الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 مارس 2018

الطعن 40104 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 191 ص 1266

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

------------------

(191)
الطعن رقم 40104 لسنة 59 القضائية

أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث. إلى أقوال المراقب الاجتماعي. علة ذلك وأساسه؟
عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. قعوداً عن إجراء جوهري. قصد به الشارع مصلحة المتهم الحدث. يبطل الحكم. أثر ذلك: نقض الحكم والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل مجدداً بإجراءات صحيحة. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة". يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة ونجت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو حدث تزيد سنه على خمسة عشرة سنة ولا يجاوز ثماني عشرة سنة سرق وآخر بالغ الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.... وكان ذلك ليلاً من مكان مسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1، 2، 5 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة جنح أحداث الجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة سنة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف - ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي. نيابة عن الولي الطبيعي عن "ابنه المحكوم عليه" في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أغفل إيراداً ورداً على ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة ثاني درجة ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن النيابة العامة لشخص آخر غيره، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة ونحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق