برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد
العال السيد.
------------
- 1 نقل "نقل نوعي".
قرار إداري.
موافقة المجلس الاستشاري الأعلى النهاية على نقل الطالب إلى وظيفة غير
قضائية. مؤدى ذلك. اعتبار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائما على
حالة واقعية تبرر إصداره. استناد ذلك القرار إلى القرار بقانون 83 لسنة 1969 الذي
جرى قضاء محكمة النقض على اعتباره منعدما. لا أثر له.
إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 -
الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن
أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة
أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب ، وذلك بعد أخذ رأى
المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب
العام ، وكان الثابت بالأوراق أن هذا المجلس قد وافق على نقل الطالب إلى وظيفة
أخرى غير قضائية ، فإن القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله إلى
وظيفة بوزارة الحكم المحلى يكون قد قام على حالة واقعية ، تتطلب تدخل الجهة
الإدارية المختصة ، فتعتبر أساساً لوجوده ومبرراً لإصداره . ولا يغير من ذلك صدور
القرار المشار إليه مستنداً إلى أحكام القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن
إعادة تشكيل الهيئات القضائية - الذى جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره منعدماً
لمخالفة نص قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 ومقتضاه - فلا يصلح أداة لإلغاء أو
تعديل قانون السلطة القضائية سالفة الذكر ذلك أن الخطأ في بيان القاعدة القانونية التي
يستند إليها القرار الإداري لا يترتب عليه انعدام ذلك القرار طالما كان قد استوفى
شرائطه وفقاً لقانون قائم ، ومن ثم يخضع من حيث الطعن فيه للمواعيد المقررة .
- 2 إجراءات "ميعاد تقديم الطلب".
وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه
أو إعلان صاحب الشأن به.
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم
الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو
إعلان صاحب الشأن به ، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 1969/9/4 ولم يقدم الطلب إلا في 1972/12/31 فإنه يكون مقدماً بعد
الميعاد .
- 3 نقل "نقل نوعي". قانون.
القانون رقم 43 لسنة 1973. قصر نطاق الاستفادة من أحكامه على أعضاء
الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا لأحكام
القرار بقانون 83 لسنة 1969. نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بالتطبيق لأحكام
قانون السلطة القضائية. لا محل لتطبيق أحكام القانون 43 لسنة 1973.
إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على أن "
أعضاء الهيئة القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى
تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة
تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون
إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ، وذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير
العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا
القانون " فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلوا
إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة
1969 ، وإذ انتهت المحكمة إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان
إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ،
فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .......
قدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 31/12/1972 طلبا قيد برقم 88 سنة 42 ق "رجال
القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال
القضاء والنيابة العامة، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله
من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة أخرى واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لطلبه إنه
بتاريخ 31/8/1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات
القضائية وصدر على أساسه القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 بإعادة تعيين رجال
القضاء والنيابة العامة والقرار الجمهوري رقم 1605 سنة 1969 بتعيين بعض من لم
تشملهم قرارات إعادة تشكيل جهاز القضاء في وظائف غير قضائية متضمنا نقله إلى وزارة
الحكم المحلي، وإذ كانت هذه القرارات معدومة لا تقوم على أساس من المشروعية
لمخالفتها لقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ولأحكام دستور سنة 1964 فقد
تقدم بطلبه للحكم له بطلباته السابقة. وفي 30/9/1973 قدم طلبا آخر قيد برقم 51 سنة
43ق "رجال القضاء" قال فيه إنه بتاريخ 3/6/1973 صدر القانون رقم 43 لسنة
1973 وقضى في المادة الأولى منه بأن أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين
إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969
يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير
العدل في العودة إلى تلك الوظائف خلال ثلاثين يوما من العمل بهذا القانون، وبالرغم
من قيامه بتقديم هذا الطلب في الموعد المذكور إلا أن القرار الجمهوري رقم 1208
لسنة 1973 الصادر في 4/8/1973 بإعادة تعيين القضاة والنيابة في وظائفهم الأصلية
تنفيذا لأحكام ذلك القانون أغفل إيراد اسمه ضمن من أعيدوا إلى وظائفهم القضائية
استنادا إلى سبق صدور قرار بتاريخ 19/4/1969 من المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة
بنقله إلى وظيفة أخرى، وأن وزير العدل وافق على هذا القرار في 21/4/1969. ويقول
الطالب إن قرار المجلس صدر باطلا إذ أنه لم يتحقق من صحة الوقائع المسندة إليه
اكتفاء بالاطلاع على المذكرة المقدمة من النائب العام دون الاطلاع على التحقيقات
التي أجريت بشأن تلك الوقائع وإن موافقة وزير العدل على قرار المجلس رغم خلوه من
تاريخ إصداره تعتبر موافقة غير جدية، كما عاد وعدل عن تلك الموافقة بقراره الصادر
في 22/7/1969 باستمرار مباشرته لعمله القضائي الذي ظل يقوم به إلى 31/8/1969 تاريخ
صدور قرارات إعادة التشكيل، وانتهى إلى طلب الحكم (أولا) بإلغاء قرار المجلس
الاستشاري الأعلى للنيابة الصادر في 19/4/1969. (ثانيا) بإعادته إلى وظيفته
القضائية تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973. (ثالثا) بإلزام المدعى عليهما
بأن يدفعا له مبلغ 10000ج على سبيل التعويض. وطلبت الحكومة رفض الطلبين، وقدمت
النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب الأول وبرفض الطلب
الثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق