الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 373 لسنة 79 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 150 ص 884

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " بعض صوره : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " .
(1) التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية الناشئة عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويــــض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أم راكباً وسواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقـع على غيره وارتد إليه . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 . علة ذلك . الأصل . مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وعدم قيام التزام شركة التأمين به إلا نيابة عنه . مؤداه . امتناع التزامها بأداء تعويض إليه مستحقاً على شخصه . م 370 مدنى .
(2) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المؤمن عليها إجبارياً لديها تعويضاً عن وفاة ابنه فى حـادث تلك السيـارة تأسيساً على أن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالتعويض مخالفاً ما تمسكت به الشركة الطاعنة استناداً لقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأميـن الإجبـارى فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين على الغــير دون الركاب . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالـف هذا النظر واطرح دفاع الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) آنف البيان ( تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه ) وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويـض استنـاداً إلى أنـه قضى بعـدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنـة 1955 بشأن التأمين الإجبـارى فيما تضمنـه من قصر آثار عقـد التأمين على الغير دون الركاب فإنه يكـون معيبـاً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى ... لسنة 2007 مدنى الإسماعيلية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما بأداء ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عـن وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وقضى فى الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق الإسماعيلية ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق ، وبتاريخ 18/11/2008 قضت المحكمة برفضهما والتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكـرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وقضى له بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار أو أثر عقد التأمين على الغير دون الركاب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقـع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين ، والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واطرح دفاع الشركة الطاعنة آنف البيان وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول فقط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق