الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 1616 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 230 ص 1126

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

------------------

(230)
الطعن رقم 1616 لسنة 38 القضائية

عقوبة. "تطبيقها". "تعددها". ارتباط. هرب المقبوض عليهم. مقاومة الموظفين. سرقة. موظفون عموميون. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم سريان حكم المادة 32/ 2 عقوبات على جريمة المادة 138 من ذات القانون.
وجوب تعدد عقوبات من هرب بعد القبض عليه قانوناً إذا صحب الهرب استعمال القوة أو جريمة أخرى.
الرقيب بالشرطة. موظف عام.

-----------------
دلت المادة 138 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً، وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات وبجنحة سرقة القيد الحديدي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقهما المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضت على كل منهما بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1 مكرراً من ذلك القانون، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتي الهرب والسرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أبريل سنة 1966 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا (أولاً) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الرقيب أول عبد الرحمن محمد عيسى بقسم الترحيلات بأسيوط ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيلهما من قسم الترحيلات بأسيوط إلى قسم ترحيلات قنا وذلك بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وبلغا بذلك مقصدهما وتمكنا من الهرب (ثانياً) هرباً بعد القبض عليهما قانوناً (ثالثاً) سرقا القيد الحديدي المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لوزارة الداخلية حالة كونهما عائدين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 137/ 1 مكرراً و49/ 3 و138/ 1 - 3 و317/ 5 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو توصيلهما من قسم ترحيلات أسيوط إلى قسم ترحيلات قنا كما دانهما أيضاً بجريمتي الهرب بعد القبض عليهما قانوناً وسرقة القيد الحديدي وأوقع عليهما عقوبة واحدة إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات مع أن الفقرة الأخيرة من المادة 138 تقضي بتعدد العقوبات إذا كانت جريمة الهرب مصحوبة بالقوة أو بجريمة أخرى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدهما بجناية استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 137/ 1 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات وبجنحتي الهرب بعد القبض والسرقة المنصوص عليهما في المادتين 138 و317/ 5 من القانون المشار إليه وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد للارتباط القائم بين الجرائم الثلاث. لما كان ذلك، وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على "أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً، وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية استعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم ترحيلات قنا وبجنحة سرقة القيد الحديدي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها. أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقهما المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضت على كل من المطعون ضدهما بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1 مكرراً (أ) من ذلك القانون، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتي الهرب والسرقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق