عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (4)
لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك
وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين
يعولهم فعلا.
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 3 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام هذا
القانون على:
(أ) العاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام فيما عدا الأحكام الواردة
بالباب الخامس من هذا القانون (السلامة والصحة المهنية).
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في
حكمهم.
(ج) أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو
الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.".
وتم استبدال الفقرة (أ) بالقانون رقم 33 لسنة 1982
والمنشور بتاريخ 27/5/1982 ليصبح نصها : " لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة فيما عدا الأحكام الواردة في الباب الخامس من
هذا القانون (السلامة والصحة المهنية) وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وتقابلها المادتين 4 ، 5 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ ، حيث نصت المادة 4 على انه : " لا تسري
أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات
الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تطبيقه على هذه الفئات كلها أو
بعضها تدريجيا في حدود الامتيازات والحقوق المختلفة بالنسبة للمناطق والأقاليم
والقطاعات التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية
والعمل وبالاتفاق مع وزير الخزانة." .
كما نصت المادة 5 على انه : " لا تسري أحكام
هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٤ - لا تسري أحكام هذا القانون على: أ – العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. ب- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. ج - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
رئيس المجلس: هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: لي استفسار فقط بالنسبة للبند (ج) من المادة ٤ فالمادة تذكر " لا تسرى أحكام هذا القانون
على: " أ، ب، ج ويذكر البند (ج)
أفراد أسرة صاحب العمل
الذين يعولهم فعلا ". فالزوجة
حتى لو كانت إحدى العاملات في مؤسسة
يمتلكها زوجها ولها راتب فهي شرعاً وقانونا ستعتبر
ضمن الذين يعولهم، وهنا بالنسبة للأطفال وأولاده
لن تنفصل عرى الأبوة بينه وبينهم، ولكن بالنسبة
للزوجة فقد يحدث بعد مرور عشرين عاماً أو ثلاثين
عاماً من الزواج أن تنفصل عنه فتخرج الزوجة ولا
يكون قد تم عمل تأمينات لها ولا تعتبر طوال فترة العمل
موظفة وتخرج فاقدة لكل حقوقها والسؤال الآن هل
ستنصرف هذه المادة بالنسبة للتأمينات أيضا؟، بمعنى
هل الزوجة ستعتبر ممن يعولهم بعد مدة معينة وإذا انتهت علاقتها الزوجية ستخسر كل
مدة خدمتها ولا يصبح لها أي حق من الحقوق، أم أن هناك
طريقة لاستثناء الزوجة ممن يعولهم على الأقل ؟ باعتبار أن من يعولهم الآخرون لن تنفصل علاقته بهم
لأنها علاقة دم وهم أبناؤه ولكن بالنسبة للزوجة فهذا
شيء وارد ونرى حالات كثيرة ولكن بالنسبة للزوجة فما الحل هنا
يا سيادة الرئيس، وشكرًا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لم نتصور أن الزوجة ليست من أفراد عائلة صاحب العمل لأن ذلك وارد
حتى في الاتفاقات الدولية أن أفراد أسرة صاحب
العمل لا ينطبق عليها قوانين العمل حفاظاً على
العلاقات الأسرية، فكيف سيتعامل معها في الغياب
مثلا والإجازة وغيرها من المسائل كيف يتم ذلك
؟ واحتساب مدة الخدمة، واحتمال حتى في حالة عدم الانفصال
ففي حالة الوفاة تستحق مكافأة نهاية خدمة وغير ذلك، فالحقيقة أي تعديل بالنسبة
لأسرة صاحب العمل، إنني لا أعتقد ولا أستطيع أن
أفصل بين أفراد الأسرة أو الأسرة ككل ومن اعتبرهم
القانون ومن تعتبرهم الاتفاقات الدولية أسرة صاحب العمل، فالمسألة
غير مقصودة وتصورها بالتحديد أعتقد أنه من الصعوبة
بمكان يا سيادة الرئيس، وإذا كانت هناك تأمينات
فقانون التأمينات ينص على ذلك، وشكرًا.
السيد العضو محمد أحمد على إبراهيم عمر: مشروع هذا القانون هو الذي يحكم علاقات العمل لجميع القوى العاملة في المجتمع،
ثم جاءت المادة ٤ وحذفت بعض الفئات من سريان أحكام هذا القانون، فإذا قلنا العاملون بالجهاز
الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
هذه لها قوانين تحكمها، قانون العاملين المدنيين
بالدولة، لكن هناك بعض الأمور قد
لا تكون موجودة في قانون العاملين المدنيين
بالدولة، لذلك أريد إضافة عبارة " إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يطبق قانون
العاملين المدنيين بالدولة، لأننا جميعا في
المجتمع قوة العمل قوة واحدة.
رئيس المجلس : لو ورد نص
سيطبق النص لأن هذا هو القانون العام
.
السيد العضو محمد أحمد على إبراهيم عمر: إلا فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العاملين بالدولة.
رئيس المجلس: لو ورد نص في
قانون العاملين بعكس ذلك هو الذي
سيرد، هو الذي سيطبق.
السيد العضو محمد أحمد على إبراهيم عمر: إلا فيما لم يرد بشأنه نص.
رئيس المجلس: في قانون
العاملين.
السيد العضو محمد أحمد على إبراهيم عمر: هناك قوانين مختلفة خاصة وهذا قانون عام يسري على الجميع، لكنهم يحرمون عمال الخدمة
المنزلية ومن في حكمهم وهؤلاء قطاع كبير موجود في المجتمع اليوم،
عمال الخدمة المنزلية عددهم كبير ويتم تصديرهم الآن للخارج، فأي قانون عمل سيحكمهم إذا لم يسر عليهم هذا القانون ؟
رئيس المجلس: هذا سؤال للسيد
وزير القوى العاملة والهجرة.
السيد العضو محمد أحمد على إبراهيم عمر: وهناك تساؤل بالنسبة لأفراد أسرة صاحب العمل، فإنني أرى أن نقول "أبناء
صاحب العمل"، لأن الزوجة لها
ذمة مالية مستقلة ولها ح ق العمل، فقد تعمل في منشأة
أو شركة كبيرة وليس بالضرورة أن تعمل معه في
سوبر ماركت أو محل صغير فقد تكون شركة كبيرة
لها نظام أو لوائح ولها الحق أن تعمل، فما المانع؟ وشكرًا
سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لابد أن نعود للقانون رقم ١٣٧ الحالي
ونعود للاتفاقات الدولية فيما يخص خدم المنازل ومن
في حكمهم، أما التشغيل في الخارج فهذا يقع تحت
طائلة قانون آخر، وأيضا قانون العمل دمجه وهو القانون
رقم ١٠ تم دمجه في هذا القانون وينطبق عليه باب
العاملين في الخارج إذا كان يعمل بالخارج وليس المقصود
به عمال خدم المنازل ومن في حكمهم داخل مصر،
فموضوع أي تشغيل بالخارج له أحكام أخرى في
موضوع التشغيل الخارجي وارد في هذا القانون. عمال الخدمة
المنزلية ومن في حكمهم طبقا للاتفاقات أيضا،
موضوع العلاقة ما بين عمال الخدمة المنزلية والأسرة
واطلاعهم على ما يدور داخل الأسرة وما إلى ذلك،
أعفى القانون أيضا نزولا على الاتفاقيات خدم المنازل
ومن في حكمهم في أحكام هذا القانون، العاملون
بالجهاز الإداري للدولة ينص في قوانينهم، ففي
القانون ٤٧ ، أو ٤٨ ورد الآتي: "ما لم يرد به نص في هذا القانون يرجع إلى قانون العمل
رقم كذا" وهو القانون
١٣٧ على أساس انه قانون العمل الأساسي
الذي يعمل به على كافة الاتجاهات، وشكرا.
السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة
بالنسبة للعاملين في الدولة يخضعون لعدة قوانين،
القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بشأن القطاع الخاص
والقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقانون ٤٨ لسنة
١٩٧٨ بالنسبة للعاملين في القطاع العام
والمؤسسات العامة والقانون رقم
٢٠٣ وقوانين الاستثمار والقوانين الخاصة. إنني أعتقد لو كانت الفقرة (أ) ورد بها:
" لا تسري أحكام
هذا القانون على العاملين الخاضعين لأحكام قانون
كذا وكذا " لانتهى الأمر، ولكنني أقول يا سيادة الرئيس حتى يكون هناك تفسير في
المضبطة أن نبقى على النص الوارد من الحكومة والذى
وافقت عليه اللجنة رغم انه كان واردا أيضا في
القانون رقم ١٣٧ في النص القائم ولكن لا أريد حساسية
إننا نضيف نقطة جديدة: " والذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب
العامة والربط الثابت" إلا إذا كان هذا المقصود
أن العاملين بالجهاز الإداري
للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة،
ولم تذكروا المؤسسات العامة ونحن نقولها أو نقولها
تفسيرا في مضبطة الجلسة حتى يكون هناك للناس
أمام المحاكم والجهاز الإداري يعلمون أن مجلس الشعب
حينما وافق على هذه المادة ماذا كان يقصد ؟ فمن
هنا نحن نفسر ونريد أن نسمع من الحكومة هل هو
المقصود بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة يشملهم المؤسسات
العامة ؟ هذه نقطة والنقطة الثانية يشملهم من
تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ولوائح خاصة وذوو
المناصب العامة والربط الثابت أم لا ؟ وشكرا.
رئيس المجلس: العبارة عامة
وتسري على الجميع سواء قوانين خاصة، والعبارة عامة لا تسري على جميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة أيا كانت كوادرهم عامة أو خاصة،
فالمقصود بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة أيا كانت.
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس، نود أن نكون صرحاء في هذه المادة بالذات
فلقد ذكر النص : "العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة" وانتهى الأمر
إلى ذلك، ونحن نقول أن القطاع العام أصلا غير موجود
في القانون ٢٠٣ خرج، فلماذا لا نكون صرحاء
ونضيف العبارة التالية في المادة والتي تقول: "العاملين
بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط
الثابت"، لابد أن نضع هذا النص لأنه قد حدد وذكر عدم سريان أحكام هذا القانون على
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة
المحلية فقط، فلابد أن نضع العبارة التي اقترحها،
فهذا القانون لا يشمل إلا أصحاب
الأعمال في القطاع الخاص وقطاع الأعمال
فقط، فلابد من تحديدها حتى نرفع الحرج في التساؤلات
وهذا الموضوع ومن اجل ذلك فإنني عندما اقترحت
ضم المادة ٤ إلى المادة ٧ كنت اقصد هذا الكلام.
رئيس المجلس: مقتضى اقتراح
السيد العضو رفعت بشير انه يريد أن
يضيف عمال شركات القطاع العام – هذا أولا- ويضيف ما يسمى المؤسسات العامة ولقد ألغيت أما الهيئات العامة وهي التي تتمتع باستقلال
إداري عن الوزارات، لها وزير مختص –وهذا حقيقي- وإنما لها استقلال
إداري، فهذه تسمى هيئة عامة، المؤسسة العامة
تعبير كان معروفا في ظل القوانين الاشتراكية خاص
بالمسائل الاقتصادية وقد ألغي هذا التعبير وأصبح ما
كان يسمى مؤسسة عامة يسمى هيئة عامة أو أخذ مسمى
شركة قابضة أو غير ذلك ، فتعبير المؤسسات العامة
من الناحية القانونية غير موجود الآن، وبذلك فان
اقتراح السيد العضو رفعت بشير ينصرف إلى شركات
القطاع العام ثم إيضاح أكثر بالعاملين في الدولة. وإنما يبقى سؤال موجه إلى الحكومة، فالنص يذكر العاملين بالجهاز الإداري للدولة فمثلا
هناك سلطات ليست جزءا في الجهاز الإداري للدولة،
مثل الهيئات القضائية، فهنا العاملون بالدولة، ألا
ترون أن مقولة (العاملون بالدولة) أكثر انضباطا من
القول )العاملون بالجهاز
الإداري للدولة( ؟ والسؤال موجه للحكومة للإجابة عنه. فبالأمس صدر
حكم من محكمة النقض أن اختصاص
الرقابة الإدارية لا يسري على الهيئات القضائية
لأن قانونها ينص على الرقابة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فأعطى مدلولاً
للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لا يشمل أعضاء
الهيئات القضائية، والسؤال الآن نحن نقول لا تسري أحكام هذا
القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فماذا
عن غيرهم من العاملين...
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا تسري عليهم أحكام هذا القانون.
رئيس المجلس: بالطبع بداهة
ولكننا نريد ضبط الصياغة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: من ناحية الصياغة يجب أن نؤكد على أن الصياغة هنا تقصد كل أجهزة الدولة سواء كانت
تسمى جهازا إداريا أو غير إداري من ذلك هيئات
عامة وما إلى ذلك، فإذا كنتم سيادتكم تتحدثون عن
جهاز قضائي...
رئيس المجلس: طبعا الهيئات
القضائية هيئات عامة كلها ولها استقلال
إداري وإنما الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة التابعة لها فمثلا
الآن الجهاز المركزي للمحاسبات ، وهذا جهاز رقابي
وليس جهازا إداريا للدولة فهل يسري عليه حكم
هذه المادة ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أيضا لا ينطبق عليه مشروع هذا القانون.
رئيس المجلس: نعم هذا جهاز
رقابي وليس جهازا إداريا للدولة.. إنني
اعرف انه لا ينطبق، ولكنني أريد أن اضبط العبارة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إذن سيادتك ترى الصياغة التي يمكن أن تضبط أو الإضافة ولكن بالنسبة لموضوع شركات
القطاع العام والأعمال، ونقول الاستثماري أو الخاضع ل
لقانون ٢٠٣ ، أو للقانون ٤٣ ، وكل هذه القوانين
، إذن لماذا كنا نسمى مشروع القانون مشروع قانون
العمل الموحد ؟ من
اجل حسم كل خلاف لأجهزة الدولة، وبحيث
يخضع الجميع لقانون واحد. أما الآن فإن مشروع القانون يهدف إلى أن كل التعامل العمالي يخضع لقانون واحد. هذا فقط كل ما أقصده، أما بالنسبة لضبط الصياغة فلكى تظهر وتؤكد هذا ممكن سيادتك...
السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي مصطفى: أطالب بإلغاء بند عمال الخدمة المنزلية، ففي الفترة السابقة وجدت بالفعل مهاترات وقهر لعمال
الخدمة المنزلية كما انه لدى الأجانب في المادة
٢٧ يستظلون بمشروع هذا القانون، فكيف اشرع لكل الأجانب واحميهم ولا احمى عمال الخدمة المنزلية
في مشروع هذا القانون، ولذلك فإنني أرجو إلغاء هذا
البند.
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: سيادة الرئيس بالنسبة للفقرة (ج) "أفراد
أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا"،
واقتراحي هو العودة للقانون القائم رقم ١٣٧ ، لأنه عام
وشامل واقتراحي هو العودة للنص الوارد في
القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والذى ينص على "(ج)
أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله
وفروعه الذين يعولهم فعلا". أما
النص الجديد فيوجد به ثغرة بأن الكلام ينصرف
على صاحب العمل وأبنائه فقط. هذا بالنسبة
للبند (ج)، أما بالنسبة للبند (ب) والخاص
بعمال الخدمة المنزلية، فإنني اقترح تعديل صياغة
بأن يكون: "العاملين بالخدمة المنزلية وما في حكمهم.. ".
السيد العضو محمد فريد محمد يوسف احمد: شكرا سيادة الرئيس. في الحقيقة،
إنني اقترح دمج الفقرتين (ب)، (ج) معا
في فقرة واحدة أقول فيها: "عمال الخدمة
المنزلية ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل
الذين يعولوهم فعلا، واقترح أيضا حذف "وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك" وإنني أرى أن نقول:
"ما
لم يتفق على خلاف ذلك".
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب
والشورى: هو فقط يوجد
تفسير آخر، هنا النص الذي يقول: "العاملين
بالجهاز الإداري للدولة" وهناك في الدولة يوجد جهاز
إداري ، وجهاز فني، أي أن هناك وظائف فنية
في أجهزة الدولة، فاقترح عبارة "العاملين
بأجهزة الدولة".
رئيس المجلس: هذا أفضل. إذن، الاقتراح: "العاملين
بأجهزة الدولة"، وهو اقتراح
سليم ولا داعي لأن نقول إدارة محلية أو هيئات عامة.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: ولا أي شيء ،
فقط نقو ل: "العاملين بأجهزة الدول ة" لتشمل الكل.
رئيس المجلس : "لا
تسري أحكام القانون على العاملين بأجهزة الدولة" فقط.
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: هل سيدخل فيها الهيئات العامة، إن لها قانونا مستقلا، ولا تدخل في أجهزة الدولة.
(صوت من بعض السادة الأعضاء: والهيئات العامة)
رئيس المجلس: "بما
في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة".
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: نعم، المفروض ذلك.
رئيس المجلس: إذن، الصياغة
يجب أن تكون كالتالي: "لا
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة
الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة".
(صوت من السيد العضو رفعت بشير: أين العاملون بالقطاع العام(
رئيس المجلس : وهل هذا جهاز
دولة ؟ القطاع العام سنأخذ عليه تصويبا
بعد ذلك. إذن، ينص البند
(أ) على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على العاملين
بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة".
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: إنني أود أن
أقول سيادة الرئيس أن الحق المقرر في الشريعة
أن الزوج يعول زوجته، هذا حق، وحقها في استقلال
الذمة المالية هذا حق آخر. ولا يعنى
تمتعها بأحد الحقوق أن ينسخ الحق الآخر أو
أنها تفقد الحق الآخر. لذلك فهذه
المادة تفقد أو تتعارض مع مبدأ مستقر في الشريعة وهو مبدأ استقلال الذمة المالية
للزوجة حتى لو لم يكن هذا الحق واردا في الاتفاقيات
الدولية، فهو مقرر شرعا. هنا نتيجة
لمبدأ استقلال الذمة المالية أن يكون لها مرتب
أن يكون لها تأمينات، أن يكون لها وضع وكيان
في العمل، وتؤدي عملا يكون له مقابل، لأن هذا هو بالفعل جزء من ذمتها المالية،
وعندما احرمها منه فاعتقد انه سيكون هناك شبهة عدم
دستورية وشكرا.
السيد الدكتور احمد حسين البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون): سيادة الرئيس،
هناك خلط بعض الشيء عند سيادتك
بين الذمة المالية وبين العمل. أولا – عدم خضوعها لقانون العمل لا يعنى عدم خضوعها
لتنظيم قانوني وهو القانون المدني الذي ينظم عقد
العمل، ويسرى على من استثناهم قانون العمل من
الخضوع لأحكامه، والاستثناء هنا يأتي بالنسبة لكل
من يعولهم من أفراد أسرته الذين يعولهم بالفعل، لأن
المشرع – وهي موجودة أيضا في القانون القائم - قدر أن العلاقات الزوجية أولى بالرعاية من علاقة العمل، فإذا انتهت فإنها تعود للوضع
الأول، لكن هذا لا يتعارض مع الشريعة كما ذكرت سيادتك
لأن الذمة المالية للزوجة تظل منفصلة، وتتقاضى أجرها ويدخل
في ذمتها المالية، فليس هناك خلاف.
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع: شكرا سيادة الرئيس. بالنسبة للبند
(ب) فإنني اقترح العودة إلى النص كما
ورد من الحكومة وهي: "خدم المنازل
ومن في حكمهم". لأن عبارة:
"عمال
الخدمة المنزلية" هنا قد تنطبق
على بعض العمال في شركات تؤدي خدمات منزلية
مثل أعمال النظافة وأعمال مكافحة الحشرات داخل
المنازل، وهؤلاء في النهاية سيكونون عمال خدمة
منزلية تابعين لشركة يذهبون إلى المنازل ويقدمون
الخدمات فيها، فأرجو الرجوع إلى النص كما
ورد من الحكومة، وشكرا.
رئيس المجلس: إنني أريد أن
أقول للسيدة العضو الدكتورة جورجيت أن علاقة التبعية ترجع إلى الإعالة لا إلى عقد العمل، وهذا المقصود من نص تبعية
مصدرها الإعالة وليست مصدرها علاقة بالذمة
المالية.
السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال: شكرا سيادة الرئيس. بالنسبة لهذه
المادة، هي تحدد من لا تسري عليهم قواعد
هذا القانون فهذه تستثنى بعض الناس من الدخول
تحت مظلة حماية قانون العمل. إنني أتحدث
فيما يتعلق بعمال الخدمة المنزلية، والنص
كما جاء في مشروع القانون كما أقرته اللجنة "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"،
والنص كما أقرته اللجنة هو نفسه كما جاء في
القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
، وهذا الكلام آثار شيء امن الخلافات. وفي الحقيقة التأمينات الاجتماعية وقانون التأمينات الاجتماعية حدد تحديدا أدق حتى لا يطبق
عليهم قانون التامين الاجتماعي وفقا للقرار
رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، لوزير التأمينات الاجتماعية ونص
على انه لابد من توافر شرطين في عمال الخدمة
المنزلية حتى لا يطبق عليهم
قانون التأمين الاجتماعي، ما هما هذان الشرطان
؟ الأول: أن يكون محل الخدمة منزلا معدا للسكن أو ملحقاته، والشرط الثاني أن يكون العمل
الذي يمارسه العامل يدويا ولا يقصد من ورائه تحقيق
الربح، أي بغرض قضاء حاجات شخصية للمخدوم. لذلك فإنني أرى التعديل إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم متى كانت أعمالهم يدوية،
ولا يقصد من ورائها تحقيق الربح، وبهذه الطريقة
يمكن أن نخرج –مثلا - السكرتير الخاص وهو الذي يقوم بعمل ذهني..
رئيس المجلس: هذه ليست خدمة
منزلية
السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال: ليست خدمة منزلية لكن هو يقوم بعمل في داخل المنزل فلكى لا يكون هناك لبس يجب تحديد
عمال الخدمة المنزلية. أما بالنسبة
لأفراد الأسرة سنجد أن المادة كما أقرتها
اللجنة وهو عدم تحديد أفراد الأسرة حتى لا يخضعون
لهذا القانون تركت عامة وهذا الكلام في القانون
٩١ لسنة ١٩٥٩ ، وقد آثار شيئا من الجدل والخلاف الفقهي في تحديد أفراد الأسرة،
وهذا الكلام تم حسمه في القانون الأخير القائم رقم
١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذي حدد فيه أفراد الأسرة في
الزوج والزوجة والأصول والفروع الذين يعولهم فعلا. لذلك فإنني أرى الإبقاء على نص القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لأنه ستكون هناك دقة
أكثر وسيكون هناك أيضا قصد للاستثناء ولن
يكون هناك لبس لأنه قد يفهم بمفهوم الأسرة، الأسرة
المصرية أو العائلة المصرية بالمفهوم الواسع، التي
هي قد تصل إلى مئات من الأعداد، وبهذه الطريقة سنحرم
طائفة كبيرة من حماية مظلة قانون العمل، وشكرا.
السيد العضو طلعت احمد نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس. هذه المادة
تستثني ثلاث حالات وإنني أود أن أضيف
حالة برقم (د) ، وهم العاملون الذين يخضعون للوائح خاصة، رغم أنها متناولة قبل ذلك
في بعض المواد، إلا إنني افضل أن تضاف عبارة:
"الذين يخضعون للوائح خاصة" خاصة بعد أن أوضح السيد وزير
القوى العاملة والهجرة أن هناك عمال المناجم والمحاجر،
لهم لوائح خاصة، إلى جانب أن بعض الشركات لها لوائح خاصة بالاتفاق مع العاملين، تكون افضل من قانون العمل. لذلك أريد أن استثنيهم من تطبيق مشروع هذا القانون، وشكرا.
السيد العضو محمد وهب الله محمد على: شكرا سيادة الرئيس. حقيقة عندما
قدمت الاقتراح في هذه المادة، كنت أريد
أن اطمئن من السلامة الصحية والمهنية بهدف الحفاظ
على العمل والعاملين والبيئة أي بيئة العمل، هي
موجودة في النص القائم، وغير موجودة في نص مشروع
القانون الجديد. فإنني أود
الاستفسار من السيد وزير القوى العاملة والهجرة،
هل هناك نص تشريعي يغطي هذا الموضوع أم
لا ؟ إذا لم يكن هناك نص تشريعي يغطي الموضوع
، فإنني اطلب إضافة "فيما عدا
الأحكام الواردة بالكتاب الخامس
من هذا القانون المتعلق بالسلامة والصحة المهنية
وما يصدر به قرار من السيد رئيس الجمهورية في
هذا الشأن".
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
لقد انتهينا من عرض تعديلاتكم بشأن هذه المادة، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا الاقتراح؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة في هذه المادة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: والآن، نبدأ في
عرض الاقتراحات للتصويت عليها. الاقتراح الأول
كان قد استقر الرأي بعد مناقشات مستفيضة
مع الحكومة أن يكون نص البند "أ" كما يلي:
"لا
تسري أحكام هذا القانون على : (أ) العاملين بأجهزة
الدولة بما ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: بالنسبة للبند
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم،
وهناك اقتراح بأن نعود إلى النص كما ورد من
الحكومة وهو: "خدم المنازل ومن في حكمهم". فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: هناك اقتراح
آخر بأن يقال بدلا من خدم المنازل "عمال
خدم المنازل". فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: هناك اقتراح
بأن يضاف عبارة "متى كانت أعمالهم يدوية..". إن
خدم المنازل له تعريف آخر أن يكون أعما له يدوية
أصلا. الموافق على
هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: أما بالنسبة
للبند (ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين
يعولهم فعلا". هناك اقتراح
بأن ينص: "هم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: هناك اقتراح
مؤداه: "وذلك ما لم يتفق على غير ذلك"، ويوضع بعد كلمة الأسرة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: هناك اقتراح
بأن تضاف شركات القطاع العام. الموافق على
هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ٤ –معدلة- لأخذ الرأي عليها.
المقرر: "مادة
٤ - لا تسرى أحكام هذا القانون على: (أ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. )ب) عمال الخدمة
المنزلية ومن في حكمهم. (ت) أفراد أسرة
صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
رئيس المجلس: الموافق من
حضراتكم على المادة ٤ –معدلة - يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: السادة
الأعضاء، هل توافقون حضراتكم على الاكتفاء
بهذا القدر من مناقشة مواد مشروع القانون على
أن تستكمل بجلسة مقبلة.
(موافقة)
التعليق :
تقابل المادة 2 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79
لسنة 1975 والتي نصت على أنه : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين من
الفئات الآتية :
)أ) العاملون المدنيون بالجهاز
الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي
من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
)ب) العاملون الخاضعون لأحكام
قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 - أن يكون سن
المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2 - أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه
بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرار تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها
لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن
والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي
صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب
الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة
بالمثل.
(جـ) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل
فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
التأمينات.
هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة
7/3/2010 في القضية رقم 86 لسنة 29ق " دستورية" بعدم دستورية نص المادة
(2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من
استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه.
قضية
رقم 86 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم
الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادي والعشرين
من ربيع الأول سنة 1431 ه .
برئاسة
السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر
البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وتهاني محمد الجبالي نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت
الحكم الآتي
في
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 29 القضائية
"دستورية " .
المقامة
من
السيدة
/ سهير محمد عبد الدايم على
ضد
1
السيد رئيس مجلس الوزراء
2
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ
الخامس من شهر إبريل سنة 2007 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
12 لسنة 2003 ، والمادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 فيما " تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين
يعولهم من تطبيق أحكامها " .
وقدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد
تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت
الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
7/2/2010 ، وفيها مُد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث
إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت
قد أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 2007 مدنى كلى ، أمام محكمة بنها الابتدائية ، ضد
المدعى عليه الثاني وآخر ، طالبة الحكم بإلزامهما بتسوية معاشها على أساس كامل مدة
اشتراكها في التأمينات الاجتماعية بما في ذلك المدة التي قضتها في العمل لدى زوجها
بالصيدلية المملوكة له واستبعدتها الهيئة من مدة اشتراكها . وأثناء نظر الدعوى دفع
الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
137 لسنة 1981 ، والمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من
سريان أحكامها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية
فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث
إن النصوص المطعون عليها تجرى عباراتها كالتالي :
المادة
(3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :
"
لا تسري أحكام هذا القانون على :
أ -
……………….
ب -
……………….
ج -
أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا
" .
المادة
(4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :"
لا
تسري أحكام هذا القانون على :
أ -
……………….
ب -
……………….
ج -
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا . وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك "
.
وتنص
المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :
"
تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
أ -
……………….
ب -
العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1 -
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2 -
أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة …. ".
وحيث
إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة
ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم
الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على
محكمة الموضوع . متى كان ذلك وكانت رحى المنازعة الموضوعية تدور حول مطالبة
المدعية باحتساب كامل مدة اشتراكها في نظام التأمين الاجتماعي بما فيها مدة اشتراكها
عن عملها بالصيدلية المملوكة لزوجها ، وكان قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في مجال تحديد المنتفعين بأحكامه يقضى في المادة (2)
منه بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لقانون العمل ، وكان قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والذي يحكم علاقة العمل التي كانت قائمة
بين المدعية وزوجها إبان فترة عملها بالصيدلية المملوكة له ينص على ألا تسري
أحكامه على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ، بما مؤداه استبعاد هذه
الطائفة من الإفادة من نظام التأمين الاجتماعي ، فإن مصلحة المدعية تتحدد بما
تضمنه حكم المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من استبعاد أفراد
أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، وبه
وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ، ولا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة (4) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إذ لم يشمله الدفع بعدم الدستورية
المثار أمام محكمة الموضوع ، ليصبح والحال هذه دعوى أصلية رفعت بغير الطريق
المنصوص عليه في قانون هذه المحكمة .
وحيث
إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته
أحكام الشريعة الإسلامية وإهداره للحق في العمل وإخلاله بمبدأ مساواة المرأة
بالرجل بالمخالفة لأحكام المواد (2 ، 11 ، 13 ، 40) من الدستور .
وحيث
إن هذا النعي سديد في جوهره ذلك أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق ،
أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون
تخوما لها لا يجوز ، اقتحامها ، أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع
معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن
ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص .
وحيث
إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض في
إطار الوحدة العضوية التي تجمعها ، وتصون ترابطها أنه في مجال حق العمل والتأمين
الاجتماعي ، كفل الدستور بنص مادته الثالثة عشر أمرين :
أولهما
: أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه . ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها
وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها . ولا هو إكراه للعامل
على عمل لا يقبل عليه باختياره ، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين
لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية . ذلك أن الفقرة الأولى
من المادة (13) من الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره ، أو
تقييده بما يعطل جوهره ، وواجبا يلتزم بمسئوليته ، والنهوض بتبعاته ، وشرفا يرنو
إليه . وهو باعتباره كذلك ، ولأهميته في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ، ولصلته
الوثيقة بالحق في التنمية بمختلف جوانبها ، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته ، ولحرياته
الأساسية ، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق ، توليه الدولة اهتمامها ،
وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها ، وبوجه خاص إذا امتاز العامل في أدائه
وقام بتطويره . ولا يجوز بالتالي أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل ، ولا أن يتذرع
اعتسافا بضرورة صون أخلاق العامل أو سلامته أو صحته ، للتعديل في شروط العمل ، بل
يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره ، وفي الحدود التي يكون فيها هذا
التنظيم منصفا ومبررا .
ثانيهما : أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر ، ذلك أن
علائق العمل قوامها شراء الجهة التي تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها
عليها ، فلا يحمل المواطن على العمل حملا بأن يدفع إليه قسرا ، أو يفرض عليه عنوة
، إلا أن يكون ذلك وفقا للقانون وبوصفه تدبيرا استثنائيا لإشباع غرض عام وبمقابل
عادل . وهي شروط تطلبها الدستور في العمل الإلزامي ، وقيد المشرع بمراعاتها في
مجال تنظيمه كي لا يتخذ شكلا من أشكال السخرة المنافية في جوهرها للحق في العمل
باعتباره شرفا ، والمجافية للمادة (13) من الدستور بفقرتيها .
متى
كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه يؤدى إلى إحجام أفراد أسرة صاحب العمل الذين
يعولهم فعلا عن العمل لديه خشية حرمانهم من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعي ،
ويدفعهم إلى البحث عن فرصة عمل أخرى لدى غيره من أرباب العمل ، حال أنهم قد يفضلون
العمل لدى الأول لاعتبارات القرابة أو لنوع العمل الذي يفضلون القيام به ، فإنه
بذلك يكون قد نال من جوهر الحق في العمل وحرية اختياره بالمخالفة لنص المادة (13)
من الدستور.
وحيث
إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التي
تتقرر بموجبها على خزانة الدولة ، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم
وإعاناتهم ومكافآتهم على أن ينظم أحوال الاستثناء منها ، والجهات التي تتولى
تطبيقها ، فذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية ، وتكفل مقوماتها
الأساسية التي يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم
والارتقاء بمعاشها ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في
هذا النطاق ، يكون مجانبا أحكام الدستور ، منافيا لمقاصده ، إذا تناول هذه الحقوق
بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها .
ولازم ذلك أن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون إنما ينهض
التزاما على الجهة التي تقرر عليها ، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي على
تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند
انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها ، يعتبر التزاما مترتبا بنص
القانون في ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة
أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها
خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم
أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة
التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها هي التي تكفل لكل
مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها آدميته ، والتي توفر
لحريته الشخصية مناخها الملائم ، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها ، وللحقوق
التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها ، مقوماتها ، بما يؤكد
انتماءه إليها . وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها ، والتي
تعتبر المادة (7) من الدستور مدخلا إليها .
وحيث
إن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات
التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي يبرر ذلك سوى أنهم يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلا
، أي أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في المعاش
يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل ، حال أن هذه العلاقة وكنهها
والقواعد التي تنتظمها ليس لها من صلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، سيما وأن
الحق في المعاش يقوم وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها ، ويتحدد مقداره على ضوء
المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في
التأمين الاجتماعي ، وذلك كله ليس له من صلة بطبيعة النظام القانوني الذي يخضع له
هؤلاء العاملون في علاقتهم برب العمل الذين يعملون لديه ، ولا ينال من حقهم في
الحصول على معاش عن مدة اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي متى كان ذلك فإن النص
المطعون عليه وقد حرمهم من هذا الحق يكون قد خالف حكم المادتين (17 و122) من
الدستور .
وحيث
إن مبدأ المساواة أمام القانون الذي أرساه الدستور بنص المادة (40) منه بحسبانه
ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، لا يقتصر نطاق تطبيقه على
الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، وإنما يتعلق كذلك بما يكون منها قد تقرر
بقانون في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ، فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما
يعطلها أو ينال من ممارستها ، بل يتعين أن تنتظمها أسس موحدة لا تمييز فيها بين
المؤهلين قانونا للانتفاع بها .
وحيث
إنه متى كان ما تقدم ، وكان العاملون من أسرة صاحب العمل ممن يعولهم فعليا وغيرهم
من العاملين لديه الذين لا يتحقق في شأنهم شرط الإعالة تتكافأ مراكزهم القانونية
بالنسبة للحق في المعاش بوصفه حقا دستوريا كفله الدستور بنص المادة (17) منه سالفة
البيان بما يستوجب وحدة القواعد التي تنتظمهم جميعا . وكان النص الطعين قد أفرد
العاملين من غير أسرة صاحب العمل بمعاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم في الحصول على
المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التي كانوا يعملون فيها
حال أنه حرم العاملين من أفراد أسرة صاحب العمل من هذا الحق فإنه يكون بذلك قد
خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور
.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية
الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقا لنص المادة (34) منه تمتد إلى الأموال
جميعها دون تمييز بينها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية ، سواء كان
هذا الحق شخصيا أو عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية .
وكان الحق في المعاش عن كامل مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي ينهض التزاما
على الجهة التي تقرر عليها وعنصرا إيجابيا في ذمة صاحب المعاش ، فإن النص المطعون
عليه ينحل والحالة هذه عدوانا على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من
الدستور.
وحيث
إنه لذلك فإن النص المطعون فيه يخالف أحكام المواد (13 ، 17 ، 34 ، 40 ، 122) من
الدستور .
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
من تطبيق أحكامه ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
التطبيقات القضائية :
1- حاصل
الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عرضت
على مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية طلب تجديد التعاقد مع السيدة/ .... للعمل
بصفة مؤقتة بوظيفة حرفي طباخ بالمستشفى القبطي التي تعد إحدى مستشفيات المؤسسة وذلك
إعمالاً للقرار رقم 25 لسنة 1997 المشار إليه، فورد لها كتاب المديرية رقم 2258
المؤرخ 20/4/2006 متضمناً موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تجديد
التعاقد مع السيدة المذكورة، إلا أنه وبمناسبة عرض طلب تجديد تعاقدها لفترة أخرى ـ
ضمن تعاقدات أخرى ـ أفادت المديرية بكتابها رقم 3106 المؤرخ 13/4/2009 بأن الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة انتهى إلى أن الوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات
التي تتعاقد مع عمالة مؤقتة يسرى في شأنها القواعد التي تضعها السلطة المختصة
وفقاً لقانون العمل ولا يختص الجهاز بالموافقة على هذه التعاقدات أو تجديدها أو
الاستغناء عنها وأنه سيتم حفظ جميع اقتراحات التعاقد أو التجديد التي ترد من
المؤسسة في تاريخ لاحق، وإزاء تناقض رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا
الخصوص استطلعت المؤسسة رأى إدارة الفتوى المختصة حيث قامت بعرض الموضوع على هيئة
اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتي انتهت بجلستها المنعقدة في 1/7/2009 إلى إحالته
للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 من ديسمبر سنة2009م الموافق 22 من ذي
الحجة سنة1430هـ، فاستعرضت أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي ينص في المادة (1) على أن " يعمل في المسائل
المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى
أحكامه على :ـ 1ـ ... 2ـالعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة
بهم. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظيم شئون توظفهم قوانين أو قرارات
خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات، ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا
القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة." وفي المادة
(14) على أنه " يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون
بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص
بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية." كما استعرضت
أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص في المادة (4) منه
على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على : (أ) العاملين بأجهزة الدولة بما
في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . (ب) ...". واستعرضت أيضاً
القانون رقم (167) لسنة 2008 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2008/2009 الذي ينص في المادة السادسة على أن " تعتبر أحكام
التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه
وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها." وتنص المادة (19) من
هذه التأشيرات الملحقة بالقانون على أنه " لا يجوز التعاقد أو تجديده على
المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب، أجور موسميين) إلا في حدود الاعتمادات
المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام
المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم
24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين
الذين يقومون بأعمال مؤقتة ..."
واطلعت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم
1213 لسنة 1964 بشأن إنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الإسكندرية الذي ينص في المادة
(1) منه على أن " تنشأ بمحافظة الإسكندرية مؤسسة علاجية ..." وفي المادة
(2) على أن " تؤول إلى هذه المؤسسة ملكية المستشفيات الواردة في الكشف
المرافق لهذا القرار." وقد وردت المستشفى القبطي بالإسكندرية ضمن الكشف
المرافق لهذا القرار، كما اطلعت على قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في
شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية الذي ينص في المادة (1) منه على أن " تنشأ
بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى (مؤسسات
علاجية) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها عاصمة المحافظة." وفي
المادة (2) على أن " الغرض من إنشاء المؤسسات العلاجية هو تنفيذ السياسة
العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل على
تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها وتختص المؤسسات
العلاجية بتخطيط الخدمات العلاجية التي تقوم بها هذه المستشفيات والوحدات
وبالإشراف والرقابة عليها وبمتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها، وفي المادة (6) على
أن " يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق
الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص ما يأتي : 1) إصدار القرارات واللوائح
الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين بالمؤسسة
والمستشفيات والوحدات التابعة لها وإنشاء الأجهزة دون التقيد بالنظم والقواعد
الحكومية. 2) ...". وفي المادة (11) على أن " تعتبر كل مستشفى أو وحدة
تابعة للمؤسسة وحدة إدارية ومالية مستقلة وتدار على نمط المشروعات الخاصة ويكون
لكل منها مدير مسئول ..." وفي المادة (13) على أن " يكون لكل مستشفى أو
وحدة ميزانية خاصة فرعية تعد على نمط الميزانيات التجارية ..." وعلى قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق
التمويل ذات الطابع الاقتصادي الذي ينص في المادة الأولى منه" تعتبر هيئة
عامة اقتصادية في تطبيق المادة (3) من القانون رقم53 لسنة1973 (بشأن الموازنة
العامة للدولة) الهيئات التالية:1ـ ... 4ـ المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية.
..." وقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 205 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتي تنص المادة (225) منها على أن
" تعتبر التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقوانين ربط موازنتها
من القواعد الأساسية لتنفيذ موازنتها ..." وقرار وزير الدولة للتنمية
الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة الذي
ينص في المادة (1) منه على أن " يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال العارضة التي
تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية، وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط
بمواسم معينة، ويكون إنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفي حدود الاعتمادات
المدرجة بموازنة الوحدة." وفي المادة (2) على أنه " لا يجوز أن تزيد مدة
التعاقد خلال السنة المالية بالنسبة للأعمال المشار إليها على شهرين، وتجدد لمدة
شهر واحد لمرة واحدة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك، ولا يجوز إعادة التعاقد مع نفس
العامل أو تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الإدارية
بناء على عرض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو التجديد." وفي
المادة (4) على أن " يجب في جميع الأحوال إخطار الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة قبل التعاقد أو التجديد." وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العلاجية والوحدات التابعة لها والذى ينص في المادة (11) على أن " يطبق على
العاملين بالمستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة جدول الدرجات والمرتبات الملحق
بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ... ويتم نقل العاملين على درجات هذا
الجدول بعد تسوية حالاتهم على الوجه المتقدم.".
واستظهرت الجمعية العمومية ما تقدم أن قرار رئيس
الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية قد أسبغ على هذه
المؤسسات (ومن بينها المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية) وصف الهيئة العامة ،
محدداً الغرض من إنشائها في تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات
والوحدات الطبية التابعة لها والعمل على تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير
حصول المواطنين عليها واختصها بتخطيط الخدمات العلاجية التي تقوم بها هذه
المستشفيات والوحدات والإشراف والرقابة عليها ومتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها،
كما ناط بمجلس إدارة كل مؤسسة رسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق
أغراضها وأخص ما أوكل إليه إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون
المالية والإدارية والفنية شئون العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة
لها وإنشاء الأجهزة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، واعتد بكل مستشفى أو
وحدة تابعة للمؤسسة كوحدة إدارية ومالية مستقلة تدار على نمط المشروعات الخاصة ،
ونص على أن يكون لكل منها ميزانية خاصة فرعية تعد على نمط الميزانيات التجارية،
وفي ضوء ذلك صدرت لائحة تسوية العاملين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة
الإسكندرية والوحدات التابعة لها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 8 لسنة
1969 ونصت صراحة على إخضاع جميع العاملين بالمستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة
لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، على
ينقلوا جميعاً على درجات هذا الجدول بعد تسوية حالاتهم وفقاً لأحكامها .
وتبين للجمعية العمومية أن أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1978 تعد الشريعة العامة
للتوظف بحيث تسرى على كافة العاملين المدنيين بالدولة ومنهم العاملين بالهيئات
العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة التي تنظيم شئون توظفهم فإذا لم تفرد
الهيئة لائحة خاصة تنظم هذه الأمور فلا مفر من القول من خضوع العاملين لديها في
كافة أمورهم الوظيفية لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه وهكذا يكون
الحال بالنسبة للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية ـ بوصفها هيئة عامة ـ من خضوع
جميع شئون العاملين فيها وفي المستشفيات والوحدات التابعة لها لأحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه في ظل عدم صدور لائحة خاصة تنظم شئون
توظفهم، ولا يغير من هذا الأمر في شيء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة
1981 متضمناً اعتبار المؤسسة من الهيئات العامة الاقتصادية إذ أن جل الأثر المترتب
على ذلك هو عدم شمول الموازنة العامة للدولة لموازنات الهيئة العامة الاقتصادية ـ
ومن بينها المؤسسة ـ وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي بالقدر والمفهوم المحدد
تفصيلاً في نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة
للدولة دون أدنى تأثير على طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسسة وعمالها فضلاً عن
أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 تسرى على العاملين بالهيئات العامة بغض النظر
عن طبيعتها من كونها خدمية أم اقتصادية لأن لفظ الهيئات ورد مطلقاً والقاعدة
الأصولية أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيد لفظاً أو دلالة، كما ن اعتبار كل
مستشفى أو وحدة تابعة للمؤسسة وحدة إدارية ومالية مستقلة تدار على نمط المشروعات
الخاصة لا ينفي عنها كونها جزءاً من بنيان وكيان المؤسسة ولا يعطى لها أي استقلال
بشخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسة التي تتبعها والتي تظل هي المهيمنة على أمورها
المالية والإدارية والفنية كما لا يؤثر أو يغير من مسألة سريان أحكام القانون رقم
47 لسنة 1978 على العاملين فيها ومن ثم لا يكون من وجه لاستدعاء أحكام قانون العمل
في هذا الشأن لكونه لا يسرى من الأساس على العاملين في الهيئات العامة .
ولاحظت الجمعية العمومية أنه يظهر من مطالعة حالة
السيدة المعروضة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق تارة على طلب تجديد
التعاقد معها بالمكافأة الشاملة وأعرض تارة أخرى عن الاختصاص بنظر طلب التجديد
لفترة أخرى، إلا أنه لما كان المشرع قد ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية بناء
على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية وضع نظام لمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو
موسمية حيث أصدر نفاذا لذلك قراره رقم 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين
يقومون بأعمال مؤقتة وأوجب إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل تعاقد يتم
وفقاً لأحكامه في موعد غايته أسبوع من تاريخ التعاقد أو التجديد، كما انتهت أحكام
التأشيرات العامة الملحقة بالقانون رقم 167 لسنة 2008 بربط موازنة المؤسسة
العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/2009 إلى عدم جواز التعاقد أو
تجديده على المكافآت الشاملة إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بعد مراجعة الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة، وكل ذلك يلقى على عاتق المؤسسة الالتزام بضرورة عرض
تعاقدات العمالة المؤقتة لديها ولدى المستشفيات والوحدات التابعة لها وتجديدها على
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث لا تملك أن تحيد عن ذلك أو تتخفف من العرض
طالما لم يوجد نص قانونيا يقضى بغير ذلك سيما أنها تعد هي ومستشفياتها ووحداتها
التابعة لها كياناً واحداً خاضعاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . (2)
( الفتوى لسنة 2009 جلسة 9 / 12/ 2009
رقم الملف 1663/4/86]
2- حاصل
الواقعات - حسبما يبين من الأوراق - أن جامعة الإسكندرية دأبت لدى حساب الأجر
المضاعف عن العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية، على صرف الأجر مضاعفاً عن يوم
الأجازة بالإضافة إلى الأجر الأصلي، إلا أن الشعبة الخامسة عشر للرقابة على شئون
العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أوردت لدى مراجعة أعمال شئون العاملين بكلية
الزراعة جامعة الإسكندرية مناقضاتها لصرف الأجر مضاعفا عن العمل يوم الأجازة
بالإضافة للأجر الأصلي ومن ذلك حالة السيد / .... الذي صرف له مبلغ [323.20 جنيه]
قيمة العمل أيام جمع وعطلات متفرقة خلال شهر مايو 2004 لعدد 6 أيام مضاعفاً
بالإضافة لصرف راتبه الشهري بالكامل، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى للوزارات
والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية انتهت بفتواها ملف رقم 10/12/18 إلى تأكيد ما
انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن للجامعة رأياً مغايراً يستند إلى
المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي قررت أحقية
العامل الذي يعمل في الإجازات والعطلات الرسمية في الحصول على أجره الأصلي ومثليه
وهو ما يؤكده صياغة نص المادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك
أن لفظ أجر مضاعف لابد وان يحمل مدلولاً مغايراً عن لفظ الأجر مجرداً وهو ما يوافق
ما جرى عليه العمل بالجامعة، وفي ضوء ما سبق طلبتم عرض الموضوع على الجمعية
العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 2 من يوليه سنة 2008م، الموافق 28 من جمادى
الأخرة سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49
لسنة 1972 ينص في المادة (157) على أن " تسري أحكام العاملين المدنيين في
الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس
وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية " وأن
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في
المادة (62) المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تحدد السلطة
المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز
للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد
التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة" وفي المادة
(63) على أن " للعامل الحق في إجازة باجر كامل عن أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل العامل في
هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها ....
"
واستظهرت الجمعية العمومية - مما تقدم وحسبما ما جرى
عليه إفتاؤها - أن الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته، وان يقوم
بالعمل المنوط به في أيام العمل الأسبوعية وأوقاته الرسمية، ولا يجوز له أن ينقطع
عن عمله إلا لإجازة مقررة قانوناً ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة
المختصة، وقد حرص المشرع على منح العامل راحة أسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن
يعود بعدها للعمل وقد جدد نشاطه وقواه وحيويته، كما حرص على منح العامل أجازة بأجر
كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء وذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الديني أو
الوطني. والعطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن
للعامل من أسباب الراحة مالا تطيحه الأيام العادية، وهو ما ينعكس ختاماً على مصلحة
العمل. فاذا ما تم تشغيل العامل خلال هذه العطلات فيكون الأمر بين خيارين أما أن
يتقاضى أجراً مضاعفاً أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها.
وفي بيان مفهوم الأجر المضاعف المستحق للعامل عند
تشغيله في أيام العطلات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (63) المشار
إليه، فأنه لا ينبغي تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة والتي قررت
منح العامل أجازة بأجر كامل في أيام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين
مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فان الأجر المضاعف يعنى به
الأجر الذي كان يتقاضاه كما لو كان قائما بالإجازة فعلا، بالإضافة إلى مثل هذا
الأجر عوضاً عن حرمانه من القيام بالإجازة.
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن
المعروضة حالته اشتغل خلال شهر مايو 2004 في أيام العطلات الرسمية لعدد 6 أيام،
ولم يمنح أياماً عوضاً عنها، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن هذه الأيام يتمثل في
أجره الأصلي كاملاً ومثله فقط.
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به جامعة الإسكندرية من
استحقاق الأجر ومثيله عملا بنص المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2003 إذ أن العاملين بجامعة الإسكندرية مخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة عملاً بحكم المادة (157) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها،
كما أن قانون العمل ينص في المادة الرابعة منه على استبعاد العاملين بأجهزة الدولة
بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من المخاطبة بأحكامه وبالتالي
فلا محل للاستناد إلى أحكامه وتطبيقها على العاملين بالجامعة، يضاف إلى جماع ما
تقدم ان نص المادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر جلى
الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تفسير في استحقاق العامل لأجره مضاعفاً عن العمل أيام
العطلات الرسمية . (3)
( الفتوى لسنة 62 جلسة 2 / 7 / 2008 رقم
الملف 1623/4/86)
3- استظهرت
الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال
العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك
الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في
القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في
إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول. فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع
اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الالتزام بنظام
الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان
الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ الساري
وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة
تنفيذا له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم
علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهو العاملون المدنيون بالدولة
الخاضعون الأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وإفراد أسرة
صاحب العمل. ووضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها
العامل وإبطال كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في
عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن
التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد
الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعي فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد
الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي
تحتسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد
نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن
7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم فإن هذا الحكم يسري
على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة
1981 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع
اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق
في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم
يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة بل صرح بأنه
القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على
العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من
أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة
للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية
المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز
أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص فيما نص
عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس القومي
للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من 7/7/2003
فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة
في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما لم تكون
لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها.
( الفتوى 589 لسنة 58 جلسة 8/7/2004 رقم
الملف 456/2/47 ص 568)
4- لما
كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف
التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج
قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى
بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم
واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما
عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين
للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها
في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون
33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون
العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر
يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال
فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في
حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها
المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
( الطعن رقم 21385 لسنــة 63 ق جلسة
19/12/2002 نقض جنائي مكتب فني 53 ص 1188)
5- إن
الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون الخاص استنادا إلى ما
انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المعقودة
بتاريخ 3/5/1972 (مجموعة المبادئ القانونية السنة 26ق 110ص 355 وما بعدها) ومن حيث
إن المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة
للعاملين بالقطاع الخاص تنص على انه: مع عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة التي تقرر
إعانة غلاء معيشة أكثر سخاء تمنح اعتبارا من أول مايو سنة 1975 إعانة غلاء معيشة
للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 طبقا
للنسب التالية:
10% من الأجر للعامل الأعزب.
15% من الأجر للعامل المتزوج.
17.5% من الأجر للعامل الذي يعول ولدا أو أكثر.
وتتغير هذه
النسب بتغير الحالة الاجتماعية وذلك اعتبارا من أول الشهر لتغير الحالة.
وتمنح العاملة المتزوجة إعانة غلاء بالنسبة المقررة
للعامل الأعزب إذا كانت هي وزوجها يعملان عند صاحب عمل واحد.
وتعامل الأرملة التي تعول أولادا معاملة العامل الذي
يعول ولدا أو أكثر.
كما تنص المادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 على أنه "يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثي يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في
خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه".
ومن حيث إن المادة الرابعة وما بعدها من قانون
المشار إليه قد حددت نطاق سريانه على الأشخاص بما يخرج منه عمال الحكومة والوحدات
الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من رئيس
الجمهورية إذ يطبق في شأن هؤلاء أحكام القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 بمنح
إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة والقطاع العام طبقا للمادة الثانية من ذلك
القرار.
وتأسيسا على ما تقدم فإن مؤدى المادة الأولى من
القانون رقم 40 لسنة 1975ـ في نطاق سريان أحكام قانون العمل ـ أن تمنح إعانة معيشة
طبقا للنسب المحددة بذلك النص وذلك بمراعاة ما قيد به المشرع ذلك بما نص عليه في
الفقرة الثانية من أن العاملة المتزوجة التي تعمل هي وزوجها عند صاحب عمل واحد
تعامل معاملة العامل الأعزب.
كما يراعي ما نص عليه المشرع في الفقرة الثالثة من
أن الأرملة التي تعول أولادا تعامل معاملة العامل الذي يعول ولدا أو أكثر.
ومن حيث إن دلالة منطوق النص وصريح عبارته أقوى
الدلالات في التفسير وأنه لا اجتهاد مع صريح النص فإن تفسير المادة الأولي من
القانون رقم 40 لسنة 1975 يجرى على ما سبق تفسيره بمعني أن العاملة وزوجها إذا
كانا يعملان عند صاحب عمل واحد تعامل الزوجة معاملة الأعزب أما إذا كانا لا يعملان
عند صاحب عمل واحد انتفي ذلك القيد الوارد بالنص وأعملت القاعدة المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من ذلك النص.
واستنادا إلى ما تقدم وطبقا لما نصت عليه المادة الثانية
من قانون العمل تسرى عبارة "العامل" الواردة بالفقرة الأولى من المادة
الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975 على كل ذكر أو أنثي في خدمة صاحب عمل.
ولا ينال من ذلك القول بأن المشرع أراد ـ حين نص في
الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975 على أن الأرملة
التي تعول أولادا تعامل معاملة العامل الذي يعول ولدا أو أكثر ـ أن يقصر العامل
الذي يعول على الذكور دون الإناث. إذ ليس ذلك من المشرع إلا تأكيدا لحكم متعلق
بالأرملة العاملة التي تعول أولادا وحرصا منه على ذلك الحكم رعاية لها.
وأن هذا التفسير هو ما يتحقق به توافق ما جاء بنص
المادة الثانية من قانون العمل ونص المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975
الذي يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل فتوافق النصوص خير من تنافرها
وأعمالها خير من إهدارها.
ومن حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية
من القانون رقم 40 لسنة 1975 يمنح العامل الذي يعول ولدا أو أكثر إعانة غلاء معيشة
بنسبة 17.5% فإن المقصود بالعامل في هذا النص هو الرجل دون الأنثى أو الزوج العامل
دون الزوجة العاملة.
ولا ينال مما تقدم أن عبارة العامل تشمل كل ذكر أو
أنثى طبقا للمادة الثانية من قانون العمل لأن هذا المعني يؤخذ على إطلاقه ما لم
يقيد أو يخصص والعامل الذي نحن بصدده خصص بالعامل الذي يعول ولدا أو أكثر أي بالأب
الذي يعول أولاده.
إنه مما يؤكد صحة ما تقدم أن المشرع حين أراد أن
يسحب حكم العامل الذي يعول ولدا أو أكثر على الأرملة التي تعول ولدا أو أكثر نص
على ذلك صراحة وأفرد لذلك الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة
1975.
وتأسيسا على ذلك ينصرف ظاهر النص وصريحه إلى العامل
الذي يعول ولدا أو أكثر دون العاملة المتزوجة لأن الإعالة والإنفاق على الأولاد
منوطان بالرجل العامل دون زوجته العاملة.
إنه من المستقر علية أن العامل المنتدب كل الوقت
شأنه في ذلك شأن الموظف المعار، أن الموظف المعار يعتبر معينا تعيينا مؤقتا بالجهة
المستعيرة أثناء فترة إعارته. وأنه تأسيسا على ذلك تنفصم بالندب علاقة العامل
المنتدب بوظيفته الأصلية على وتتصل علاقته بالوظيفة المنتدب لها ويمارس اختصاصاتها
ويتحمل أعباءها ومسئولياتها ويتمتع كذلك بمزاياها ـ خلال فترة ندبه ـ شأنه في ذلك
شأن الأصيل فيها على حد سواء.
واستنادا إلى ذلك وعلى ما استقر عليه إفتاء مجلس
الدولة على نحو ما تقدم فإن عبارة العمل عند صاحب عمل واحد تتسع لتشمل العمل طبقا
لأحكام قانون العمل أي بطريق التعاقد والعمل بطريق الندب كل الوقت خاصة وإن الثابت
بالأوراق أن الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي تتحمل بمرتبات المنتدبين
إليها كل الوقت. (4)
( الفتوى رقم 315 لسنة 30 جلسة 31
/5/1976 رقم الملف 430/6/110 ص 265)
6- تنص
المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على أن يعتبر البنك الأهلي المصري مؤسسة
عامة ملكيته للدولة ، وهذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك
أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري وأبقى البنك
الأهلي في الوضع الذي كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذي صدر
باعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهوري رقم 2337 لسنة 1960
بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة
1961 ونص في مادته الأولى على أن البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة ذات شخصية
اعتبارية مستقلة ، ولا محل للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962
بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التي تحيل إلى قانون
العمل فيما لم ينص عليه فيها ، والقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - الذي قضى
بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين في المؤسسات العامة - ذلك أنه في حالة
انطباق هذين القرارين على موظفي المؤسسة العامة ، وما يستتبعه ذلك من سريان بعض
أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون في مركز القانون الخاص ، بل تظل
علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز
القانون العام ، غير أن أحكام قانون العامل المطبقة تصبح في هذه الحالة جزاء من
الأحكام التنظيمية التي تحكم هذا المركز العام ، وفي ذلك تطبيق لما تقضى به المادة
الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس
الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة والمؤسسات
العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، على أن يكون ذلك بصفة
تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة
في المستقبل استهدافاً للتسوية في الضمانات بينهم وبين غيرهم من العمال ، ولا وجه
أيضا للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 1965/3/21 بتحويل البنك
الأهلي المصري إلى شركة مساهمة عربية ، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل
الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك ، وإذ كان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة
عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن في 1964/6/30 ، وكان الطاعن يعتبر وقتذاك من
الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذي قدمه الطاعن على القرار
الصادر بفصله ، وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55
لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة .
( الطعن 411 لسنة 35 ق جلسة 15/12/1971
مكتب فني 22 ج 1 ص 1028 )
7- نصت
المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "
لا تسرى أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمها إلا فيما يرد به نص خاص
" ولم يرد بهذا القانون ولا بقوانين العمل السابق نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً
في مكافأة عند انتهاء عقده ، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه
قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضده - وهو سائق سيارة خاصة - في اقتضاء معاش
شهري يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة
1964 والتي لا يستحق عنها المكافأة وفقاً لقانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن 981 لسنة 49 ق جلسة 17/5/1980 مكتب فني 31 ج 2 ص 1402)
8- المرشدون
وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة
علاقة الوظيفة العامة . وقيام الدولة بتحصيل رسوم الإرشاد إنما هو إجراء مقرر
لتيسير تحصيلها وكفالة هذا التحصيل بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة الإرشاد
بعد خصم المصروفات التي أنفقتها ومن ثم لا تعتبر هيئة البوغاز مؤسسة عامة ولا يسري
عليها الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91
لسنة 1959
( الطعن 427 لسنــة 29 ق جلسة 13/ 11/
1963 مكتب فني 14 ج 3 ص 1039 )
(1) مضبطة الجلسة الخامسة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور
الانعقاد العادي الثالث ظهر يوم الأثنين ١٣ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٨ من
نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .
(2) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع
العاملين المؤقتين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية لأحكام قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتزام المؤسسة
بعرض تعاقداتهم وتجديدها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لقرار وزير التنمية
الإدارية رقم 25 لسنة 1997 المشار إليه .
وكانت الفتوى بشأن مدى خضوع العاملين
المؤقتين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية لأحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومدى الالتزام بعرض
تعاقداتهم وتجديدها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لقرار وزير الدولة
للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال
مؤقتة.
(3) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأجر
المضاعف المستحق للمعروضة حالته عن العمل ايام العطلات ينصرف إلى الأجر ومثله فقط.
وكانت الفتوى بشأن بيان مفهوم الاجر
المضاعف عن العمل ايام العطلات والإجازات الرسمية الوارد بالمادة (63) من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(4) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: أن نسبة إعانة غلاء المعيشة للعاملة المتزوجة من عامل لا يعمل عند صاحب العمل الذي تعمل هي عنده هي 15% . ثانيا: أن إعانة غلاء المعيشة المقررة بنسبة 17.5% إنما هي للرجل العامل الذي يعول ولدا أو أكثر دون زوجته العاملة. ثالثا: إن علاقة العمل تشمل العاملين الأصليين والمنتدبين كل الوقت وخاصة إذا كان صاحب العمل يتحمل بمرتبات العاملين المنتدبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق