محكمــــة
النقــــض
الدائرة
المدنية
دائرة
الأحد (ج)
ــــ
برئاسـة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى " نـائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة
وجمال مدحت شكرى
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 3 من رجب سنة 1432 هـ الموافق 5 من يونيه سنة
2011 م .
أصدرت
القرار الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقـمى 3808 لسنة 61 ق ،
7677 لسنة 66 ق .
المرفوع
أولهما من
المدعى العام
الاشتراكى بصفته الحارس على الأول الخاضع / .... صاحب ومدير معرض ... للسيارات .
موطنه القانونى /
هيئة قضايا الدولة ـ مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضـــد
......... المقيم / 159
شارع الأهرام ـ الجيزة .
المرفوع
ثانيهما
من
المدعى
العام الاشتراكى بصفته موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـ مبنى مجمع التحرير ـ
قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضــد
1ـ
........... بصفته .يعلن / مقر البنك ... ـ المساحة ـ الدقى ـ جيزة .
المحكمــة
أولاً : فى الطعن رقم 3808 لسنة 61 ق
مدنى .
بعد الاطلاع على الأوراق
والمرافعة.
لما
كان من المقرر ـ أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على
الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب
الشارع لا ينصرف إلى الأموال التى تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ
قبل صدور حكم الحراسة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الخاضع للحراسة باع
للمطعون ضده سيارة التداعى بموجب عقد البيع محل التداعى وأن الطاعن بصفته قرر بسبب
النعى أن حكم فرض الحراسة قد صدر بتاريخ 19/3/1988 مما مؤداه أن سيارة التداعى تم
التصرف فيها قبل صدور الحكم بفرض الحراسة فى 7/7/1985 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة
تخرج عن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة وتكون بمنأى عن نطاق
تطبيق الفقرة الأولى من المادة عشرين من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم وقف الدعوى
لحين انتهاء دعوى الحراسة يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
ثانياً
في الطعن رقم 7677 لسنة 66 ق مدنى
لما
كان الثابت من الأوراق أن تظلم الطاعن بصفته فى أمر تقدير الرسوم محل النزاع قد
انصب على أساس الالتزام ومداه والوفاء به ومن ثم فإن إقامة المنازعة تكون بسلوك
إجراءات التقاضى العادية . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم
لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . لأنه لم يسلك إجراءات التقاضي العادية فإنه
يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس
ومن ثم غير مقبول .
لذلـــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعنين ، وألزمت
الطاعن بصفته فى كل منهما المصاريف مـع مصـادرة الكفالة ومائتى جنيه مقابل أتعاب
محاماة فى الطعن 7677 لسنة 61 ق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق