الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 3728 لسنة 74 ق جلسة 5 / 6 / 2013

محضر جلسة
محكمــة النقـــض
الدائــرة المدنيـة
دائرة الأربعاء(ب)
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيم، محمد عبـد الحليم  
                      أسامه أبــــو العــــــز   نواب رئيس المحكمة 
                                   ورضــــــا سالمان . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 26 من رجـب سنة 1434 هـ الموافق 5 من يونيو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3728 لسنة 74ق.
المرفــوع مـن
ـــ ...... . المقيم ... المنيا . 
ضــــد
1ــ وزير العدل بصفته .
2 ـ محضر أول محكمة بندر ملوى بصفته .
وتنوب عنهما هيئة قضايا الدولة ـ بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتى .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان النعى الذى لا ينصب على عيب قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن مبنى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم الصادر عنه أمرى تقدير الرسوم رقمى 31 ، 57 لسنة 2000 ، 2001 فى الدعوى .... لسنة 1997 مدنى بندر ملوى هو قيام قلـــم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية المستحقة فيها ومطالبته بها قبل أن يصبح محكوماً عليه نهائياً وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16ق دستورية بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1940 فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً وذلك دون أن يقدم دليلاً على استئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى وأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائياً بعد ، فضلاً عن أنه المحكوم عليه فى الدعوى الأصلية وفى أحد الطلبين العارضين فى تلك الدعوى ، ورتب على ذلك أن منازعة الطاعن فى أساس الالتزام بالرسم ـــ فى حدود سبب دعواه ـــ غير صحيح ، وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن قضاء الحكم يكون صحيحاً والنعى عليه بما ورد بسببى الطعن الثالث والرابع غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان الاستئناف المقام من المطعون ضدهما إنما يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمعدل بالقانون 10 لسنة 1986 فإن ما يثيره الطاعن بخصوص بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيع صحيفتها يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول ، وإذ كان البين من إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف أنه قد جرى إعلانه على محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه لغلق السكن فقد تم تسليم الصورة إلى قسم شرطة بندر ملوى وتم إخطاره بذلك على الوجه الذى أوجبه القانون ، وكان الطاعن لم يقدم ثمة ما يدل على خلاف ذلك وخلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضدهما فى حينه بتغيير محل إقامته وانتقاله إلى مسكن آخر بما يصح معه إعلانه على محل إقامته القديم ، فإن ما ينعى به الطاعن فى هذا الشأن على الحكم المطعون فيه بلا دليل ومن ثم غير مقبول ، بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون . 
لــذلك

أمرت المحكمة ــ فى غرفة مشورة ــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالــة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق