الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 29 لسنة 61 ق جلسة 15 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 أحوال شخصية ق 218 ص 1077

جلسة 15 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

----------------

(218)
الطعن رقم 29 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. نقض.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. قيام نزاع بين أطراف الخصومة على الحق موضوع التقاضي. علة ذلك.
(2،(3 أحوال شخصية "دعوي الأحوال الشخصية: نظر الدعوى، الحكم فيها". استئناف. نيابة عامة. حكم. دعوى. بطلان.
(2) الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية. انعقاد بعض جلسات الاستئناف في علانية عدم إخلاله بالسرية طالما لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
 (3)خلو الحكم من بيان رأي النيابة في الدعوى. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك في الحكم.
 (4)نسب.
النسب. ثبوته بالفراش الصحيح. ماهيته. الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة. عدم عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواجاً فاسداً أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج. قصور.

----------------
1 - يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.
2 ، 3 - الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 887 من قانون المرافعات والواردتين في الكتاب الرابع منه. وكان البين من الأوراق أن محاضر جلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 10/ 10/ 1990 وهي الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف تضمنت ما يفيد عقدها في علانية ولم يثبت حضور أحد أعضاء النيابة في جلستي 6/ 2، 7/ 3/ 1990 إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي المنازعة بما لا يخل بالسرية المطلوبة توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف..... فضلاً عن أن النيابة العامة أبدت الرأي وثبت ذلك في الحكم مما يكون معه هذا السبب على غير أساس..... من المقرر وعلى ما جرى به - قضاء محكمة النقض - أن بيان رأي النيابة ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن - بطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان رأي النيابة العامة - لافتقاره إلى الأساس القانوني الصحيح.
4 - إن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفي نسب الصغيرتين للمطعون ضده، واجتزأ القول "بأن الطاعنة أتت بالطفلة...... بتاريخ 2/ 5/ 1985 وبالطفلة........ في 24/ 3/ 1987 وذلك بعد طلاقها الحاصل في 5/ 2/ 1983 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقي المطعون ضده بالطاعنة في ظل الزواج الصحيح" دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم لها من دلالة في ثبوت نسب الصغيرتين. وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى. فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعييب الحكم بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 19 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسماعيلية ضده الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بطلب الحكم بنفي نسب البنتين....... و........ إليه و ليسمع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع - إدارة السجل المدني - الحكم بمحو قيدهما من سجلات قيد المواليد بسجل مدني بورسعيد وبطلان شهادة ميلادهما. وقال شرحاً لذلك إنه تزوج بالطاعنة في 26/ 1/ 1983 وطلقها بتاريخ 5/ 2/ 1983 قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا أنها استولت على بطاقته ونزعت صورته ووضعت صورة أخري بدلاً منها لشخص انتحل شخصيته وقام بعقد قرانهما ولما علم بذلك أبلغ بالواقعة وأحيلت الطاعنة للمحاكمة، وأن الطاعنة حملت سفاحاً ووضعت البنتين...... و..... ونسبتهما زوراً إليه وقامت بقيدهما بالسجل المدني ببور سعيد باسمه، ومن ثم أقام الدعوى. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حكمت في 29/ 5/ 1989 بنفي نسب البنتين.... و.... للمطعون ضده، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 30 لسنة 14 ق. وبتاريخ 5/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع الحاضر عن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في محله ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ليصدر الحكم في مواجهتهم، ولم يكن للطاعنة طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات قبلها بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم بشيء عليهم ومن ثم لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن نظرت الدعوى بجلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 7/ 3، 10/ 10، 6/ 11/ 1990 في علانية وأن الجلسات المنعقدة في 6/ 2، 7/ 3، 5/ 12/ 1990 عقدت بدون حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وذلك بالمخالفة لحكم المادتين 871، 887 الواردتين بالكتاب الرابع من قانون المرافعات واللتان توجبا نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة وحضور أحد أعضاء النيابة العامة فيها مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 887 من قانون المرافعات والواردتين في الكتاب الرابع منه وكان البين من الأوراق أن محاضر جلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 10/ 10/ 1990 - وهي الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة - الاستئناف تضمنت ما يفيد عقدها في علانية ولم يثبت حضور أحد أعضاء النيابة في جلستي 6/ 2، 7/ 3/ 1990 إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي المنازعة بما لا يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. وإذ تأجلت لجلسة 6/ 11/ 1990 للمستندات ولتكليف النيابة بإبداء رأيها وقد خلت الجلسة الأخيرة مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة كما تضمن محضر الجلسة الأخيرة في 5/ 12/ 1990 التي صدر فيها الحكم إثبات حضور ممثل النيابة بما يتحقق معه حكم القانون ومن ثم فإن انعقاد جلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 10/ 10/ 1990 في علانية وجلستي 6/ 2، 7/ 3/ 1990 في غير حضور أحد أعضاء النيابة العامة بفرض حصوله لا يكون قد فوت على الطاعنة حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوي أمام محكمة الاستئناف فضلاً عن أن النيابة العامة أبدت الرأي وثبت ذلك في الحكم مما يكون معه هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان رأي النيابة العامة في الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو ما يجعل حكمها مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه على غير أساس ذلك أنه لما من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيان رأي النيابة ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن لافتقاره إلى الأساس القانوني الصحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث عدا الوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى ما تمسكت به من دفاع مبناه أن المطعون ضده راجعها بعد الطلاق وأن زواجاً بشبهة تم بينهما وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالبنتين...... و...... وذلك رغم صحة هذا الدفاع بما قدمت من مستندات عدة منها أنها أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1987 أحوال شخصية قسم أول الإسماعيلية على المطعون ضده بفرض نفقة بأنواعها لبنتيها منه.... و.... وقدمت شهادتي ميلادهما في تلك الدعوى ولم يطعن المطعون ضده على هاتين الشهادتين بثمة مطعن وهو ما يعد منه إقراراً بثبوت نسب الصغيرتين له وكذا صورة رسمية من مذكرة الأحوال رقم 26 قسم أول الإسماعيلية في يوم 26/ 4 سنة 1988 محررة بمعرفة رئيس قسم حماية الآداب ورد بها على أنه تم ضبط المطعون ضده والطاعنة في وضع مناف للآداب بإحدى الحدائق العامة وبالمناقشة تبين أنهما زوجان وأنهما يحاولان إنهاء بعض الخلافات القائمة بينهما وكتاب إدارة البحث الجنائي ببور سعيد الثابت به أنه بالاطلاع على سجلات فندق آمون تبين إقامة الطاعنة والمطعون ضده بالفندق يوم 31/ 12/ 1984 وكان ذلك بعد طلاقه لها الحاصل في 5/ 2/ 1983 وصورة رسمية من مذكرة أحوال قسم الإسماعيلية محررة بتاريخ 30/ 1/ 1989 تحت رقم 22 ثابت بها وجود خلافات زوجية بين الطاعنة والمطعون ضده وتم الصلح بينهما، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة رغم كونها جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من الأصول المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفي نسب الصغيرتين للمطعون ضده، واجتزأ القول "بأن الطاعنة أتت بالطفلة......... بتاريخ 2/ 5/ 1985 وبالطفلة..... في 24/ 3/ 1987 وذلك بعد طلاقها الحاصل في 5/ 2/ 1983 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقي المطعون ضده بالطاعنة في ظل الزواج الصحيح" دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم ما لها من دلالة في ثبوت نسب الصغيرتين. وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى. فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعييب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق