برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
--------------------
1 - إن كانت التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها أي التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم.
2 - لما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثة الممول "المدين" وطلبت إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجها ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر في سلامته.
4 - إذ كان ما يتمسك به الطاعنان هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة المستحقة في ذمة مورثة الطاعنين عن نشاطها في تقسيم وبيع الأراضي خلال السنوات من 1974حتى 1987. اعترض الطاعنان وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن فأقاما الدعوى رقم 21 لسنة 1983 قنا الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/12/1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 7ق أمام محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 8/12/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورثتهما لم تخلف ثمة تركة مما لا يجوز معه مطالبتهما بما قد يكون مستحقا عليها من ضرائب وهو ما أيده الحكم رقم 165 لسنة 1985 مستعجل الأقصر بعدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعته المصلحة المطعون ضدها على أموالهما الخاصة فضلا عن أن القانون يجيز إعفاء الممول من الضرائب في هذه الحالة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن مجال إعماله هو عند التنفيذ حيث لا يلتزما بالسداد إلا في حدود ما آل إليهما من تركة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها أي التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم, لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثة الممول "المدين" وطلبت إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجها ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض دفعهما بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 - سند المطعون ضدها في المطالبة - وبعدم جواز إعمال هذا النص لإلغائه بالقانون 157 لسنة 1981 وذلك تأسيسا على أنهما تقاعسا عن إقامة دعوى عدم الدستورية في حين أن ذلك لم يكن بوسعهما إذ أن محكمة الموضوع لم تؤجل أو توقف الدعوى الموضوعية وتمنحهما أجلا لذلك على النحو الذي رسمه قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر في سلامته وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 على أن نشاط مورثة الطاعنين لا يخضع لهذا النص وإنما يندرج تحت نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أخضع تصرفات مورثتهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية استنادا إلى نص المادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رغم تخلف شروط إعمالها فالثابت أن الأرض موضوعها جزء من أرض شائعة تطل على طرق عمومية موجودة أصلا قبل التجزئة ولم تقم المورثة بأعمال تمهيدها مما لا تعد معه تجزئتها تقسيما ومن ثم لا تسري عليها الضريبة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن ما يتمسك به الطاعنان في هذا الشأن هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ غفل عن بحث دفاعهما بعدم خضوع تصرفات مورثتهما للضريبة لعدم شهرها وذلك عملا بصريح نص المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ناقش دفاع الطاعنين القائم على عدم خضوع تصرفات مورثتهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم شهرها وفقا لنص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 وانتهى إلى عدم خضوعها لهذا النص مما يكون معه النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة المستحقة في ذمة مورثة الطاعنين عن نشاطها في تقسيم وبيع الأراضي خلال السنوات من 1974حتى 1987. اعترض الطاعنان وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن فأقاما الدعوى رقم 21 لسنة 1983 قنا الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/12/1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 7ق أمام محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 8/12/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورثتهما لم تخلف ثمة تركة مما لا يجوز معه مطالبتهما بما قد يكون مستحقا عليها من ضرائب وهو ما أيده الحكم رقم 165 لسنة 1985 مستعجل الأقصر بعدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعته المصلحة المطعون ضدها على أموالهما الخاصة فضلا عن أن القانون يجيز إعفاء الممول من الضرائب في هذه الحالة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن مجال إعماله هو عند التنفيذ حيث لا يلتزما بالسداد إلا في حدود ما آل إليهما من تركة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها أي التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم, لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثة الممول "المدين" وطلبت إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجها ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض دفعهما بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 - سند المطعون ضدها في المطالبة - وبعدم جواز إعمال هذا النص لإلغائه بالقانون 157 لسنة 1981 وذلك تأسيسا على أنهما تقاعسا عن إقامة دعوى عدم الدستورية في حين أن ذلك لم يكن بوسعهما إذ أن محكمة الموضوع لم تؤجل أو توقف الدعوى الموضوعية وتمنحهما أجلا لذلك على النحو الذي رسمه قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر في سلامته وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 على أن نشاط مورثة الطاعنين لا يخضع لهذا النص وإنما يندرج تحت نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أخضع تصرفات مورثتهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية استنادا إلى نص المادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رغم تخلف شروط إعمالها فالثابت أن الأرض موضوعها جزء من أرض شائعة تطل على طرق عمومية موجودة أصلا قبل التجزئة ولم تقم المورثة بأعمال تمهيدها مما لا تعد معه تجزئتها تقسيما ومن ثم لا تسري عليها الضريبة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن ما يتمسك به الطاعنان في هذا الشأن هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ غفل عن بحث دفاعهما بعدم خضوع تصرفات مورثتهما للضريبة لعدم شهرها وذلك عملا بصريح نص المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ناقش دفاع الطاعنين القائم على عدم خضوع تصرفات مورثتهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم شهرها وفقا لنص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 وانتهى إلى عدم خضوعها لهذا النص مما يكون معه النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق