بسم الله الرحمن الرحيم
باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
برئاسة السيـد المستشــار
/ عبد الجواد هاشـم فــراج نائب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
/محى
الدين السيـد ، محمد فوزى خفاجى
محمــــــد سامح
تمســــاح و محمـــد
محسن غبارة
نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس
النيابـة / أحمد طبوشة .
أمين السر
السيد /
طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من ذو القعدة سنة 1435 هـ الموافق 31 من أغسطس سنة 2014 م.
أصدرت
الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 2034 لسنة 74 ق .
المرفوع
من :
...... المقيمون ...
كفر الشيخ . لم
يحضر عنهم أحد .
ضـــد
1ــــــ وزير العدل بصفته . موطنه
القانوني هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
" الوقائع
"
فى يوم 17/3/2004 طعـن بطـريـق النقـض فـى
حكـم محكمـة استئنـاف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 26/1/2004
فى الاستئناف رقم 712 لسنـة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبـول
الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة
.
وفى
29/3/2004 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى
16/2/2013 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض
الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 3/3/2014 عرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة
2/9/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صمم كل
من محامى المطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكرتــه والمحكمة أرجأت
إصــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على
الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر ... "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2001
مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم ببراءة
ذمتهم من المبالغ الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم ... لسنة
1999 مدنى كفر الشيخ على سن من القول إنهم كانوا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1999
مدنى كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى
إليهم مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وعلى الرغم من
انتهاء هذه الدعوى صلحاً وتنازلهم عن دعواهم دون مقابل مادى إلا أن المطعون ضده
الأول بصفته طالبهم بمبلغ 12455 ، 24102 رسوماً قضائية . استأنف الطاعنون هذا
الحكم أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم ...
لسنـة 36 ق وبتاريخ 29/1/2004 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد
الميعاد , طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
بنقــــــــض الحكــــــــــم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على سبب ينعى به الطاعنون
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر الدعوى معارضة فى قيمة
الرسوم ورتب على ذلك قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فى حين إنها منازعة
فى أساس فرض الرسم وسبيله إجراءات الدعوى العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم
الصادر فيها أربعون يوماً عملاً بنص المادة 227/1 من قانون المرافعات فيكون
استئنافه فى الميعاد ، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيــــث إن هذا النعي فى سديد بأن النص
فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على
أنه " يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه
فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقرير أو بتقرير فى
قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .... " وفى المادة
18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم
المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال
ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذ احضر ويحوز استئناف الحكم
فى ميعاد خمسة عشر يوماً من بعدم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمــــــــة - على
أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فـــــــــــإن الفصل
فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقرير واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون
فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه إما إذا كانت المنازعة تدور
حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات
المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى
إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى
المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى
من المادة 227 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم
بطلب براءة ذمتهم من مبلغ الرسوم القضائية لعدم التزامهم لانتهاء الدعوى الصادر
بشأنها أمر تقدير الرسوم صلحاً ، ولتنازلهم عن شكواهم دون مقابل ومن ثم فإن
منازعتهم بهذه المثابة تدور حول أساس الالتزام ويكون الفصل فيها بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى ويكون استئناف الحكم الصادر فيها 40 يوماً وإذ اعتبر الحكم
المطعون فيه منازعة الطاعنين تدور حول مقدار الرسم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق
فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد اخطأ فى فهم الواقع جره إلى الخطأ فى
تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون
ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابـــل أتعاب المحامــــــــاة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق