بسم الله الرحمن الرحيم
محكمــة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية
ـــــــــ
باسم
الشعب
برئاسة
السيد القاضـــى
/ سعـــيد شعـــله نـائب رئيــس المحكمـة
وعضوية
السادة القضاة / محمود سعيد محمود، أحمد أبو ضــيف
نـائبى
رئيـس المحكمـة
إيهـــاب ســلام و
محمود عمرو جمال عبد الله.
وحضور ممثـل النيابة السيد / عبد الرحمن
صالح .
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق 17
من فبراير سنة 2011
م .
أصدرت
الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3825
لسنة 68 ق .
المـرفوع
مــن :
ـ .... بصفته الممثل القانونى للجمعية
التعاونية ... .مقرها ... .حضر عنه الأستاذ / ... المحامى .
ضـــد
1 – وزير العدل بصفته .
2 – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
بصفته . يعلنا بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل
– محافظة القاهرة .حضر عنهما المستشار / ..... – المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقـائـــع
فى يوم 31/8/1998 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 15/7/1998 فى الاستئناف رقم ... لسـنة 2 ق وذلك بصحيفة طلب فيها وكيل الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكـم المطعــون فــيه .
وفى اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن مذكرة
شارحة .
وفى 23/9/1998 أُعلن المطعون ضدهما
بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 5/10/1998 أودع النائب القانونى المطعون
ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعـن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة
3/6/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فرأت
أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تـــلاه
السيد القاضى
المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما
بصفتهما الدعـوى رقـم ... لسـنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة
ذمتهـا مـن المطـالبة رقـم ... لسنة 95/1996 والتى تضمنها أمر تقدير الرسوم
القضائية الصادر فى الدعـوى رقم ... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بمبلغ
72770 جنيهاً رسم نسبى ، مبلغ 36385 جنيهاً وذلك لتمتعها بالإعفاء منها وفقاً
لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981 . رفضت المحكمة الدعوى بحكم
استأنفته الجمعية الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق " القاهرة " قضت
المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الجمعية الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا
.
وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة بالسبب
الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى
تطبيق القانون لقضاءه بسقوط حقها فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أساس أن
الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 20/12/1997 وأنها لم تودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب
المحكمة إلا فى تاريخ 4/2/1998 فى حين أن الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد
صدر بجلسة الثلاثاء المؤرخ 30/12/1997 فيكون استئنافها قد أقيم خلال الميعاد مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى
المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه " يجوز
لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة
السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير قلم الكتاب
فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .. " ، وفى المادة 18 من ذات
القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1994 على أن " تقدم المعارضة إلـى
المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .... ويجوز
استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن "
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار
الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير وأن استئناف
الحكم الصادر فـى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط
الحـق فـيه ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء
به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق
ينطوي على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن
يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية
أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات . لما كان
ذلك ، وكان البين من الأوراق أن منازعة الجمعية الطاعنة ببراءة ذمتها من الرسوم
القضائية الصادر بها أمر التقدير محل المطالبة لعدم التزامها بها لإعفائها منها
طبقاً للقانون رقم 14 لسن 1981 فإنها لا تتعلق بمقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه منها
بل تدور حول أساس التزامها به ومن ثم فإن ميعاد استئنافها الحكم الصادر فيها
أربعين يوماً تبدأ من اليوم التالى لصدوره فى 30/12/1997 وكان الحكم المطعون فيه
قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده من أن الحكم
المستأنف قد صدر فى 20/12/1997 واحتسابه ميعاد الاستئناف من هذا التاريخ فإنه يكون
معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
لــذلــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون
ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق