الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 2059 لسنة 56 ق جلسة 22 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 134 ص 640

جلسة 22 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.

------------------

(134)
الطعن رقم 2059 لسنة 56 القضائية

(1،   (2 إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع فيها" "الدفاع الجوهري".
 (1)الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة. علة ذلك.
 (2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم له على سند من أنه لم يكن مقيماً مع والدته قبل وفاتها والتي حرر لها المطعون ضده عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين. خطأ وقصور.

---------------
1 - النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، وإذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أن المطعون ضده قد حرر لوالدة الطاعن عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين عملاً بنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن أن طلبه غير منتج في الدعوى لأن العبرة بإقامته بالعين المؤجرة قبل وفاة والدته، وقد حققت هذه الواقعة أمام محكمة أول درجة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن أو يواجه دفاعه المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 11484 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه إن والدي الطاعن استأجرا هذه الشقة وإذ توفيا دون أن يقيم الطاعن معهما حال حياتهما فقد أقام الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم 862 لسنة 1983 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده عن الشقة محل النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد المؤرخ 11/ 4/ 1962 استناداً إلى إقامته بها مع والديه حال حياتهما وحتى وفاتهما. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأولى بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3756 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه وآخرين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته بالعين مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته وهو ما يؤيده تحرير إيصالات سداد الأجرة باسم الأخير بعد الوفاة وإذ رفض الحكم طلبه هذا مستنداً في قضائه إلى أن المطعون ضده قد حرر عقد إيجار لوالدته عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلى أن طلب الإحالة للتحقيق غير منتج ما دام لم يقيم بالعين قبل وفاة والدته في حين أن هذا لا يسقط حقه في طلب تحرير عقد إيجار باسمه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، وإذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه، لما كان ذلك كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أن المطعون ضده قد حرر لوالدة الطاعن عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين عملاً بنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن أن طلبه غير منتج في الدعوى لأن العبرة بإقامته بالعين المؤجرة قبل وفاة والدته، وقد حققت هذه الواقعة أمام محكمة أول درجة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن أو يواجه دفاعه المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة فلبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق