الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 1078 لسنة 61 ق جلسة 5 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 59 ص 274

جلسة 5 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، فؤاد شلبي وأحمد أحمد أبو الضراير.

-------------------

(59)
الطعن رقم 1078 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى أو رفضها لسبب آخر لا يتعلق بالوفاء بالأجرة. أثره. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار.

----------------
مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو كانت دعوى مطالبة بأجرة فلا يصلح لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على سبق إقامة الدعوى رقم 1854 سنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية المقضي فيها بعدم قبولها لعدم تقديم التكليف بالوفاء والدعوى رقم 193 سنة 1984 مدني بندر بني سويف واستئنافها رقم 266 سنة 1984 وهي دعوى مطالبة بأجرة متأخرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 510 لسنة 1986 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1981 وإخلاء الشقة المؤجرة والتسليم تأسيساً على تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. وبتاريخ 19/ 11/ 1986 أجابت المحكمة المطعون عليه إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي حكمت بتاريخ 16/ 1/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ اتخذ من سبق الحكم في الدعويين رقمي 1854 لسنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية، 193 لسنة 1984 بندر بني سويف واستئنافها رقم 266 لسنة 1984 سنداً على توافر حالة التكرار، حال أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قضى بعدم قبولها لعدم تقديم التكليف بالوفاء وأن موضوع الدعوى الثانية هو المطالبة بأجرة متأخرة ولم تتضمن طلب إخلاء العين بما لا يتوافر معه شروط الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة أبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو كانت دعوى مطالبة بأجرة فلا يصلح لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على سبق إقامة الدعوى رقم 1854 سنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية المقضي فيها بعدم قبولها لعدم تقديم التكليف بالوفاء والدعوى رقم 193 سنة 1984 مدني بندر بني سويف واستئنافها رقم 266 سنة 1984 وهي دعوى مطالبة بأجرة متأخرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق