

 

 

 

أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك: عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك . وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض .

 

 

 

 

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ.

 

 

 

 

ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك.

 

 

 

 

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ . شرطه : أن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث .

 

 

 

 

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث .

 

 

 

 

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . ما دامت تتفق والسير العادي للأمور .

 

 

 

 

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.

 

 

 

 

ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

 

 

 

 

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.

 

 

 

 

قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.

 

 

 

 

صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

 

 

 

 

الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.

 

 

 

 

إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ. ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ. أثره: إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.

 

 

 

 

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.

 

 

 

 

رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .

 

 

 

 

إن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية.

 

 

 

 

رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.إباحة عمل الطبيب. شرطها. مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .

 

 

 

 

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق .

 

 

 

 

حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.

 

 

 

 

تحقق القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. رهن بأن تكون الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

 

 

 

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد رأت أن انفجار الاطار نتج من ضغط الاصطدام أثناء الحادث.

 

 

 

 

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .

 

 

 

 

تسبيب سائغ في جرائم القتل والإصابة الخطأ. والنكول عن مساعدة المجني عليهم.مثال لحكم بالإدانة في جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة خطرة. صادر من محكمة النقض عند نظرها موضوع الدعوى.

 

 

 

 

توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .

 

 

 

 

سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.

 

 

 

 

حكم الإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ. شرط صحته؟ رابطة السببية. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب.

 

 

 

 

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه. ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ.

 

 

 

 

صحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله. وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم.

 

 

 

 

تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق.

 

 

 

 

من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

 

 

 

 

تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ .مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.

 

 

 

 

صحة الحكم قانوناً في جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.

 

 

 

 

لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه وبين آخرين ما دام أن خطأ هؤلاء لا ينفي خطأه هو ولا يستغرقه.

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والانظمة خطأ فى جريمتى القتل والاصابة الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هى بذاتها سبب الحادث.

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ فى جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هى بذاتها سبب الحادث.

 

 

 

 

تعدد المشاركين بأخطائهم فى وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها.

 

 

 

 

سلامة الحكم بالادانة فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.

 

 

 

 

توقيع اسباب الطعن من محام غير مقبول امام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلا

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة. الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائز لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم. قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي.

 

 

 

 

إن المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ.

 

 

 

 

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها .

 

 

 

 

ثبوت أن المسئول عن الحقوق المدنية سلم المتهم السلاح المستعمل بسبب وظيفته وتركه يحمله في جميع الأوقات. أثره. مسئوليته عن الأضرار التي أحدثها تابعه بعمله غير المشروع. لا يؤثر في ذلك حضوره حفل العرس بصفته الشخصية ما دام عمله غير المشروع متصلاً بوظيفته.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره .

 

 

 

 

الشارع لم يقيد القاضي الجنائي - في المحاكمات الجنائية - بدليل معين بل جعل من سلطاته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك طالما أن ما استند إليه له مأخذه الصحيح من الأوراق.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

تغيير المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى الى الموت الى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك اجراءه عملا بالمادة 308 اجراءات. هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة قتل خطأ.

 

 

 

 

انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .

 

 

 

 

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. حد ذلك؟ معاقبة الطاعن عن صورة من الخطأ لم ترد في وصف النيابة استمدها الحكم من جماع العناصر المطروحة على المحكمة. لا عيب.

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها .

 

 

 

 

انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة. المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ.كون العيب الذى يشاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون.

 

 

 

 

كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. مادامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.تقدير أقوال الشهود. موضوعى.عدم التزام المحكمة. فى حالة البراءة. بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.

 

 

 

 

استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

خضوع الدعوى المدنية لأحكام قوانين الحكم المحلي أرقام 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 و52 لسنة 1975. ما دام قد فصل فيها استئنافياً في ظلها وقبل العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979. مسئولية وزير التربية والتعليم مدنياً عن جريمة القتل الخطأ التي يرتكبها مدرس بمدرسة أميرية أثناء تأديته وظيفته وبسببها. أساس ذلك.

 

 

 

 

تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.

 

 

 

 

الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ. تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.

 

 

 

 

خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى ما بان من الاطلاع على دفتر الوفيات بالجلسة عن إصابات المجنى عليه التى تسببت فى وفاته والتفاتها عما أثبتته النيابة على خلاف ذلك فى هذا الخصوص لا عيب.

 

 

 

 

رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بانتفاء بعض صور الخطأ المسندة إليه عدم جدواه طالما لا ينازع فى توافر غيرها وكفايتها لترتيب مسئوليته.

 

 

 

 

عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.

 

 

 

 

قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى الجريمة.

 

 

 

 

رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.

 

 

 

 

إيراد الحكم فى ديباجته نقلاً عن وصف النيابة للتهمة بأن المتهم كان يقود سيارة على خلاف ما خلص إليه من أنه كان يقود عربة نقل (كارو) خطأ مادى لا يعيبه.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.

 

 

 

 

وقوع جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليدتا نشاط واحد. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها. المادة 32/ 1 عقوبات .

 

 

 

 

إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ .

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته . استناداً إلى دليل فني . قصور .

 

 

 

 

رابطة السببية . ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .

 

 

 

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

تمسك المتهم في جريمة القتل الخطأ بعدم اختصاصه بإصلاح أو تركيب أبواب الكشك محل الحادث وإنها منوطة بقسم الصيانة بالمؤسسة التي يعمل بها وتقديمه المستندات والتعليمات المؤيدة لذلك. سكوت الحكم عن هذا الدفاع إيراداً ورداً. قصور.

 

 

 

 

خلو الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره. اعتباره لا وجود له. تأييد الحكم الاستئنافي له لأسبابه. اعتباره خالياً من الأسباب. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة .

 

 

 

 

حسب الحكم تدليلاً على تحقق جريمة القتل الخطأ. ثبوت توافر صورة من صور الخطأ المبينة بالمادة 238 عقوبات. ولو انتفت صورة أخرى .

 

 

 

 

ثبوت أن المجني عليه كان يعول المضرور وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك مستقبلاً كانت محققة. شرط لتوافر الضرر المادي . حق المضرور طلب التعويض عن ضياع فرصة استمرار إعالته .

 

 

 

 

قول الحكم أن التهمة ثابتة من اعتراف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه من عيار ناري أطلقه لحمله على الوقوف حال مشاهدته شارعاً في السرقة. رغم ما عزا به المتهم حدوث الإصابة إلى انزلاق قدمه عند الإطلاق. قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا ينال من مسئولية المتهم عن القتل الخطأ. متى توافرت عناصره في حقه.

 

 

 

 

التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب. الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.

 

 

 

 

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

 

 

 

 

وجوب بيان إصابات المجني عليه ومؤدى التقرير الطبي ورابطة السببية. في الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ.

 

 

 

 

حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.

 

 

 

 

خطأ المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

 

 

 

 

العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة. الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحل.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بدرجتي التقاضي بطلب سماع شهود الإثبات. التفات المحكمة عن ذلك بقالة عدم جدواه لأن الواقعة قد وضحت لديها. خطأ في القانون .

 

 

 

 

إغفال الحكم دفاعاً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع. تمسك الطاعن باحتمال فساد حقنة البنسلين التي سببت الوفاة لعيب في تصنيعها .

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده. مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم عدم تحديده أي من إطارات المقطورة قد صدم المجني عليه ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة .

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مادام سائغاً.

 

 

 

 

تقصير المالك في موالاة صيانة ملكه وترميمه. خطأ. يرتب مسئوليته عن الضرر الذي ينشأ عنه.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. ومدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ – هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً .

 

 

 

 

القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه.

 

 

 

 

صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.

 

 

 

 

الدفاع بأن خطأ المجني عليه هو سبب الحادث جوهري عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

تحقيق المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

وزن حمولة السيارة شرط من شروط الأمن والمتانة بها العبرة في تحديد أقصاه بما يوضح في رخصتها فحسب.

 

 

 

 

كون العقوبة المقضي بها في نطاق المقرر للإصابة خطأ التي لم تكن محل نعي لا يبرر قصور الحكم في جريمة القتل الخطأ طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر للجريمة الأخيرة.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية في الجنح والجنايات المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.

 

 

 

 

طلب المتهم ضم دفاتر المرور تدليلاً على عدم مروره في الطريق الذي وقع فيه القتل الخطأ دفاع جوهري يوجب إجابته أو تفنيده.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعي.

 

 

 

 

عدم اشتراط إجراء تحقيق في الجنح والمخالفات قبل المحاكمة.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا يمنع مسؤولية الجاني ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

 

 

 

 

تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

إنهاء الحكم إلى أن قعود الطاعن عن اتخاذ الاحتياط اللازم رغم علمه بوجود خلل بالمصعد يوفر ركن الخطأ في حقه.

 

 

 

 

إذا كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

 

 

إدعاء المتهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين .

 

 

 

 

وجوب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أركان هذه الجريمة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما.

 

 

 

 

تحقيق قيد رفع الدعوى الجنائية. المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

 

 

 

انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.

 

 

 

 

عدم تعرض الحكم لدفاع جوهرى قد يترتب على صحته انتفاء المسئولية. قصور يعيبه.

 

 

 

 

يصح فى القانون وقوع خطأ من شخصين أو خطأ مشترك. كما أن خطأ المضرور بفرض ثبوته لا يرفع مسئولية غيره الذى يقع خطأ من جانبه .

 

 

 

 

خطأ المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه.

 

 

 

 

سبب الدعوى. هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض. المطالبة بالتعويض عن واقعة القتل الخطأ. القضاء به عن الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

إبانة الحكم كافة أركان جريمة القتل الخطأ التى دان بها الطاعن ركنا إلى الأدلة القولية والفنية السائغة التى أوردها.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.

 

 

 

 

الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.

 

 

 

 

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.

 

 

 

 

صحة الحكم قانوناً في جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم .

 

 

 

 

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه بقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لأحداث النتيجة.

 

 

 

 

الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان إصابات المجني عليهم وإغفاله إيراد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها. مثال لتسبيب معيب فى جريمة قتل خطأ.

 

 

 

 

الإدانة بجريمة القتل الخطأ تقتضى بيان الخطأ ورابطة السببية بينه وبين القتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغيره. مثال لتسبيب معيب فى جريمة القتل الخطأ.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.

 

 

 

 

تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة. موضوعى.

 

 

 

 

الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. الفقرة الأولى من المادة 238 عقوبات. النزول عن هذا الحد. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. وجوب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه. تمسك الطاعن بمستندات فى نفى ركن الخطأ يعد دفاعا هاما.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى قصور.

 

 

 

 

شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ أن تكون المخالفة بذاتها سبب الحادث

 

 

 

 

شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ.

 

 

 

 

عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .

 

 

 

 

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

الخطأ في تطبيق القانون الذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقض الحكم وتصحيحه وفق القانون بتوقع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ .

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.

 

 

 

 

تغيير المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.

 

 

 

 

عقوبة جريمة القتل الخطأ التي ينشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

 

 

 

 

رابطة السببية يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.

 

 

 

 

عقوبة جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاع جوهرى فى جريمة قتل خطأ فى مسألة فنية بحت كان يوجب على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا.

 

 

 

 

خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان جريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.

 

 

 

 

تغيير المحكمة التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه من المسائل الموضوعية. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب

 

 

 

 

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.

 

 

 

 

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتي قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

 

 

 

 

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 عقوبات ستة شهور.

 

 

 

 

النعي على المحكمة سكوتها عن دفاع لم يثر أمامها غير جائز دفاع الطاعن بأن ما قارفه مباح لارتكابه بحسن نية وفي حدود وظيفته.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.

 

 

 

 

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.

 

 

 

 

شروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات؟

 

 

 

 

تقرير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة مدنيا أو جنائيا. موضوعي.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها.

 

 

 

 

عقوبة جريمة القتل الخطأ هي الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.

 

 

 

 

دفع وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) الدعوى المدنية بعدم مسئوليتها لوقوع جريمة القتل الخطأ من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما ينفيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصراً.

 

 

 

 

تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه اندفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها .

 

 

 

 

إنهاء الحكم إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة وتلافي وقوع أي حادث يرجع إلى انفجار إحدى إطاراتها دون أن يبين سنده في هذه المسائل الفنية. ودون الاستعانة بخبير. قصور.

 

 

 

 

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. عدم أحقية المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها لأنها من النظام العام.

 

 

 

 

الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة وأن تبين مؤادها بياناً كافياً يتضح منه تأييده للواقعة .

 

 

 

 

جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.

 

 

 

 

وقوع واجب التحقق من تمام ركوب الركاب بالذات من السلم الأمامي أساساً على عاتق السائق. إطلاق المحصل لصفارته لا يعفي السائق من القيام بهذا الواجب.

 

 

 

 

إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.

 

 

 

 

على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.

 

 

 

 

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.

 

 

 

 

متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب في المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

 

 

 

 

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ: ستة أشهر. نزول الحكم عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.

 

 

 

 

وجوب إقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.

 

 

 

 

رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

وجوب تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين أصابات المجني عليه وبين وفاته استناداً إلى دليل فني وإلا كان قاصراً.

 

 

 

 

مضي ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض.

 

 

 

 

طلب الدفاع حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. إجابة المحكمة هذا الطلب.

 

 

 

 

متى ينحسر التسبيب المعيب عن حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ.

 

 

 

 

جريمة القتل الخطأ. أركانها؟ خطأ وضرر ورابطة سببية. وجوب تبيان الحكم هذه الأركان وإلا كان معيبا.

 

 

 

 

تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة. أمر موضوعي

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

مجرد اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.

 

 

 

 

لا يخل بسلامة وصف الشاهد لسير السيارة أنها كانت تسير بسرعة، ضعف بصره أو شدة الظلام، فإن ذلك إذا أعجزه عن تحديد دقيق للسرعة فإنه لا يمنعه من إدراك أن السيارة كانت مسرعة.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه ظروف الحال وملابساته.

 

 

 

 

تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

 

 

 

 

نطاق مسئولية جهة الإدارة عن التراخي في إخلاء المساكن المعرضة للانهيار.

 

 

 

 

لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

 

 

 

 

للمحكمة القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة النيل العامة لنقل البضائع موظفوها وعمالها عدم اعتبارهم في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين إلا حيثما ينص الشارع على ذلك كالشأن في الجرائم التي حددها في قانون العقوبات.

 

 

 

 

اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه إلغاء الغرفة لهذا القرار عمل من أعمال الإحالة.

 

 

 

 

عدم كشف الحكم عن نوع الخطأ ومداه قصور في التسبيب.

 

 

 

 

نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطته الذي ساهم في إحداث الضررمخالف للقانون.

 

 

 

 

الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.

 

 

 

 

تحقق جريمة القتل خطأ بحدوث القتل نتيجة توافر صورة من صور الخطأ المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات عدم جدوى النعي بأن الخطأ لا يتوافر في حق المتهم إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات في البحار أو مخالفة لائحة الميناء.

 

 

 

 

تقدير توافر علاقة السببية موضوعي عدم جواز المجادلة في توافرها أمام النقض ما دام أن الحكم قد أقيم على أسباب تؤدي إلى توافرها.

 

 

 

 

مساءلة كل من أسهم في الأخطاء التي نشأ عنها الحادث أياً كان قدر خطئه يستوي في ذلك أن يكون خطؤه سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصول الحادث.

 

 

 

 

إن مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.

 

 

 

 

متى كان وجه الرأي عند أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية .

 

 

 

 

إعادة التمسك أمام محكمة المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء برأي فيه.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة .

 

 

 

 

انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.

 

 

 

 

الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.

 

 

 

 

تغاير جريمة القتل الخطأ عن جريمة الإصابة الخطأ. لا محل لاعتبار المجني عليهم في جريمة القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها معه آخر.

 

 

 

 

لا يوجب القانون أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهري حيث يغنى في هذا المقام.

 

 

 

 

شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

 

 

 

 

خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم بجريمة القتل الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.

 

 

 

 

إدانة الحكم المتهم بجريمة القتل الخطأ وترتيبه على ذلك مسئولية متبوعة دون التدليل على قيام رابطة السببية بين الإصابة والوفاة استناداً إلى دليل فني.

 

 

 

 

إيراد الحكم صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث وأخذه بها جميعاً. أثره: تناقض الحكم وتخاذله وقصوره.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. ماهيتها ؟ تقديرها موضوعي.

 

 

 

 

رابطة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته ركن في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.

 

 

 

 

لا شان لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده.

 

 

 

 

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.

 

 

 

 

عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.

 

 

 

 

متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام أنه لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.

 

 

 

 

التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.

 

 

 

 

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم. تعدادها صور هذا الخطأ بحيث كانت كل صورة منها كافية لترتيب مسؤليته. لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.

 

 

 

 

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام لا يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إليه.

 

 

 

 

إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.

 

 

 

 

الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ: وجوب تبيانه فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها عنصر الخطأ المرتكب والدليل عليه مردود إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.

 

 

 

 

الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم.

 

 

 

 

رفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ توجيه وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك رفعا قانوناً.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ ثبوت أن كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر.

 

 

 

 

إيراد الحكم في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة، لا دخل للمتهم فيه.

 

 

 

 

تغيير التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ. ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه.

 

 

 

 

تأجيل المحكمة الدعوى كطلب الدفاع لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. مفاده: تقديرها جدية هذا الطلب.

 

 

 

 

فرض المادة 122 من لائحة السكة الحديد على عمال المناورة واجبين.

 

 

 

 

الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي.

 

 

 

 

الحكم بالإدانة فى جريمة قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.

 

 

 

 

الادعاء بالحق المدنى. تحديد مبلغ التعويض. تعديل الطلبات من المدعى المدنى أمام المحكمة الاستئنافية. فى مواجهة المتهم. وفى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية. نعى المتهم على الإجراءات بالبطلان. لا يقبل منه. ولا شأن له بذلك.

 

 

 

 

استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.

 

 

 

 

وجوب بيان إصابات المجنى عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى إغفال ذلك قصور.

 

 

 

 

السرعة الموجبة للمساءلة الجنائية هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور، ولو كانت داخلة فى الحدود المسموح بها طبقا للوائح المرور.

 

 

 

 

يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة من صور (الخطأ) الواردة بالمادة 238 ع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإهمال في صيانة المنزل رغم التنبيه على المتهم بقيام خطر سقوطه وإقدامه مع ذلك على تأجيره قبيل الحادث.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئاً عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أدت إلى وفاته فإنه يكون معيباً .

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد .

 

 

 

 

متى كان هذا الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ما وإن الخطأ من جانب المجني عليه وحده.

 

 

 

 

يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر.

 

 

 

 

تمسك المتهم بانقطاع رابطة السببية بين السيارة والإصابات التى حدثت. إدانة المتهم دون بيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه وسببها.

 

 

 

 

القصور فى استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى " وهو التقرير الطبى" فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم.

 

 

 

 

مرض المجنى عليه وتقدمه فى السن لا يقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب اصابته.

 

 

 

 

تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ – دون لفت نظر الدفاع وبدون أن تكون المرافعة على أساسه.

 

 

 

 

خطأ أي من المتهم أو المجني عليه لا ينفي مسئولية الآخر.

 

 

 

 

بيان الحكم من وجوه الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه أن المتهم قاد السيارة بسرعة وهو ما ورد بوصف الواقعة المرفوعة بها الدعوى. تمسك المتهم بأن الحكم أضاف من عنده أوجه خطأ أخرى لم ترد في الوصف. لا عيب.

 

 

 

 

عدم ذكر الحكم شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وأنها هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه. قصور.

 

 

 

 

اصطدام السيارة التي يقودها المتهم بالمجني عليه نتيجة قيادته بسرعة وعدم إطلاق جهاز التنبيه. توفر ركن الخطأ وعلاقة السببية في جريمة القتل الخطأ.

 

 

 

 

الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ استناداً إلى قيادة المتهم السيارة بسرعة زائدة. استناد الحكم بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الخطأ لا ترقى إلى مرتبة الأخطار المعاقب عليها قانوناً. لا عيب.

 

 

 

 

متى استخلصت المحكمة في منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص وقتل المجني عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

تقدير السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمساءلة الجنائية في هاتين الجريمتين. اختلافه بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث. سلطة محكمة الموضوع في هذا التقدير.

 

 

 

 

يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذي دانه بالقتل خطأ وبين إصابته للمجني عليه بإصابات قاتلة، بما يكفي لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله "وحيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة.

 

 

 

 

إذا قتل أحد سكان المنزل خطأ نتيجة عدم اتخاذ مالكه الاحتياطات اللازمة لحماية السكان عند إجراء إصلاحات به فإنه لا يشترط لمسئولية صاحب المنزل أن تكون هناك رابطة قانونية بينه وبين المجنى عليه.

 

 

 

 

يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركا بين شخصين مختلفين أو أكثر.

 

 

 

 

إدانة المتهم فى هاتين الجريمتين دون بيان الإصابات التى أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى الحكم إلى أنها هى التى سببت وفاة أحد المجنى عليهما.

 

 

 

 

عدم قيام رابطة السببية بين وقوع القتل أو الجرح وبين الخطأ المنسوب المتهم لا جريمة.

 

 

 

 

إذا كان الحكم إذ أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته، لم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات.

 

 

 

 

إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات اعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله ولو لم يقع منه خطأ آخر.

 

 

 

 

إدانة الطاعن فى هذه الجريمة بناء على أنه تسبب بخطئه فى وفاة المجنى عليهم عدم بيان الإصابات وكيف أدت إلى الوفاة.

 

 

 

 

لا يشترط لتحقق الجريمة وقوع الخطأ بجميع صوره المنصوص عليها فى المادة 238 يكفى توافر صورة واحدة من صور الخطأ.

 

 

 

 

نفيه خطأ المتهم بالقول بأن من واجب المشاه لا يعبروا قضبان الترام وقت اقترابه وأن يعبروا الطريق من الأماكن التى أعدت لذلك وأن يتبصروا مواقع أقدامهم عند عبورها.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطأ تأسيسا على أنه صدم المجنى عليها بالعربة التى كان يقودها لم يذكر شيئا عن ماهية الإصابات التى قال إنها حدثت بالمجنى عليها وأودت بحياتها.

 

 

 

 

نفي المتهم الخطأ المنسوب إليه بعدم علمه بمنشور وزارة الداخلية الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب

 

 

 

 

الاستدلال على خطأ المتهم بإسراعه وأنه كان يمكنه تفادي الحادث لو لم يكن مسرعا عدم استظهار مدى السرعة التي يجب على المتهم ألا يتجاوزها وكيف كان يمكنه تفادي الحادث. قصور.

 

 

 

 

إدانة المتهم في هذه الجريمة بناء على أنه صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته عدم بيان الإصابات نوعها وكيف أد تإلى الوفاة. قصور.

 

 

 

 

إثبات وقوع الخطأ من المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي لسلامة الحكم.

 

 

 

 

قول المتهم إن المزلقان الذي وقعت الحادثة أثناء المرور فيه لم يكن عنده خفير. لا يخلى المتهم من المسؤولية الجنائية.

 

 

 

 

تحقق هذه الجريمة بقيام أي نوع من أنواع الخطأ. اعتماد الحكم في الإدانة على وقوع عدة أخطاء من المتهم بها. لا على السرعة في القيادة وحدها.

 

 

 

 

إدانة كمساري عربة ترام في قتل شخص يهم بالنزول من القاطرة. عدم بيان مسؤولية هذا الكمساري عما يدور في عربة غير التي عهد إليه العمل فيها من واقع تعليمات الشركة. قصور.

 

 

 

 

المادة 238 عقوبات لا تستلزم للعقاب توافر جميع عناصر الخطأ الواردة بها.

 

 

 

 

قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين، معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث.

 

 

 

 

وجوب بيان الخطأ الذي ارتكبه المتهم وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وبين الفعل الضار الذي وقع. عدم بيان هذه العلاقة .

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم (قائد سيارة) في جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة في السير مكتفية في بيان خطئه بقولها إنه استرسل في السير بسيارته حتى صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة القتل الخطأ بناءً على ما قالته من أنه ثبت لها من مناقشة الطبيب الذي كشف على المجني عليها ومناقشة الدفاع له أن سبب الوفاة يرجع - كما جاء بالكشف الطبي المتوقع عليها - إلى إصابتها بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيمن وأن هذه الإصابة تتفق مع ما شهد به شاهد الحادث

 

 

 

 

إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبي المتوقع على المجني عليه، ولم يعنِ بوصف الإصابة التي حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة

 

 

 

 

إذا طلب الدفاع عن المتهم، في جنحة القتل والإصابة الخطأ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها انتفاء مسؤوليته عنهما، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب وترد عليه

 

 

 

 

وفاة المجني عليه بسبب الالتهاب الناشئ عن الإصابة التي أحدثها به المتهم. مساءلته واجبة. رفض المجني عليه أو ذويه بتر ساقيه. التذرع بذلك لدرء المسؤولية عن المتهم قولاً بأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته. لا يجدي.

 

 

 

 

إن اجتياز سيارة ما يكون أمامها في الطريق لا يصح في العقل عدِّه لذاته خطأ مستوجباً للمسؤولية ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه، كقصر عرض الطريق أو انشغال السكة بسيارات أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أو عدم استطاعة سائق السيارة التثبت ببصره من خلو الطريق أمامه أو غير ذلك

 

 

 

 

سيارة محملة بالات من القطن. ركون المجني عليه فوق البالات. وقوفه عند مرورها من تحت كوبري. وفاته من صدمة الكوبري. لا مسؤولية على السائق.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد قال باحتمال وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه من تداعي سلم عربة الترام بسبب عيب فيه تحت قدميه على إثر ركوبه عليه، فإن ذلك وحده يبرر ما قضى به من براءة سائق الترام

 

 

 

 

نوم المجنى عليه على قضبان السكة الحديدية. دهس القطار إياه وقتله. تمسك السائق بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه بإطلاق الصفارة. إدانة السائق. عدم تحدّث المحكمة عن رابطة السببية بين عدم إطلاق الصفارة وبين إصابة المجنى عليه.

 

 

 

 

إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين (سائق سيارة وسائق قطار) هي أنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل أحد ركاب السيارة وإصابة الباقين.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتله من غير قصد ولا تعمد.

 

 

 

 

يكفي لقيام الرابطة السببية في جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين في تينك المادتين، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة، ما دام الضرر لا يمكن تصوّر حدوثه لولا وقوع الخطأ.

 








قتل خطأ. شرط قيام هذه الجريمة. أن يكون الحادث ناشئاً عن الخطأ المرتكب. وجود عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه. لا ينفي المسئولية مع تحقق هذا الشرط.




إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذي وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه. إذ يجب في هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه في المادة 238 ع، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة.




إن قانون العقوبات إذ عدّد صور الخطأ في المادة 238 قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أي خطأ آخر.




إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ.




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.




إنه لا يكفي للإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل وحصول خطأ من المحكوم عليه، بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصوّر وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ.




إذا جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدّم عربة أمامه، فإن هذا الجواز مشروط فيه طبعاً أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودي بحياة شخص آخر.




جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين: أوّلهما أن الجانى جرح المجنى عليه، وثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة. فلمحكمة الموضوع إذا استبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدّل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ وتطبق المادة 208 بدلا من المادة 202 عقوبات.




إذا ثبت أن المجنى عليه أخطأ فى اقترابه من عامود الآلة المتحركة الذى نشأت عنه الإصابة فان خطأه هذا لا يجب خطأ مدير الآلة فى عدم اتخاذه إجراء ما يلزم من طرق الوقاية ما دام المحل الذى فيه العامود المتحرك مفتوحا للجمهور.




إذا وقعت حادثة قتل خطأ وثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجنى عليه والجانى فان ذلك لا يخلى الجانى من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجنى عليه من المسئولية أعظم من قسطه




فى جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية.




يعتبر الخفير تابعا للحكومة مسلطا من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام والأمن العام. فإذا وقع منه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها.




من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 202 عقوبات أن يكون الخطأ الذى ارتكبه الجانى هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه ولو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة ولا عقاب.


 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق