الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 2146 لسنة 61 ق جلسة 22 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 48 ص 222

جلسة 22 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

------------------

(48)
الطعن رقم 2146 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. أثره. تخييره بين تركه الوحدات السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. وقوع المبنى الجديد الذي يملكه في ذات البلد الكائن به مسكنه. وجود مسكنه بمحافظة الجيزة والمبنى الجديد الذي أقامه بمحافظة القاهرة. عدم انطباق النص المذكور. علة ذلك.

----------------
النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/ 2 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه، وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه، لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يأتي إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذي يستأجره الطاعن كائن بحي الشرابية بمدينة القاهرة وأن المبنى الجديد الذي أقامه كائن بقسم الهرم بمدينة الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 11014 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1961 استأجر الطاعن من مورثهم هذه الشقة وإذ أقام مبنى مملوكاً له بمحافظة الجيزة يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يتخلى عنها أو يقوم بتوفير مكان ملائم لهم بالمبنى الذي أقامه طبقاً لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم إنذارهم له فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2191 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 2/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأوليه، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط لإخلاء المستأجر وفقاً لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المبنى الذي أقامه في ذات البلد الذي توجد به العين التي يستأجرها بما مؤداه أنه لم يعد في حاجة إلى هذه العين، وهو ما يستفاد من روح النص وحكمته، ولما كان الثابت أن الشقة محل النزاع تقع في مدينة القاهرة بينما المبنى الذي أقامه يقع بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 فإنه لا محل لتطبيق النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/ 2 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه، وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه، لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يأتي إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وبما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذي يستأجره الطاعن كائن بحي الشرابية بمدينة القاهرة وأن المبنى الجديد الذي أقامه كائن بقسم الهرم بمدينة الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة التي يستأجرها الطاعن لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في مدينة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق