الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

الطعن 8660 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 41 ص 273

جلسة 10 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب.
-------------

(41)
الطعن رقم 8660 لسنة 82 القضائية

(1 - 3) التزام "مصادر الالتزام: الاشتراط لمصلحة الغير". أوراق تجارية "الشيك".
(1) المسحوب عليه في الشيك. عدم جواز أن يكون ضامنا احتياطيا لأحد الملتزمين فيه. علة ذلك. كونه أجنبيا عن الالتزام الصرفي. م 500 ق 17 لسنة 1999، م 25 من قانون جنيف الموحد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(2) المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقا مباشرا من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد. تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا. جواز تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

(3) ضمان البنك المطعون ضده الثاني الشركة المطعون ضدها الثالثة في الوفاء بقيمة الشيكات موضوع الضمان للمستفيد. مؤداه. اعتبار المنتفع بالتعهد أحد أطراف الشيك وهو المستفيد. أثره. عدم سريان قواعد الاشتراط لمصلحة الغير قبله. علة ذلك. وجوب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام. م 154/ 1 مدني.

(4 ، 5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل" "ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض: النعي بإغفال الفصل في بعض الطلبات".
(4) عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيدة لطعنها. نعي مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 المعدلة بق 76 لسنة 2007. مثال.

(5) إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. عدم صلاحيته سببا للطعن فيه بطريق النقض. السبيل إلى الفصل فيه. الرجوع إلى المحكمة مصدرة الحكم. م 193 مرافعات.

------------------

1 - مفاد نص المادة 500 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يكون ضامنا احتياطيا في الشيك، إذ إن المسحوب عليه يظل أجنبيا عن الالتزام الصرفي، وقد ساير في ذلك قانون التجارة الملغى الذي أخذ بالمادة 25 من قانون جنيف الموحد والتي تضمنت النص على عدم جواز أن يكون المسحوب عليه في الشيك ضامنا احتياطيا لأحد الملتزمين فيه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الشيكات موضوع النزاع صادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول بصفته ومسحوبة على البنك المطعون ضده الثاني والذي تعهد بسداد قيمتها في مواعيد استحقاقها، فإنه وإن كان هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامنا احتياطيا في هذه الشيكات إلا أنه بوصفه مسحوبا عليه يصبح بهذه المثابة ممنوعا من الضمان الاحتياطي لهذه الشيكات طبقا لحكم المادة 500 من القانون سالف البيان، وهو ما مؤداه أن الضمان موضوع هذه التعهدات غير جائز قانونا وحابط الأثر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إعمال أثر هذا الضمان على ما ذهب إليه من أنه لا يصلح مصدرا للالتزام بالوفاء بقيمة الشيكات، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وإن تنكب الوسيلة، ويكون للمحكمة تعديل الأساس القانوني للحكم، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن "مخالفة القانون لقضاءه برفض دعواها على سند من أن تعهد البنك لا يصلح لأن يكون مصدرا لإلزام البنك بسداد الدين موضوع الحوالة بالرغم من أن هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامنا احتياطيا للوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يكون ملزما بسداد قيمة الشيكات موضوع ضمانه" - أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

2 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 154/ 1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه، ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا، ويكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

3 - إذ كانت التعهدات موضوع التداعي يضمن فيها البنك المطعون ضده الثاني الساحب [الشركة المطعون ضدها الثالثة] في الوفاء بقيمة الشيكات - موضوع الضمان - للمستفيد وهو المطعون ضده الأول بصفته، بما مؤداه أن المنتفع بهذا التعهد هو المستفيد وهو ضمن أطراف الشيك، ولا يعد من الغير الذي يصح الاشتراط لمصلحته وفقا لمفهوم المادة 154/ 1 من القانون المدني والتي توجب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام.

4 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أنه عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 26 من يناير سنة 2012 وذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه (مخالفة الحكم المطعون فيه حجية الحكم الصادر من ذات المحكمة برفض طعن البنك المطعون ضده الثاني بتزوير هذه التعهدات عليه وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهو ما يؤكد صحتها ونسبتها إليه وبالرغم من ذلك رفض إعمال أثر هذه التعهدات كمصدر لإلزام البنك بقيمتها)، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مفتقرا الدليل عليه، ومن ثم غير مقبول.

5 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سببا للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقا للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون على حكمها أغفلت الفصل في طلب الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالدين، ولم تتعرض له في أسبابها، مما يجعله باقيا معلقا أمامها لم تفصل فيه، ويتعين الرجوع إليها لتستكمل الفصل فيه، ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض، ويضحى النعي به غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم... لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية وأدخلت فيها المصرف المطعون ضده الثاني بطلب - ختامي - الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 7.500.000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لدعواها إنها تداين المطعون ضده الأول بصفته بمبلغ مقداره 9.098.000 جنيه بموجب ستة شيكات مسحوبة على بنك... والبنك... قيمة بضاعة وردتها له، ووفاء لهذا الدين أحال لها بموجب عقد حوالة مؤرخ في 20 من يونيه سنة 2000 مبلغ مقداره 7.500.000 جنيه يداين بها الشركة... - المطعون ضدها الثالثة - بموجب خمسة عشر شيكا مصرفيا قيمة كل منها خمسمائة ألف جنيه مسحوبة على بنك... فرع... - المطعون ضده الثاني - الذي تعهد بموجب تعهدات صادرة عنه بتاريخ 9 من يونيه سنة 1999 بسداد قيمتها في مواعيد استحقاقها، وإزاء امتناع المصرف والشركة المحال عليها - المطعون ضدها الثالثة - عن سداد الدين موضوع الحوالة فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول بصفته على الشركة الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات مع بيان قيمة التعهدات بينهما وكذا التعهدات البنكية التي تنازل عنها لصالحها. أقام المصرف المطعون ضده الثاني دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهم من الثالث للأخير بطلب إلزامهم بما عسى أن يقضى به عليه لصالح الشركة الطاعنة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرهما وبإحالتهما للدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيث أعيد قيد الدعوى الأولى تحت رقم... لسنة 1 ق اقتصادي والثانية برقم... لسنة 1 ق اقتصادي، وبتاريخ 28 من مارس سنة 2012 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادي برفضها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون، حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض دعواها على سند من أن تعهد البنك لا يصلح لأن يكون مصدرا لإلزام البنك بسداد الدين موضوع الحوالة بالرغم من أن هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامن احتياطي للوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يكون ملزما بسداد قيمة الشيكات موضوع ضمانه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن مفاد نص المادة 500 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يكون ضامنا احتياطيا في الشيك، إذ إن المسحوب عليه يظل أجنبيا عن الالتزام الصرفي، وقد ساير في ذلك قانون التجارة الملغي الذي أخذ بالمادة 25 من قانون جنيف الموحد والتي تضمنت النص على عدم جواز أن يكون المسحوب عليه في الشيك ضامنا احتياطيا لأحد الملتزمين فيه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الشيكات موضوع النزاع صادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول بصفته ومسحوبة على البنك المطعون ضده الثاني والذي تعهد بسداد قيمتها في مواعيد استحقاقها، فإنه وإن كان هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامنا احتياطيا في هذه الشيكات إلا أنه بوصفه مسحوبا عليه يصبح بهذه المثابة ممنوعا من الضمان الاحتياطي لهذه الشيكات طبقا لحكم المادة 500 من القانون سالف البيان، وهو ما مؤداه أن الضمان موضوع هذه التعهدات غير جائز قانونا وحابط الأثر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إعمال أثر هذا الضمان على ما ذهب إليه من أنه لا يصلح مصدرا للالتزام بالوفاء بقيمة الشيكات، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وإن تنكب الوسيلة ويكون للمحكمة تعديل الأساس القانوني للحكم، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض دعواها على سند من أن تعهد البنك لا يصلح لأن يكون مصدرا لإلزام البنك بسداد قيمة الشيكات بالرغم من أن هذا التعهد يعد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير وفقا لحكم المادة 154 من القانون المدني أحيل لآخر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 154/ 1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا ويكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره. لما كان ذلك، وكانت التعهدات موضوع التداعي يضمن فيها البنك المطعون ضده الثاني الساحب [الشركة المطعون ضدها الثالثة] في الوفاء بقيمة الشيكات - موضوع الضمان - للمستفيد وهو المطعون ضده الأول بصفته، بما مؤداه أن المنتفع بهذا التعهد هو المستفيد وهو ضمن أطراف الشيك ولا يعد من الغير الذي يصح الاشتراط لمصلحته وفقا لمفهوم المادة 154/ 1 من القانون المدني والتي توجب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الثاني قائما على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن قضاء الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 2012 برفض طعن البنك المطعون ضده الثاني بتزوير هذه التعهدات عليه وتغريمه خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤكد صحتها ونسبتها إليه، وبالرغم من ذلك رفض إعمال أثر هذه التعهدات كمصدر لإلزام البنك بقيمتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 26 من يناير سنة 2012 وذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مفتقرا الدليل عليه، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إلزام المطعون ضده الأول بالتضامن مع البنك المطعون ضده الثاني بسداد قيمة الدين موضوع الشيكات، وهو ما كان يوجب على الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض إلزام البنك بالدين أن يلزم المطعون ضده الأول به باعتباره هو المدين الأصلي، وإذ قضى الحكم بالرغم من ذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سببا للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقا للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون على حكمها أغفلت الفصل في طلب الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالدين، ولم تتعرض له في أسبابها، مما يجعله باقيا معلقا أمامها لم تفصل فيه، ويتعين الرجوع إليها لتستكمل الفصل فيه، ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض ويضحى النعي غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق