الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 2522 لسنة 82 ق جلسة 16 / 9 / 2014

محكمـــة النقــــض
    الدائـــــــــــــرة المدنيــــــــــــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد المستشار / جرجـس عدلى " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم   ،  معتز مبــروك
                        منصور الفخرانى    " نواب رئيس المحكمة "
                                        ومحسن سيــــــد .
وأمين السر/ أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 21 من ذى القعدة سنة 1435 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2014 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2522 لسنة 82 ق .
المرفـــــــــــــوع مـــــــــــــــــن
- الممثل القانونى لشركة ... السياحية . ويعلن بمقرها ... محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
    ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – محافظة القاهرة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر أن القوانين المنظمة لحق التقاضى وطرق الطعن من النظام العام وأن سبيل الطعن فى أمر تقدير الرسوم القضائية هى المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسم وليس فى أساس الالتزام وكانت المنازعة القائمة على عدم جواز المطالبة إلا بحصة الطاعنة من الرسوم لقضاء الحكم الصادر بشأن أمر التقدير بإلزامها وآخر بالمصاريف هى منازعة فى مقدار الرسم ترفع بتظلم أو بصحيفة أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير خلال ثمانية أيام ، وإذ تنكبت الطاعنة هذا السبيل وأقامت معارضتها أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بعد الميعاد ، فإن دعواها على هذا النحو تكون غير مقبولة ابتداءً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــــك

أمـرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق