الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 1451 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 100 ص 464

جلسة 16 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عارف، أحمد الحديدي نائبي رئيس المحكمة، إلهام نور وسيد محمود يوسف.

--------------------

(100)
الطعن رقم 1451 لسنة 56 القضائية

(1،  ) محاماة. وكالة. دعوى. حكم. استئناف.
(1) مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك.
 (2)تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها. عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجرائه. مؤدى ذلك. إقامة الاستئناف صحيحاً منتجاً لأثاره. عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا في الحضور أمام المحكمة. م 73 مرافعات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها. خطأ.

----------------
1 - إذ كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذي الشأن عن تحريرها وإعلانها، فإنه يؤثر في سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذي يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضي المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ/ .... المحامي بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفة في رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها إما أن تفصل في الاستئناف إذا كان صالحاً للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقاً للسلطة المقررة لها في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4292 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها له خالية لتأجيرها مفروشة للغير رغم عدم تمتعه بتلك الميزة لكونه سوداني الجنسية. وبتاريخ 31/ 1/ 1985 إجابته المحكمة إلى طلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2770 لسنة 102 ق القاهرة وأثناء نظر الاستئناف دفع المطعون ضده ببطلان حضور الوكيل عن المستأنف وبعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 5/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، إنه المحكوم عليه أمام محكمة أول درجة وإنه أيضاً الذي أقام الاستئناف بموجب صحيفة موقعة من محام ومن حقه بعد ذلك الحضور أمام محكمة الاستئناف بشخصه أو بوكيل عنه فإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة صادر منه للمحامي الحاضر عنه أمام المحكمة رغم عدم اشتراط ذلك قانوناً فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وكان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذي الشأن عن تحريرها وإعلانها، فإنه يؤثر في سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذي يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضي المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ/ .... المحامي بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفة في رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها........ وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه" مما مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها إما أن تفصل في الاستئناف إذا كان صالحاً للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقاً للسلطة المقررة لها في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق