الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 1940 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 231 ص 1129

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.

-------------------

(231)
الطعن رقم 1940 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج) هتك عرض. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته؟
(ب) ماهية القوة في جريمة هتك العرض؟
(ج) تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم.

-------------
1 - يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجني عليه عنه دون رضاه حتى كشف جزءاً من جسمه ولما أن أعاد المجني عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاه ووضع فيها قبله حتى أمنى، وكانت هذه الملامسة - وإن لم تقع في موضع يعد عورة - فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
2 - لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه.
3 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 فبراير سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف محافظة بني سويف: هتك عرض محمد عبد الفتاح مصطفى الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن أبرز له قضيبه وطلب منه الفسق به وحاول حسر ملابسه عنه فرفض فأمسك بيد المجني عليه بغير رضاه ووضع قضيبه بها حتى أمنى وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 21 يناير سنة 1968 عملاً بالمادتين 268/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الفعل الذي اقترفه الطاعن بوضعه قبله في يد المجني عليه لا يعد من قبيل أفعال هتك العرض لأنه لم يستطل إلى جزء من جسمه يعد عورة. كما لم يستظهر الحكم ركن القوة في صورة واضحة. هذا إلى أن أقوال الشهود لا تؤدي إلى ثبوت الواقعة قبل الطاعن لما شابها من تناقض، كما أن أقوال المجني عليه نفسه تنفي عن الطاعن استعماله القوة أو العنف في ارتكابه الفعل المكون للجريمة وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1967 بدائرة بندر بني سويف، كان المجني عليه...... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة.. يسير في الطريق صحبة شقيقه.... الذي يبلغ من العمر تسع سنوات فالتقى بالمتهم الذي دعاه لحضور حفل في شارع منتزه عزمي عند نادي المعلمين ثم اصطحبه وشقيقه إلى حفل مجاور للمساكن الشعبية، وهناك راوده على ارتكاب الفحشاء معه مقابل مبلغ خمسة قروش فأبى وحاول حسر ملابسه عنه دون مرتضاته حتى كشف جزءاً من جسمه فرفض وأعاد المجني عليه ملابسه كما كانت فكشف المتهم عن قبله وطلب منه أن يمسك به فامتنع فما كان من المتهم إلا أن أمسك بيد المجني عليه بغير رضاه ووضع قبله بها حتى أمنى". لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجني عليه عنه دون رضاه حتى كشف جزءاً من جسمه، ولما أن أعاد المجني عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاه ووضع فيها قبله حتى أمنى، وكانت هذه الملامسة - وإن لم تقع في موضع يعد عورة - فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون، ويكون النعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه، وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادي على المجني عليه، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن راود المجني عليه على ارتكاب الفحشاء فأبى ثم حاول حسر ملابسه عنه حتى كشف جزءاً منها فأعادها المجني عليه إلى ما كانت عليه، وأنه لما أن عرض الطاعن عليه أن يمسك قبله فامتنع، أمسك الطاعن بيد المجني عليه على غير رضاه ووضع فيها قبله حتى أمنى، فإن هذا الذي أثبته الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض بالقوة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشقيقه... ووالدهما...، وسناء يوسف أحمد وأنعام محمد جبريل وكان قد أوردها بما لا تناقض فيه، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن تناقض أقوال الشهود وعدم كفايتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق جلسة 17 مارس سنة 1958 بمجموعة المكتب الفني السنة التاسعة العدد الأول ص 298

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق