الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

القضية 10 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 40 ص 2946

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (40)
القضية رقم 10 لسنة 26 قضائية "تنازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المفاضلة بينها".
المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
(3) معيار وحدة الواقعة في القضايا الجنائية.
المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة - الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة.
(4) تشريع "قانون الأحكام العسكرية - نص المادة السابعة منه على اختصاص القضاء العسكري وحده بمحاكمة ضابط القوات المسلحة".
المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.

-----------------
1 - حيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً، والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين.
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين، وأن المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة في هذه الحالة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات كما فصل فيها الحكمان، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة، ولا يهم بعد ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت في تلك الصورة على وجه صحيح أم لا طالما كان في مكنتها ذلك، ومن المقرر - كذلك - أن الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة، ومن ثم فلا عبرة في وحدة الواقعة بالوصف القانوني المعطى لها، وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقانون أم انطوى أحدهما - أو كلاهما - على خطأ في تطبيق القانون على الواقعة.
4 - حيث إن المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تنص على أن "يخضع لأحكام هذا القانون: 1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية........ 2 - ........ 3 - ........." كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته على أن "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.


الإجراءات

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2003 في الجناية رقم 7606 لسنة 2001 عسكرية غرب القاهرة، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول.
وبتاريخ 30/ 8/ 2004 أمر المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العسكرية كانت قد اتهمت المدعي في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة بأنه بتاريخ 9/ 9/ 2000، 21/ 8/ 2001، 27/ 8/ 2001 أولاً: بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها هالة رشاد محمد والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكتها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: ضرب عمداً كلا من المجني عليهما عايدة أحمد فرغلي ومصطفى أحمد فرغلي بأن قام بجذب الأولى من ذراعها ودفعها لتصطدم بالحائط ثم قام بدفع الثاني من أعلى درجات السلم ثم ركله في قدمه فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. ثالثاً سب علانية كلاً من المجني عليهم هالة رشاد ومحمد وعايدة أحمد فرغلي ومصطفى أحمد فرغلي بأن وجه إليهم الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدش الشرف والاعتبار. رابعاً: تعدي بالإيذاء الخفيف على المجني عليها هالة رشاد محمد. وطلبت النيابة العسكرية عقابه بالمواد (171، 241/ 1، 242/ 1، 341، 377) من قانون العقوبات. وبتاريخ 26/ 12/ 2001 قضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة الثانية وببراءته من التهمتين الثالثة والرابعة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن التهمة الأولى، ولم يتم التصديق على الحكم ثم أعيدت محاكمة المدعي أمام دائرة أخرى، فقضت بتاريخ 30/ 4/ 2002 ببراءة المدعي من التهمة الأولى، وبمعاقبته بغرامة ألف جنيه عن التهم الثلاث الأخيرة. فتقدم المدعي بالتماس إعادة نظر في الحكم الأخير، حيث قرر الضابط المصدق إلغاء الحكم بإدانة المدعي عن التهم الثلاث الأخيرة وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حيث قضت بتاريخ 21/ 11/ 2002 ببراءته من الاتهام. كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً في ذات الواقعة، وانتهت إلى تقديم المدعي إلى محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادي المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة، متهمة إياه بأنه في يوم 27/ 8/ 2001 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة، ضرب عمداً مصطفى أحمد فرغلي بأن تعدى عليه بجذبه وطرحه أرضاً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 15%. وطلبت عقابه بالمادة (240/ 1) من قانون العقوبات. فقضت تلك المحكمة بمعاقبته حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وإذ ارتأى المدعي وقوع تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا ببراءته من التهم المسندة إليه، وبين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والمشار إليهما آنفاً، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا التناقض.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً، والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين، وأن المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة في هذه الحالة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات كما فصل فيها الحكمان، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة، فمحكمة الموضوع وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل من واجبها النظر في الواقعة على حقيقتها، وأن تنزل عليها الوصف القانوني الصحيح لها، ولا يهم بعد ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت في تلك الصورة على وجه صحيح أم لا طالما كان في مكنتها ذلك، ومن المقرر - كذلك - أن الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة، ومن ثم فلا عبرة في وحدة الواقعة بالوصف القانوني المعطى لها، وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقانون أم انطوى أحدهما - أو كلاهما - على خطأ في تطبيق القانون على الواقعة. متى كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكمين المشار إليهما آنفاً، أن المحكمة العسكرية العليا قضت بتاريخ 21/ 11/ 2002 في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة ببراءة المدعي من جميع الاتهامات المسندة إليه ومن بينها اتهامه بجنحة ضرب المجني عليه مصطفى أحمد فرغلي بتاريخ 27/ 8/ 2001 والمعاقب عليها بمقتضى المادة (241/ 1) عقوبات، بينما الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2003 بإدانة المدعي عن ذات الواقعة ولكن بوصف آخر معاقب عليه بعقوبة الجناية بمقتضى المادة (240/ 1) عقوبات، بعد أن استقرت إصابة المجني عليه وأسفر عنها تخلف عاهة مستديمة، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا موضوعاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً، وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً، ولا يؤثر في هذا النظر أن يكون الحكمان - أو أحدهما - قد أخطأ في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة موضوع الاتهام، خاصة وأن تصحيح هذا الخطأ هو مما يخرج عن حدود ولاية هذه المحكمة ولا شأن لها به.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تنص على أن "يخضع لأحكام هذا القانون: 1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية...... 2 - ....... 3 - ..........." كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته على أن "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم. 2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادي قد قضى بإدانة المدعي - وهو ضابط بالقوات المسلحة، عن تهمة الضرب المسندة إليه، ودون أن يكون معه شريك أو مساهم في الجريمة، فإنه يكون قد سلب اختصاصاً مقرراً للقضاء العسكري، ومن ثم يكون الحكم الصادر من الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/ 11/ 2002 في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة، دون الحكم الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2003 من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادي المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق