برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة وخيري فخري
وحسين نعمان.
----------
- 1 حكم " عيوب التدليل :
القصور . ما يعد كذلك". دعوى " الطلبات في الدعوى ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الطلبات
الجازمة".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أيا كانت الطريقة التي ابدى
بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي
ورقة من أوراق الدعوى . إغفال ذلك . قصور .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى
محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة
الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة - وأيا ما كانت الطريقة التي أبدي بها هذا
الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت
بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق
الدعوى، ما بقي قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها
أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما
رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثرة في قضائها فإن هي لم تفعل كان
حكمها قاصرا.
- 2 بيع "ضمان العيب الخفي". تقادم " التقادم المسقط ".
التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم
المشترى للمبيع . الاستثناء . غش البائع بتعمده إخفاء العيب . م 452 مدنى .
مفاد نص المادة 452 من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب
الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء
العيب عن غش منه.
- 3 تقادم "التقادم المسقط .
التقادم الحولي " حكم " عيوب التدليل :: القصور . ما يعد كذلك". دعوى
" الدفاع في الدعوى ".
تمسك الطاعنين على وجه حافظتي مستنداتهما بسقوط دعوى الضمان بالتقادم
عملا بالمادة 452 مدنى . دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى . إغفال
الحكم الرد عليه . قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أثبتوا على وجه حافظتي
مستنداتهما لمحكمة الاستئناف بجلستي 1986/11/8، 1987/11/9 دفاعا حاصله تمسكهم
بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملا بالمادة 452 من القانون المدني لفوات أكثر من سنة
من تاريخ تسلم المطعون عليه الأول الشقتين المبيعتين له والذي تم بتاريخ 1976/1/12
مستدلين على ذلك بإقرار صادر منه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوى.. دون أن يعرض الحكم فيه لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 984 سنة 1977 مدني الإسكندرية
الابتدائية في 24/2/1977 ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له
مبلغ 32000 جنيه والفوائد ثم تدخل فيها المطعون عليه الثاني طالبا الحكم بإلزامهم
متضامنين بأن يؤدوا له أيضا مبلغ 10000 جنيه وقالا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي
البيع المؤرخين 19/2/1975, 12/1/1976 باع الطاعنون للمطعون عليه الأول حصة شائعة -
شقتين - في كامل أرض وبناء العقار المملوك لهم المبين بالصحيفة وبالعقدين لقاء ثمن
مقداره مبلغ 5000 جنيه للأولى, 7000 جنيه للثانية وقد تسلمهما في أول عام 1977 بعد
سداد كامل ثمنهما, وأقام في إحداهما, وأقامت كريمته وزوجها المطعون عليه الثاني
بالشقة الثانية التي اشتراها منه بالعقد المؤرخ 5/3/1976, غير أن مباني العقار
انهارت فجأة حتى سطح الأرض ونتيجة لذلك تهدمت الشقتان وهلكتا وفقدت منقولاتهما,
وإذ لحقهما أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقاما الدعوى, بتاريخ 24/11/1982
حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون عليه الأول مبلغ 8000 جنيه
والفوائد, وبأن يدفعوا للمطعون عليه الثاني مبلغ 6500 جنيه. استأنف المطعون عليه
الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 6 لسنة 39ق, كما
استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 15 لسنة 39ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين حكمت
المحكمة بتاريخ 16/11/1989 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا
للمطعون عليه الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وبرفض استئناف الطاعنين. طعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع
والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف في
دفاعهم الوارد بوجهي حافظتي المستندات المقدمتين منهم بسقوط دعوى الضمان بالتقادم
عملا بنص المادة 452 من القانون المدني لمضي أكثر من سنة من تاريخ تسلم المطعون
عليه الأول لشقتي النزاع المباعتين له والذي تم بإقراره المؤرخ 12/1/1976 وحتى
هلاكهما بانهيار العقار في 23/1/1977 وقدموا تأييدا لذلك صورة من محضر التسليم
المشار إليه وما يفيد أنهم عهدوا إلى أحد المهندسين الاستشاريين بمعاينة العقار
قبل الاستلام فخلص إلى سلامته مما يقطع بعدم تعمدهم إخفاء أي عيب غشا منهم, غير أن
الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما
صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب
عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة -
وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه
بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه
وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى, ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع
والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا
فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على
أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة
452 من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم
المشتري للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه, وكان البين من
الأوراق أن الطاعنين قد أثبتوا على وجه حافظتي مستنداتهما المقدمتين لمحكمة
الاستئناف بجلستي 8/11/1986, 9/11/1987 دفاعا حاصله تمسكهم بسقوط دعوى الضمان
بالتقادم عملا بالمادة 452 من القانون المدني لفوات أكثر من سنة من تاريخ تسلم
المطعون عليه الأول الشقتين المبيعتين له والذي تم بتاريخ 12/1/1976 مستدلين على
ذلك بإقرار صادر منه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي
في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "............ إن
الطاعنين رغم قيامهم بتسليم الشقتين إلى المطعون عليه الأول استنادا لعقدي البيع
إلا أنهم يسألون عن العيوب الخفية بالعقار والتي انتهت اللجنة التي تشكلت لمعاينة
العقار بعد تهدمه إلى أنها تمثلت في ضآلة كمية حديد التسليح ونسبة الأسمنت عند
تنفيذ الخرسانة وتجاوز الارتفاع المحدد بالترخيص مما أدى إلى ضعف الهيكل
الخرساني" دون أن يعرض لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون لأول مرة أمام محكمة
الاستئناف ويعني بتمحيصه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق