الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2789 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 2 ص 16


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
-------------
- 1  استئناف. محاكمة. "إجراءاتها". قانون "سريانه من حيث الزمان".
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 417 إجراءات. هو بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية، وليس من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات. سريان هذا التعديل من يوم نفاذه بالنسبة للمستقبل دون ما سبق صدوره من إجراءات تمت صحيحة وفقا للنص قبل تعديله.
تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات قصد بها حماية حق الاستئناف بما يمنع من إساءة استعماله- على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون التعديل رقم 107 لسنة 1962 - وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف، فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. لما كان ذلك، وكان إجراء رفع الاستئناف من الطاعن قد تم صحيحاً على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت حصوله، فإنه يتعين اعتباره كذلك بغض النظر عما استحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل في شأنها. ومتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة بعد رفضه الاستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضي بها.
- 2  اختلاس أشياء محجوزة. حجز.
توقيع الحجز يقتضي احترامه. بقاؤه منتجا لآثاره، ولو كان مشوبا بالبطلان: ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا أثر له في قيامها.
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. كما أن من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخر بأنهما في يوم 11/6/1960 بدائرة مركز بلقاس: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية. وطلبت عقابهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 1 جنيه لوقف التنفيذ. فعارضا، وقضي في معارضتهما بتاريخ 22 مايو سنة 1962. أولا ـ بقبول المعارضة شكلا بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بالنسبة له، ثانيا ـ بقبول المعارضة شكلا بالنسبة للمتهم الثاني وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات وغرامه جنيهين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال, ذلك أن المحكمة قضت على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بمقولة إنه أساء استعمال حق الاستئناف وبنت قضاءها على أنه ما قصد بالشهادة المرضية المقدمة منه إلا المطل والعمل على إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليطرق سبيل الطعن من جديد, وذلك على الرغم مما ثبت بمحضر الجلسة من أنه إذ أعتقد أن استئنافه قد رفع بعد الميعاد فقد تقدم بتلك الشهادة المرضية ليدلل على مرضه في المدة المحددة لرفع الاستئناف واقتصر دفاعه على طلب أجل للسداد دون أن يطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة. وفضلا عن ذلك فإن القضاء بتلك الغرامة ينطوي على تشديد للعقوبة يحرمه القانون لأن الاستئناف لم يكن مرفوعا من النيابة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 107 لسنة 1962 قد عدل الفقرة الأخيرة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بما نصه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات" وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 17/6/1962 ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أن يعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره. لما كان ذلك, وكان تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات قصد بها حماية حق الاستئناف بما يمنع من إساءة استعماله - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. لما كان ذلك, وكان إجراء رفع الاستئناف من الطاعن في 24/5/1962 قد تم صحيحا على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت حصوله فإنه يتعين اعتباره كذلك بغض النظر عما استحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل في شأنها. ومتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتلك الغرامة بعد رفضه الاستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح, فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضي بها
حيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو مخالفة القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على الرغم من بطلان الحجز وعدم انتقال مندوب الحجز يوم البيع إلى مكان المحجوزات بل إلى محل إقامته وهو غير مكلف بنقلها إليه - كذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يناقش ولم يعول على دليل السداد المقدم من المتهم الآخر في الدعوى والذي صدر من مصلحة الأملاك باسمه واسم ذلك المتهم عن الدين موضوع الدعوى
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز أو بعدم انتقال مندوب الحجز في اليوم المحدد للبيع إلى مكان الزراعة المحجوز عليها المحدد لبيعها فيه, وكان توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص, وكان من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها. ومتى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - فضلا عن ذلك - أن الطاعن طلب أجلا للسداد ولم يدع بحصوله في تاريخ سابق على وقوع الجريمة فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله
وحيث إنه مما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم الطاعن مائة قرش وتصحيحه بإلغاء هذه الغرامة ورفض الطعن موضوعا فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق