الدعوى رقم 118 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 6 / 11 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م،
الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد
الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 37
قضائية "دستورية".
المقامة من
طارق محمد درويش عواد
ضد
1- الممثل القانوني لنقابة الصحفيين
2- رئيس مجلس الــــوزراء
--------------
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع من يوليه سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1 و3 و4
و13 و16 و33 و37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. وأودعت هيئة
قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّــا: بعدم قبول الدعوى،
واحتياطيًّــا: برفضها. وقدمت نقابة الصحفيين مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول
الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونظرت الدعوى على
النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
----------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 36765 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري،
طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة
الصحفيين يوم 6/ 3/ 2015، وقرار تأجيل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إلى يوم 20/
3/ 2015، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وما يترتب على ذلك من إعادة تنقية جداول
القيد مما شابها من قيود مخالفة. وفى الموضوع: إلغاء القرار المطعون فيه. وذلك على
سند من أنه تجمع لديه عدد من الوقائع توجب تنقية جداول النقابة من أسماء من قيد
فيها استنادًا إلى مؤهلات مزورة، وممن زالت عنه أسباب القيد فيها، وهو ما دعاه
للعدول عن الترشح لمنصب النقيب.
وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نصوص المواد (1 و3 و4 و13 و16 و33
و37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وإذ قدرت المحكمة جدية
هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على
النصوص المطعون عليها انفصالها عن الواقع الدستوري القائم، إذ أنشأت المادة الأولى
من هذا القانـــون نقابة الصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة، وهو اسم لا وجود
له. كما أسندت تلك النصوص اختصاصات متعددة إلى الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو
مؤسسة لم يعد لها وجود، كما أسندت اختصاصات أخرى إلى وزير الإرشاد القومي، وهي
وزارة تجاوز الزمن وجودها ودورها في الواقع الدستوري الحالي. وأخيرًا فقد انطوى
ذلك القانون على تكليف بنشر المذهب الاشتراكي، وهو مذهب تم العدول عنه. وخلص من
ذلك إلى عدم دستورية النصوص المطعون عليها.
وحيث إن نصوص المواد (1 و3 و4 و13 و16 و33، و37) من القانون رقم 76
لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، تجرى على أنه :
مادة (1): إنشاء النقابة وأهدافها: تنشأ نقابة للصحفيين في الجمهورية
العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز
إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.
مادة (3): تستهدف النقابة: (أ) العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي
بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك
تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي والفكري لأعضاء
النقابة. (ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن
حقوقها والدفاع عن مصالحها. (ج) ضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة
حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز. (د) السعي
لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضًــــا يكفل لهم
حياة كريمة. (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و)
تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين
الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها. (ز) العمل على توثيق العلاقات
مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة في البلاد العربية، والمشاركة في المنظمات
الصحفية العالمية التي تنصر القضايا العربية، والسعي إلى إقامة علاقات وثيقة مع
المنظمات المماثلة. (ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات
العمال العاملين في الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.
ويجرى نشاط النقابة في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي.
مادة (4): ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به
الجداول الفرعية الآتية: (أ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير
المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد
بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا
القانون، وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول في الاتحاد الاشتراكى العربى
ووزارة الإرشاد القومي.
مادة (13): تشكل لجنة لقيد الصحفيين في جداول النقابة من: وكيل
النقابة " رئيسًـــا " اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس
" أعضاء " وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يومًــا على الأقل
بيانًــا بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، ووزارة الإرشاد القومي
لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها. فإذا لم تبد الجهتان
المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة في الطلب. وعلى اللجنة أن تصدر
قرارها خلال ستين يومًــا من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حالة الرفض يجب أن
يكون القرار مسببًــا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره
بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع
عليه.
مادة (16): على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكي العربى ووزارة
الإرشاد القومي قرارات اللجان المنصوص عليها في المواد 13 و14 و81 و82 من هذا
القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها، كما يرسل إليهما كشفًــا بأسماء الصحفيين
المقيدين في جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.
مادة (33): تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) النظر في تقرير مجلس
النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. (ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة
المالية المنتهية. (ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة. (د)
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم. (هـ) إقرار
مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد
القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى. (و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة
الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة
الاتحاد الاشتراكى العربى. (ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات. (ح) النظر فيما يهم
النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
مادة (37) : يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوًا ممن لهم حق
حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول
المشتغلين خمسة عشر عامًــا. ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس
النقابة أن يكون عضوًا عاملاً في الاتحاد الاشتراكى العربى، وأن يكون قد مضى على
قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو
مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ما نصت عليه
المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أن القرار
الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسألة دستورية بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل في مطابقة
النصوص القانونية التى تثيرها للدستور أو خروجها عليه ، وكذلك صحيفة الدعوى
الدستورية التى يرفعها إليها خصم للفصل في بطلان النصوص القانونية المطعون عليها
أو صحتها، يتعين أن يتضمنا بيان النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور وأوجه
تلك المخالفة، إنما تغيا ألا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل
بالمسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضمانًــا لتحديدها تحديدًا
كافيًــا يبلور مضمونها ونطاقهـــا، فلا تثير - بماهيتها أو مداها - خفاء يحول دون
إعداد ذوى الشأن جميعًــا - ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال
المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ بل يكون
بيانها لازمًــا لمباشرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - لمهامها في شأن
تحضير جوانبها، ثم إبدائها رأيًــا محايدًا فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون
بشأنها.
متى كان ذلك، وكان المدعى لم يعين ما شاب نصوص المواد (4 و13 و33) من
قانون نقابة الصحفيين المشار إليه من مثالب دستورية، سوى ما ورد بصحيفة دعواه من
انفصال قانون إنشاء تلك النقابة عن الواقع الدستورى الراهن، ولم يحدد النصوص
الدستورية المدعى مخالفتها، ومن ثم فإن الطعن على نصوص تلك المواد يكون قد أتى
مجهلًا على نحو يحول دون استجلاء المحكمة لمكنون مناعيه عليها، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى بشأنها.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة
الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من
جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد
تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر
الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه
ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص
المطعون فيه عليهم، سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلاً أم كان وشيكًــا يتهددهم.
ويتعين دومًــا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه
للدستور مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها؛ ممكنًــا تحديده ومواجهته بالترضية
القضائية لتسويته، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد
طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان
قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى في هذه الصور
جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد
الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. ولا يتصور بالتالى أن تكون الدعوى
الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم في الشئون التى تعنيهم بوجـــه
عام، أو طريقة للدفاع عن مصالح بذواتها لا شأن للنص المطعون فيه بها، بل تباشر
المحكمة الدستورية العليا ولايتها بما يكفل فعاليتها، وأن تدور رقابتها وجودًا
وعدمًــا مع تلك الأضرار التى تستقل بعناصرها، وتكون لها ذاتيتها. ومن ثم، يخرج عن
نطاقها ما يكون من الضرر متوهمًــا، أو منتحلاً أو مجردًا، أو يكون على أساس الافتراض
أو التخيل. ولازم ذلك، أن يقوم الدليل جليًّــا على اتصال الأضرار المدعى وقوعها
بالنص المطعون فيه، وأن يسعى المضرور لدفعها عنه، لا ليؤمن بدعواه الدستورية،
وكأصل عام، حقوق الآخرين ومصالحهم، بل ليكفل إنفاذ تلك الحقوق التى تعود فائدة
صونها عليه.
والتزامًــا بهذا الإطار، جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة
الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن
الدستورية لازمًــا للفصل في النزاع الموضوعى.
حيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن رحى النزاع في الدعوى
الموضوعية تدور حـول طلب المدعى إلغـاء قـرار نقابـة الصحفيين بإجـراء الانتخابـات
يـوم 20/ 3/ 2015، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، على سند من ادعائه بطلان
العملية الانتخابية لما شاب جداول النقابة من قيود مخالفة، بتضمينها أسماء غير
المؤهلين للقيد بالنقابة، وعدم استبعاد من يجب استبعاد اسمه منها لزوال مقتضيات
استمرار القيد فيها. وكانت مناعى المدعى على نصوص المواد (1 و16 و37) من القانون
رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد انصبت على نصوص جـرى إلغاؤهـا قبـل
الدعـوة للانتخابات المطعـون عليها، ولم يكن لها مجال للتطبيق عليها: ذلك أن النص
في المادة (1) على إنشاء النقابة بالجمهورية العربية المتحدة، قد استبدل بالمادة
الأولى من دستور سنة 1971، فصار بموجبــــه الاسم الرسمى للدولــــة
"جمهورية مصر العربية"، وهو ما ينسحب أثره على سائر التشريعات التى
أطلق المشرع فيها الاسم المستبدل للدولة المصرية.
وما نعى به المدعى على نصى المادتين ( 16، 37) من القانون ذاته ، من
اشتراط العضوية العاملة بالاتحاد الاشتراكى العربى فــيمن يرشح نفسه
لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة، وما أوجبته من إرسال بيان بأسماء طالبى
الترشح إلى هذه المؤسسة، وإلى وزارة الإرشاد القومى، فلما كانت هاتان
المؤسستان تم إلغاؤهما بموجب تعديل دستور سنة 1971، الحاصل بتاريخ 22 مايو سنة
1980، الذى استبدل نظام تعدد الأحزاب السياسية بنظام الاتحاد الاشتراكى العربى،
الذى لم يعد له وجود بين مؤسسات الدولة اعتبارًا من هذا التاريخ. فضلًا عن أن هذا
الالتزام القانونى قد ألغى كذلك بالقانون رقم 16 لسنة 1975، الذى ألغى اشتراط
العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكى العربى فيمن يرشح نفسه لعضوية التنظيمات
الشعبية والجماهيرية وفى تولى بعض الوظائف، ومن بينها مجالس النقابات المهنية
والعمالية ومجالس اتحاداتها، وبالتالى فقد سقط تبعًــا له وجوب إخطار وزارة
الإرشاد القومى براغبى الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، تلك الوزارة التى
حلت محلها وزارة الثقافة والإعلام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2420 لسنة
1971بتنظيم الجهاز الحكومى. الأمر الذى تكون معه مناعى المدعى في هذا الشأن قد
انصرفت إلى نصوص قانونية انقضى ما أوردته من التزامات بموجب إلغاء أحكامها، ولم
تطبق عليه عند الدعوة للانتخابات المطعون عليها. وتغدو أسباب طعنه عليها مرتكنة
إلى محض مصلحة نظرية منبتة الصلة عن أى مصلحة شخصية مباشرة يؤثر الفصل فيها على
المصلحة في الدعوى الموضوعية، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى بشأن الطعن على
نصوص المواد (1 و16، 37) من القانون المشار إليه.
وحيث إنه في شأن ما نعى به المدعى على ما ورد بصدر المادة (3) من
قانون نقابة الصحفيين المشار إليه، من استهداف النقابة العمل على نشر وتعميق الفكر
الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحفية وبين
جمهور القراء، فإنه لم يعد لهذا النعى محل منذ إلغاء الاتحاد الاشتراكى العربى،
وقيام النظام السياسى في مصر على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وفقًا لنص المادة
الخامسة من دستور سنة 1971، منذ تعديلها بتاريخ 22/ 5/ 1980، ومن ثم فإن الفصل في دستورية
ذلك النص لا يرتب انعكاسًـا على الطلبات في الدعـوى الموضوعيــة، وتنتفى مصلحـة
المدعى في الطعن عليهـا، مما لزامه - أيضًا - الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة
بشأنه.
وحيث إنه لما تقدم جميعه، تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق