جلسة 27 من نوفمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة،
أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
---------------
(280)
الطعن رقم 2745 لسنة 60
القضائية
(1)نقض
"أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب
تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً
دقيقاً والمستندات ودلالتها التي ينعى الطاعن على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار
النعي مجهلاً وغير مقبول.
(4 - 2)إعلان. بيع "الوفاء بالثمن". التزام "الوفاء بالعرض
والإيداع".
(2) للمدين الوفاء بدينه بطريق
العرض والإيداع إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. شرط صحته. كونه خالياً من أي
قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام.
(3)إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان
الأوراق القضائية. عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من
قانون المرافعات أو امتناع المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن
استلام الصورة. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة. صحة العرض الحقيقي إذا
تم إعلانه على هذا النحو ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن. المواد 10،
11، 487 مرافعات.
(4) رفض المعروض إذا كان نقوداً. يلزم عنه قيام المحضر
بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر الإيداع على الأكثر. م 488
مرافعات.
(5)إثبات "عبء الإثبات" "حجية الورقة العرفية"
"الكتابة". صورية.
الورقة العرفية الموقع
عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب
إثباته بالكتابة.
----------------
1 - من المقرر - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل
صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت
بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً
عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه
العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن
ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير
مقبول.
2 - قيام الملتزم بإيداع
ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون
للوفاء بالالتزام ومن ثم فإن للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه إذ كانت
هناك أسباب جدية - تقدرها محكمة الموضوع - تبرر هذا الإجراء شريطة إلا يكون ذلك
مقيداً بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام.
3 - مفاد النص في الفقرة
الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن
يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق
المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق
بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشر من ذات القانون،
فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة أو امتنع من
وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة وجب عليه
أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد يقع
موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً
إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصياً آخر غير الدائن أو
كان مفوض في استلام الدين.
4 - إذا رفض العرض -
وأياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في
اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من قانون
المرافعات.
5 - المقرر - في قضاء هذه
المحكمة أنه - متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها
تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في
إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات
المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق
الكتابة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام
الدعوى رقم 3017 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 11/ 1985 المتضمن بيعها له المنزل المبين بالعقد
والصحيفة لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه وتسليمه العقار خالياً، وقال بياناً لدعواه
إنه بموجب هذا العقد اشترى من الطاعنة المنزل محله بالثمن آنف الذكر الذي دفع منه
مبلغ 18000 جنيه وتبقى لها مبلغ 7000 جنيه، وقد التزمت الطاعنة في البند الخامس من
العقد بتسليمه شقق العقار خالية في موعد أقصاه آخر يونيه سنة 1987، وبحلول هذا
الموعد عرض عليها باقي الثمن غير أنها رفضت استلامه، كما رفضت تسليم المنزل خالياً
فأقام الدعوى. دفعت الطاعنة بصورية عقد البيع سند الدعوى. وبتاريخ 7/ 6/ 1988 حكمت
المحكمة برفض الدفع بصورية العقد، وبصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة المطعون عليه
الأول من باقي الثمن والتصريح للطاعنة باستلامه، وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 1/ 11/ 1985 موضوع التداعي وبتسليم المنزل المبيع للمطعون عليه الأول.
استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية
دمنهور - بالاستئناف 535 لسنة 44 ق كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة
بالاستئناف رقم 541 لسنة 44 ق، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 4/
1990 في موضوع استئناف المطعون عليه الأول رقم 535 لسنة 44 ق بتعديل الحكم
المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 11/ 1985 مع تسليم شقق المنزل
المبيع له خالية. وبرفض استئناف الطاعنة. طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ
قضى بتسليم العقار المبيع خالياً رغم أو وحداته مؤجرة للغير بعقود تسري في حق
المالك الجديد مشتري العقار ولو لم تكن ثابتة التاريخ إعمالاً لأحكام قانون إيجار
الأماكن والذي يلتزم بها فيما يتعلق بمدتها وبالامتداد القانوني لها وبسائر الشروط
الواردة فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من
قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني
عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً
وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض
والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه
وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً
بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح عن العيب
الذي تعزوه للحكم إذ قضى بالتسليم خالياً وموضعه من الحكم وأثره في قضائه إذ لم
تبين ماهية هذه العقود والتواريخ التي أبرمت فيها والمستأجرين الصادرة لهم فإن
النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
إذ قضي ببراءة ذمة المطعون عليه الأول مشتري العقار من باقي الثمن الذي تخلف عن
الوفاء به على ما ذهب إليه من صحة إجراءات عرضه وإيداعه في حين أن سداد كامل الثمن
هو شرط أولي لقبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع فإذا تخلف المشتري ابتداء عن
الوفاء به أو كان عرضه له عرضاً مشروطاً أو مقيداً فإن الدعوى تكون غير مقبولة،
وإذ كان عرض المطعون عليه الأول لباقي الثمن قد تم بتاريخ 29/ 11/ 1987 وأودعه في
30/ 11/ 1987، وأنه أعلنها بذلك في 2/ 12/ 1987 واتخذت هذه الإجراءات في مواجهة
مأمور القسم وليس لشخصها، وفي حين أنه التزم بسداده في موعد غايته آخر يونيه سنة
1987، فضلاً عن أنه جاء مشروطاً بتسليم المنزل المبيع خالياً، فإن إجراءات العرض
والإيداع لا تنتج أثراً وتكون الدعوى غير مقبولة وإذ قضي الحكم رغم ذلك بصحة هذه
الإجراءات ورتب على ذلك قضاءه وبصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام الملتزم بإيداع ما التزم به
خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء
بالالتزام ومن ثم فإن للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه إذ كانت هناك
أسباب جدية - تقدرها محكمة الموضوع - تبرر هذا الإجراء شريطة ألا يكون ذلك مقيداً
بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام، وأن مفاد
النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترط المشرع
لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة
لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها - القواعد العامة في
إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشر
من ذات القانون، فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة
أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام
الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو
شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، ومن ثم فإن العرض
الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصياً
آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض - وأياً ما كان
سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم
التالي لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار
إليه، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الأوراق أو المطعون عليه الأول عرض على
الطاعنة باقي الثمن بإنذار العرض الحاصل في 29/ 11/ 1987 بالمخاطبة مع مأمور القسم
لعدم وجود الطاعنة أو من ينوب عنها عند العرض وأخطرت بالمسجل عن ذلك الإنذار في
30/ 11/ 1987 - وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة - ثم أودع المحضر باقي الثمن خزانة
المحكمة في 30/ 11/ 1987 برقم 218 وديعة بالمحكمة، وأعلنت الطاعنة بذلك، وكان لا
يؤثر على صحة العرض والإيداع وبراءة ذمته من باقي الثمن اشتراطه عدم صرفه للطاعنة
إلا بعد تنفيذها التزامها بتسليم المنزل المبيع خالياً، وكان الحكم المطعون فيه
"..... أن تراخي المستأنف ضده الأول - المطعون عليه الأول - في تنفيذ التزامه
بسداد كامل الثمن كان لعدم قيام المستأنفة - الطاعنة - بتنفيذ التزامها بتسليمه
الشقق خالية مما يشغلها وفقاً للبند الخامس من عقد البيع سند الدعوى رغم إنذارها
رسمياً بذلك وقبل حلول الأجل المتفق عليه لتنفيذ كل منهما التزامه التبادلي عملاً
بنص المادة 161 من القانون المدني...." فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى
هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع
إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى دون بحث وتحقيق
دفعها بصورية ذلك العقد صورية مطلقة ولم يتح لها فرصة إثباتها بشهادة الشهود وهو
ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى ثبت صدور الورقة
العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها
إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا
ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم
الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر وأطرح طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق