الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 93 لسنة 2 ق جلسة 16 / 2 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 103 ص 189

جلسة 16 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(103)
القضية رقم 93 سنة 2 القضائية

(أ) حكم

من القضاء المستعجل. لا يجوز قوّة الشيء المحكوم به في موضوع النزاع.
(المادة 28 مرافعات)
(ب) حكم. تسبيبه.

الأسباب النافلة. لا تعيب الحكم.

------------
1 - القضاء بإجراء أمر وقتي لا يجوز قوّة الشيء المحكوم به في أصل موضوع النزاع. فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر في موضوع النزاع المقضي باتخاذ ذلك الإجراء فيه.
فاذا صدر نهائيا من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائي لحين البت في مسألة موضوعية فالحكم النهائي الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضيا باعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل.
2 - إذا خاض الحكم في أمور لا يقتضيها الفصل في الموضوع المطروح على المحكمة فان تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الأسباب الجوهرية المنصبة على ذلك الموضوع ما يوصل إلى صحة ما قضى به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق