الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (33) : تعيين العامل تحت الاختبار

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (33)

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 31 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ بذات النص .

 

وتقابلها المادة 44 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ بذات النص .


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٣٣ : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرا سيادة الرئيس . حقيقة المادة ٣٣ من المواد المهمة جدا في مشروع القانون لأنها تنظم مسألة العقود المؤقتة ونحن حقيقة عندنا مشكلة حقيقية في مصر في مسألة العقود المؤقتة وأنا حقيقة رغم إنني لا أرى أن هناك تحفظا محددا على المادة ٣٣ لكن يا ريس أنا أقول إننا في حاجة أن نضع شروطا دقيقة لمسألة إنهاء العقود والتحايل على إعادة أو كتابة محررات عرفية بين العامل وصاحب العمل بإلزام العامل بإنهاء عقده بعد ثلاثة أشهر وقبول الشروط التعسفية الخاصة بمسألة الفصل بعد ثلاثة أشهر وإعادة التعيين مرة أخرى. سيادة الرئيس ، أنا حقيقة لن أضيف كثيرا على المادة ولكنني أقول نتمنى حتى ولو في المواد الأخرى أن نضع وسيلة لمواجهة هذا الأسلوب المنتشر الآن وهو كتابة شيكات ومحررات عرفية على العامل لإجباره على قبول أو التنازل عن العقد بعد مدة الثلاثة أشهر ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرا سيادة الرئيس . يعني برغم النص القائم في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ القائم حاليا ثم اقترح مرة أخرى في مشروع الحكومة ووافق عليه مجلس الشورى ومجلس الشعب ولكن سيادة الرئيس قد لوحظ أن هذه المادة الخاصة بتحديد مدة الاختبار لن تلزم صاحب العمل في انه خلال هذه المدة يحدد صلاحية العامل ويعلن خلال المدة المقترحة الواردة في المشروع ومن أجل ذلك سيادة الرئيس أنا في اقتراحي وهو يتفق مع المادة ١٨ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الذي يتضمن " تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ويوضع العامل المعين لأول مرة - وأول مرة غير موجودة - تحت الاختبار لمدة لا تزيد وهي مكتوبة ستة أشهر ونحن ممكن أن نجعلها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وفقا لما يراه المجلس من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقا للنظام الذى تقرره منظمة الأعمال" . من هنا سيكون هناك إلزام على صاحب العمل أن يقدم صلاحية العامل المؤقت خلال المدة المتفق عليها ويكون في هذه النقطة استقرار خاصة أن هناك استقرارا أمام المحاكم حول النص الوارد في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وهناك عدة أحكام صادرة من محكمة النقض على هذا الاستقرار ، وشكرا .

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : أود أن أضيف كلمة يجب -سيادة الرئيس - لأنها وجوبية لتحديد مدة الاختبار في عقد العمل لابد أن تكون وجوبية عند صاحب العمل يجب تحديد مدة الاختبار ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : إنني أطالب بتحديد المدة في المادة التي تقول نحن هنا تركنا لصاحب العمل أن يحدد المدة وإنما هي المفروض أن تحدد مدة الاختبار في عقد العمل بثلاثة اشهر وسيقول لي سيادة المقرر الثلاثة أشهر قد ذكرت في المادة ، إنني أعطيها جوازية ، إنما أنا أريد أن اجعلها وجوبية للعامل لأنها تحدد في المادة بثلاثة أشهر وإلا أنها تكون متروكة لصاحب العمل بالتحديد ، أطلب سيادة الرئيس إضافة عبارة " ثلاثة اشهر" بعد عبارة "عقد العمل" وشكرا .؟!

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: شكرا سيادة الرئيس . هذه المدة خاصة بمدد الاختبار والحقيقة هناك أرباب عمل يتعمدون أن تزداد مدة الاختبار أكثر من مرة ولهذا إنني أطلب أن ت كون المدة السابقة على عقد العمل تحسب من مدة الاختبار ولذا التعديل " تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر أو تعيين تحت الاختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد وتحسب مدة العمل السابق على عقد العمل مدة اختبار " وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس . ممكن صاحب العمل الواحد يكون عنده عدة مجالات في العمل فأنا لا أحرم العامل انى اختبره مرة واثنتين ، ونفترض انه فشل في الاختبار الأول في مجال عمل واحد ممكن أعطى له فرصة ثانية للاختبار عند نفس صاحب العمل في مجال آخر ، من أجل هذا أنا أحب أن أضيف "أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد وفي مجال عمل واحد" وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : شكرا سيادة الرئيس . أود أن أضيف إلى المادة رقم ٣٣ سيادة الرئيس طالما الزمنا صاحب العمل باختبار العامل لمرة واحدة ، أرى أن أضيف عبارة "وذلك لنفس العمل" فتصبح الفقرة كما يلى "... ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد وذلك لنفس العمل" شكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : نعم ، عبارة "لنفس العمل" ، سيادة الوزير إن هناك مدة اختبار مرتبطة بوحدة العمل .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، هذه المادة من أهم المواد ، وموضوع تكرار استخدام العامل في مجالات متعددة يعطي لصاحب العمل مجالا في أن يستمر عنده العامل دون أن ينقلب العقد من عقد اختبار إلى عقد غير محدد المدة أي إلى مالا نهاية أي انه من الممكن أن يقول بعد ثلاثة اشهر انه سيختبره في مجال آخر ولو صغر ، وأرى أن تكون المسائل محددة ، والمادة ليس بها أي لبس ولا علاقة لها بالعقود المؤقتة التي تحدث عنها بعض الأعضاء ، هذا موضوع خاص بفترة الاختبار ، والمادة تحدد مدة الاختبار تحديدا واضحا وهي مدة واضحة ولمدة ثلاثة اشهر هذا باختصار على هذا النحو واضحة تماما وأي إضافات ستعطي ثغرات جديدة لصاحب العمل للتحايل واستخدام العامل لأكثر من مرة ، والتطبيق الآن في المادة كما هي في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ تطبيق مستقر ، بل بالعكس انه تطبيق واضح جدا والأحكام القضائية فيه واضحة جدا ، أما موضوع أن يضع نهاية أو تقييما أو غير ذلك فان يوما واحدا بعد الثلاثة اشهر ينقلب العقد إلى عقد مستمر أما إذا قلنا اختبارا أو تقييما وغير ذلك فإننا بذلك نعطى وسائل جديدة لصاحب العمل كي يهرب من شروط العقد ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : وليكن معروفا أن ذلك مرتبط بوحدة العمل ، فإذا لم يصلح في اختبار معين ، وقام نفس صاحب العمل بإسناد عمل آخر له فستكون هناك وحدة اختبار آخر.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في هذه الحالة ، سيادة الرئيس ، فانه سيوقع عقدا جديدا وبشروط جديدة وبإعلان جديد ، لأنه لا يتلاعب بنفس العقد في مجالات مختلفة .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سيادة الرئيس ، لقد كان لي تعديل في المادة ٣٢ وليس هناك مشكلة، أما بالنسبة للمادة ٣٣ أود أن أقول لسيادة الوزير انه بالنسبة للعقود سواء في المادة ٣٢ أو المادة ٣٣ فان حق العامل مهدر ، لأن المادتين ٣٢ و ٣٣ مرتبطتان معا بالنسبة لمدة العقد والتدريب . واليوم يقوم أصحاب العمل بإبرام عقود وهمية منها عقود تدريب وعقود مؤقتة وعقود دائمة ، ولذلك يجب على وزارة القوى العاملة والهجرة أن تحمى العامل ولا تترك الحرية لصاحب العمل في تشغيل العامل وإكراهه ، وإنني أتساءل ما عقد التدريب ؟ كان يجب أن يعرف عقد التدريب في المواد وكذلك ما العقد المؤقت ؟ فيجب أن يعرف هو أيضا في المواد، وما العقد الدائم ؟ كان يجب أن يعرف أيضا في المواد، لأن مشروع القانون اقتصر ولم يحدد حيث بحثت عن ذلك ولم أجد هذا في أي من المواد الموجودة . أيضا بالنسبة لمدة التدريب فإنني اقترح تعديلها إلى ستة اشهر بحد أقصى بدلا من ثلاثة اشهر ، وإذا ثبتت صلاحية العامل في اقل من ستة اشهر فتثبت ولا تكرر لأن صاحب العمل إذا أراد أن يتعب العامل فانه يقول أن العامل لم يصلح في هذا وينقله إلى عمل آخر ، لذلك يجب علينا أن نضع شروطا ثابتة لعقد العمل وتطبق ونلغي موضوع العقد المؤقت والعقد محدد المدة ويكون العقد ثابتا للعمال وذلك حفاظا على العامل ، شكرا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بالنسبة لموضوع إهدار حق العامل أود أن أوضح أننا حريصون على حق العامل وأرجو أن نكون متساويين في هذا . سيادة الرئيس ، هذا الموضوع ليس موضوع تدريب فموضوع التدريب أفردنا له بابا كاملا في هذا المشروع بقانون سيأتي فيما بعد ، أما هذا النص فيتكلم على فترة اختبار ، فترة اختبار العامل في العمل المنوط به وليس له علاقة بموضوع التدريب وهنا إحكام كامل لفترة الاختبار ، وإذا كان لدى السيد العضو إضافة تزيد الإحكام لنحفظ حق العامل فنحن نرحب بها ولا داعي للكلام المطلق كل فترة وأخرى عن إهدار حق العامل وغير ذلك . فنحن حريصون على حق العامل تماما لأننا منهم ومن كبد عمال مصر .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: سيادة الرئيس ، إن القول بأن كلامنا مطلق وغير محدد ، أن كلامنا غير مطلق ومحدد ، فنحن أعضاء مجلس الشعب ونمثل الشعب ونحمى العمال ، وإنني أقول إن وصف كلامنا بأنه مطلق الذي قاله السيد الوزير فهذا خطأ .

رئيس المجلس : لا ، لا .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى: إنني لم اقل كلاماً مطلقاً ونحن لم نأت هنا لنقول كلاما مطلقا . إن كلامي واضح ومحدد ، حيث قلت أن هناك عقود تدريب ، وهناك عقود مؤقتة ، وهناك عقود دائمة ، فيجب أن نحافظ على العامل وتقوم الوزارة بالإشراف ويكون العقد واضحا وكيف يتم التثبيت ؟ هذا هو كلامي وهو كلام محدد وليس كلاما عامًا أو مطلقًا ، وشكرا.

رئيس المجلس : إن السيد الوزير يريد أن يؤكد لك أن الحكومة لا تقل عنك حرصا في المحافظة على حقوق العمال .

السيد العضو مصطفى مصطفى السلاب: سيادة الرئيس ، الحقيقة ، فإنني أرى انه لابد أن تكون هناك جدية في التعاقد ما بين العامل وصاحب العمل بأن تكون الفترة ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وفي هذا عدالة للطرفين ، لأنه في بعض الأحيان يريد العامل أن يعين لفترة مؤقتة ولا يأخذ حقه من التدريب، لذلك فإنني اقترح أن تكون مدة الاختبار من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر ، فإذا اثبت العامل وجوده فانه تتم كتابة العقد ، وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة .

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل، برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شان هذه المادة لأخذ الرأي عليها الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور ويقضي بأن يكون نص المادة كالآتي : "مدة الاختبار في عقد العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد خلال سنة واحدة " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي حيث يرى تعديلا في الصياغة وأن تكون المادة على النحو التالي : "يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته وفقا للنظام الذي تقرره منظمة الأعمال". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو أحمد سميح درويش ، ويقضي بإضافة عبارة "يجب" إلى أول المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي بإضافة عبارة "بثلاثة أشهر" إلى السطر الأول بعد عبارة "عقد العمل" الواردة في المادة، أي تعديل في الصياغة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضي بإضافة عبارة " وتحسب مدة العمل السابق على عقد العمل مدة اختبار" إلى عجز المادة .

(صوت من السيد العضو أبو النجا المحرزي : تنازلت عن اقتراحي سيادة الرئيس)

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو طلعت القواس.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء : سحب اقتراحه يا ريس(

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو مصطفى قراعة.

)أصوات من بعض السادة الأعضاء : سحب اقتراحه يا ريس(

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ، حيث يرى تعديل مدة الاختبار لتكون ثلاثة أشهر يجوز بعدها تثبيت العامل إذا ثبتت صلاحيته.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: سحب اقتراحه يا ريس).

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو مصطفى السلاب ويقضي بأن تكون مدة الاختبار من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ٣٣ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

1 - وحيث إنه لما كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار.

( الطعن رقم 5894 لسنة 75 ق جلسة 5/2/2006)

 

2 - " النص في المادتين 31، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافا جوهريا بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون 137 لسنة 1981 "

( الطعن رقم 137 لسنة 70 ق جلسة 17/12/2000 مكتب فني 51 ج 2 ص 1117)

3 - النص في المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختيار استقر في عمله وإذا لم تقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته اعتبار النتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحية للعمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختيار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1871 لسنة 59 ق جلسة 15/5/1997 مكتب فني 48 ج 1 رقم145 ص 739)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم السبت ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق