برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت
وأحمد عبد الرازق.
----------------
- 1 استئناف " الأثر الناقل
للاستئناف". نظام عام .
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف . عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف عليها أن تقضي بذلك
من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية
أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض
الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى
للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له
من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل
المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم
بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من
قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من
تلقاء نفسها.
- 2 استئناف " الطلبات
الجديدة ". تعويض .
طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة ألزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي
باعها له . مغايرته في موضوعه لطلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض له عن
المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغصب وفقا لأحكام المسئولية
التقصيرية وإعمالا للمادة 925 / 2 مدنى . أثره . اعتبار طلبه الأخير طلبا جديدا . إبداؤه
في الاستئناف . غير جائز .
إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام
المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له وإذ قضي برفض دعواه فقد استأنف هذا
الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده
عليها بطريق الغضب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من
المادة 925 من القانون المدني وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب
الأصلي الذي طلبه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك
يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم
قبوله عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4350 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية على
المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 367570 جنيه وقال بيانا لها إن
مجلس مدينة طنطا باع للمطعون ضده قطعة أرض مساحتها 2923م2 بسعر المتر جنيها واحدا
وبالمعاينة تبين أن مساحتها 5251م2 وأن سعر المثل للمتر سبعين جنيها وإذ لم يسدد
المشتري أية مبالغ فيكون الثمن المستحق مبلغ 367570 جنيه فقد أقام الدعوى, وبتاريخ
21/12/1983 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
طنطا بالاستئناف رقم 110 لسنة 34ق تأسيسا على أن المبلغ المطالب به يمثل تعويضا عن
غصب الأرض جميعها إذ لم يتم التصديق على البيع من الجهة المختصة وأنه إعمالا
للمادة 925/2 من القانون المدني فإنه يطلب تمليك الأرض للمطعون ضده نظير تعويض عادل.
وبتاريخ 19/2/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الاستئناف بأنه بالنسبة لمساحة 2923.50 مترا مربعا التي وافق على بيعها للمطعون
ضده فإن هذا البيع لم ينعقد لعدم التصديق عليه من الجهة المختصة, فإن وضع يد
المطعون ضده على تلك المساحة وضع يد غاصب مما يستوجب تعويضه عنها وفقا لأحكام
المسئولية التقصيرية, وأنه طلب تطبيق قواعد الالتصاق المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 925 من القانون المدني بالنسبة لمساحة 2327.50 مترا مربعا التي
استولى عليها المطعون ضده زيادة على المساحة التي وافق على بيعها له فرفضت المحكمة
إعمال هذه المادة تأسيسا على أن الطاعن لم يطلب إزالة المنشآت أو استبقائها دون أن
تبحث جسامة تلك المنشآت كما لم تبحث أيضا شروط انعقاد البيع ومدى أحقيته في
التعويض عن الغصب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة
الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون
أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن
يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على
تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه
إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على
درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة
أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب
جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك
وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بثمن
قطعة الأرض التي باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام
محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق
الغصب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من
القانون المدني وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبه
الطاعن أمام محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه, فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا
يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص
المادة 235 من قانون المرافعات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم
المستأنف الذي قضى برفض الدعوى, وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع الحكم بعدم
قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف فإن النعي بسببي الطعن - أيا كان وجه الرأي
فيهما - يكون غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق