الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - شروع في قتل

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة الشروع فى القتل. غير مجد. مادام قد أثبت فى حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل و أوقع عليه العقوبة المقررة لها.

 

 

 

 

استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.

 

 

 

 

عدم جدوى النعى على الحكم فى صدر جريمتى قتل وشروع فيه فى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت فى حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.

 

 

 

 

إعمال المحكمة حكم المادة 32 عقوبات. فى جريمتى الشروع فى القتل المقترن والتعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات.

 

 

 

 

ما يثيره الطاعن من أن جريمة الشروع في القتل المسندة إليه مستحيلة. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة قد دانته في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

من غير المجدي النعي على الحكم خطؤه في إدانة الطاعن بجريمتي القتل العمد السابق تبرئته منهما ما دام أنه قد عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة .

 

 

 

 

من غير المجدي النعي على الحكم إغفاله بيان عناصر اشتراك المتهمين في جريمتي التجمهر والاتفاق على ارتكاب القتل.

 

 

 

 

رفع الدعوى الجنائية بجناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل تضمنه حتما رفعها بالجناية المقترنة.

 

 

 

 

إن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة.

 

 

 

 

لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه .

 

 

 

 

اطمئنان الحكم إلى إحراز الطاعن سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعمالها في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة لا يؤثر في سلامة استخلاصه أن السلاح المستعمل لم يضبط انتهاؤه إلى قيام ارتباط بين جريمة الشروع في القتل .

 

 

 

 

إثبات الحكم بأدلة سائغة وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقه النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه تحقق مسئولية المتهمين معا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين.

 

 

 

 

إثبات الحكم بأدلة سائغة وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقه النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه تحقق مسئولية المتهمين معا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين.

 

 

 

 

شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد عرض لنية القتل فقال " بأنها ثابتة لدى المتهم من السلاح المستعمل فى الحادث (بندقية) وهو سلاح ناري قاتل.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها متوافرة عند الطاعن من استعمال آلة قاتلة بطبيعتها وهى "فرد" مما يطلق الرصاص.

 

 

 

 

إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل وهو بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني عليه.

 

 

 

 

ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك في الشروع في القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها

 

 

 

 

إذا اعتمد الحكم في الأخذ بأقوال المجني عليه في جناية الشروع في القتل على أن المتهم كان قريباً منه قرباً كادت تتماحى معه المسافة بينهما مما مكَّن المجني عليه من رؤيته رغم الظلام

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد استخلصت من القرائن وسائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم وزميله أطلقا على المجنى عليهما عدّة أعيرة نارية بقصد قتلهما ولكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما، وهو عدم إحكام الرماية، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين ما دام العيار الذي أصابهما كان مقصوداً به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.

 

 

 

 

إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التي قصدها المتهم من استعماله وهي قتل المجني عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة.

 

 

 

 

إذا كانت الجريمة التي أدين فيها المتهم شروعاً في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير.

 

 

 

 

متى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس في الماء المعدّ لشرب غريمه متعمداً قتله بها ولم يتم له مقصده، فإن فعله هذا يكون شروعاً في قتل بالسم. وذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التي قد تحدث الوفاة.

 

 

 

 

ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجني عليه بقصد قتله وأنه أصابه فعلاً ولكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ في تقدير المسافة بينه وبين المجني عليه الذي انتوى قتله بحيث إن قوّة المقذوفات التي أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة.

 

 

 

 

إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب، وإغفاله يقتضي نقض الحكم.

 

 

 

 

مادة سامة بطبيعتها. سلفات النحاس. لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت كميات كبيرة منها. طعمها اللاذع يمنع من تناول كمية كبيرة منها. وضعها في ماء شربه المجني عليه. عدم وفاته. شروع في قتل متى اقترن بنية القتل.

 

 

 

 

لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.

 

 

 

 

متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الإمكان تحقق الجريمة مطلقا لانعدام الغاية التى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها.

 

 

 

 

إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملا لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فاذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فان الحادثة تكون شروعا فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانونا.

 

 

 

 

إن الواجب بيانه والتدليل عليه فى الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الشروع فى القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها.

 

 

 

 

شروع فى قتل باصرار من متهمين أصاب أحدهما المجنى عليه وأخطأ الآخر. سلطة محكمة الموضوع فى التقدير وفى بيان هذه الواقعة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق