جلسة 8 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
------------------
(116)
الطعن رقم 2697 لسنة 56 القضائية
(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء": "الإخلاء للهدم الكلي". حكم تشكيل المحكمة.
(1)دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.
(2) دعوى إخلاء العقار للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوي الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط وجوب إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوي الشأن بالطعن على القرار الصادر بإزالة العقار أو ترميمه بغية تعديله أو إلغاءه أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين.
2 - المقرر أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب اتبعاها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما قد يثيره ذوي الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهما لإخلاء العقار محل النزاع لهدمه بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المختصة بنظرها دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين، ولا يتسع نطاق هذه الدعوى لبحث ما يكون قد شاب قرار الإزالة من عوار ومن ثم فإن تلك المحكمة لا تملك تحقيق ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 3606 لسنة 1982 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالتا بياناً للدعوى إن الطاعن يشغل هذه العين مع آخر وإذ صدر القرار رقم 395 لسنة 1982 من مجلس مدينة أسيوط بهدم العقار حتى سطح الأرض وأصبح نهائياً فقد أقامتا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 61 ق أسيوط. وبتاريخ 19/ 11/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى بإخلاء العقار محل النزاع أقيمت على سند من صدور قرار اللجنة المختصة بإزالة العقار وبالتالي فإنه يتعين أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي تنظرها مهندس معماري أو مدني وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ صدر الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - دون أن يكون ملحقاً بتشكيل المحكمة المهندس المشار إليه مستنداً في قضائه بالإخلاء إلى قرار الهدم الباطل ودون تحقيق دفاعه بسلامة العقار المؤيد بالتقرير الاستشاري المقدم منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط وجوب إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوي الشأن بالطعن على القرار الصادر بإزالة العقار أو ترميمه بغية تعديله أو إلغائه، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط به نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين، كما أن المقرر أن القانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب اتبعاها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإن يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما قد يثيره ذوي الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ، بما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهما لإخلاء العقار محل النزاع لهدمه بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المختصة بنظرها دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين، ولا يتسع نطاق هذه الدعوى لبحث ما يكون قد شاب قرار الإزالة من عوار ومن ثم فإن تلك المحكمة لا تملك تحقيق ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً ويكون النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق