الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعنان 3081 ، 3107 لسنة 61 ق جلسة 27 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 86 ص 402

جلسة 27 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، أحمد رزق، إبراهيم الضهيري (نواب رئيس المحكمة) وفتحي قرمة.

-----------------

(86)
الطعنان رقما 3081، 3107 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل العامل" "سلطة جهة العمل".
نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها. م 54 ق 48 لسنة 1978.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التي يشرف عليها في الحالتين المشار إليهما في المادة السابقة وما أوردته في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 207 لسنة 1988 عمل جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما وآخرين طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار نقله رقم 2 المؤرخ 3/ 1/ 1988 وبإلغائه وما يترتب عليه من آثار مادية وقانونية وقال في بيان ذلك أنه يعمل مدير إدارة البرامج لدى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 3081 لسنة 61 ق وفيه أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة في الطعن رقم 3107 لسنة 61 ق القرار رقم 2 بتاريخ 3/ 1/ 1988 بنقله إلى شركة القاهرة للصباغة والتجهيز وهذا القرار مخالف لصريح نص المادة 33 من القانون 97 لسنة 1983 التي تنص في فقرتها الأخيرة على عدم جواز نقل العامل إلى شركة أخرى بغير موافقته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 26/ 11/ 1988 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/ 4/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 858 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 14/ 4/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بقرار الشركة الرقيم 2 في 3/ 1/ 1988 لبطلانه. طعنت شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3081 لسنة 61 ق كما طعن فيه رئيس هيئة القطاع العام للغزل والنسيج بذات الطريق بالطعن رقم 3107 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعن الأخير للأول وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن من سلطة رئيس هيئة القطاع العام للغزل والنسيج نقل العامل من شركة إلى أخرى إذا كان زائداً عن حاجة العمل طبقاً لنص المادة 54 من القانون 48 لسنة 1978 وقد استند الحكم المطعون فيه إلى الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون 97 لسنة 1983 في إلغاء قرار النقل حال إن القانون الأخير لا ينطبق إلا فيما لم يرد به نص في القانون الأول وقد تمسكت شركة النصر للغزل والنسيج بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه مما يعيبه بالخطأ ف تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العامل من قطاع إلى قطاع آخر في الحالتين الآتيتين وذلك مع مراعاة حكم المادة 42 من هذا القانون: (1) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في القطاع الذي لم يعمل به (2) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الشركة التي يعمل بها. ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للقطاع نقل العامل في الحالتين السابقتين داخل القطاعات التي يشرف عليها" يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التي يشرف عليها في الحالتين المشار إليهما في المادة السابقة وما أوردته في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه، أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عنه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق