جلسة 26 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.
-------------------
(111)
الطعن رقم 2310 لسنة 56 القضائية
(4 - 1)دعوى "نظر الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نظام عام. حكم "عيوب التدليل" الفساد في الاستدلال". استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم تكن". محكمة الموضوع.
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات. خضوعه لمطلق تقدير المحكمة.
(2) خلو صورة الإعلان من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل مستوفياً هذه البيانات. المادتان 9، 19 مرافعات.
(3) البطلان المرتب على إغفال بيان اسم المحضر وتوقيعه على صورة الإعلان. تعلقه بالنظام العام. عدم تصحيح هذا البطلان بحضور المعلن إليه بالجلسة. علة ذلك.
(4)خلو صور إعلان صحيفة الاستئناف من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها وثبوت أن هذا العيب راجعاً إلى خطأ المحضر وحده وإهماله دون دخل من الطاعنة (المستأنفة). قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات وإرجاع ذلك إلى تقصير الطاعنة. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك. لا يسوغ القول بضرورة موالاة الطاعنة لإجراءات الإعلان. وجوب قصر الموالاة على حالة عدم الإعلان الراجع إلى تقصير الطاعنة في البيانات التي تشملها ورقة الإعلان والخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن.
-----------------
1 - النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما - أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانيهما - أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
2 - مفاد النص في المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفيه لهذه البيانات.
3 - أن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات.
4 - إذ كان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان اسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهي لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحده الذي يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفياً لكافة البيات التي يتطلبها القانون، أما صورة الإعلان فهي تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التي تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهي ليست من أوراق الدعوى التي ترفق بملفها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التي بها العوار سالف الذكر إلا بجلستي (.....، .....) تأييداً لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى خطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس في مكنتها تلافي هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيرها هي في البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتي تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأول أقمن على الطاعنة الدعوى رقم 166 لسنة 1985 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1973 والإخلاء والتسليم، وقلن بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت منهن الطاعنة قطعة أرض فضاء لاستعمالها مصنعاً "للطوب" وإذ رغبن في انتهاء عقد الإيجار أقمن الدعوى، حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6745 لسنة 102 ق القاهرة، دفع المطعون ضدهن ببطلان الصورة المعلنة من صحيفة الاستئناف لخلوها من توقيع المحضر والبيانات التي يتطلبها القانون وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات، وبتاريخ 21/ 5/ 1986 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة راجع إلى تقصيرها حين أن العيب الذي شاب الصور المعلنة راجع إلى فعل المحضر وتقصيره ولا دخل لها في إغفال بيان اسم المحضر أو عدم توقيعه أو إغفاله بيان اسم المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما - أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانيهما - أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك، لما كان مفاد النص في المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفيه لهذه البيانات، وأن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان اسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهي لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحده الذي يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفياً لكافة البيات التي يتطلبها القانون، أما صورة الإعلان فهي تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التي تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهي ليست من أوراق الدعوى التي ترفق بملفها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التي بها العوار سالف الذكر إلا بجلستي 26/ 12/ 1985، 18/ 2/ 1986 تأييداً لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى الخطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس في مكنتها تلافي هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيرها هي في البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتي تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق