برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين /على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش و د . خالد
أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
---------------
( 1 – 4 ) نقل " نقل
بحرى " . عقد " عقد النقل البحري " . التزام " التزام الناقل البحري " . مسئولية . تعويض .
(1) التزام الناقل
البحري بتعويض
الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة . شرطه . تقديم الشاحن له
البيانات الخاصة بها . م 205 ق 8 لسنة
1990
. إخلاله بهذا الالتزام . أثره . التزامه بتعويض
الناقل البحري عن الأضرار التي قد تنشأ. علة ذلك . م 206
ق 8 لسنة 1990 .
(2) انقضاء التزام الناقل البحري . شرطه
. تمام التسليم الفعلي .
(3) اعتداد
المشرع بأحكام الاتفاقية التي أعدتها لجنة اليونسترال عند وضع قواعد عقد النقل البحري
للبضائع في ق 8 لسنة 1990 . مفاده . سريان أحكامها
على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه
. شرطه .
(4) مسئولية الناقل البحري . ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن بما لا يزيد عن ستة
كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة . م 233 ق 8 لسنة 1990 . أي العددين أعلى . تحديد مقدار التعويض مقوماً بالعملة
المصرية . أثره . امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص
في المادتين 205 , 206 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع جعل
مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة
منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة
بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع
مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل
الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد
الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام .
2 - عقد النقل
البحري – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل
البحري عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه
بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن ، ويظل
الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم .
3- استعان
المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990
- في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها
لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976
لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل
سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة
1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو
الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها .
4 – مفاد النص في المادة 233 من قانون التجارة البحري أن
المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن
طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو
تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة
معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة
المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي
جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من
الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة
لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها
أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما
حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما
بها من بضائع قد وقع في 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19
يوليه سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 ،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة 233
منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو
وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر
المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد
خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ....
لسنة ..... تجارى شمال القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم
بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 225 ألف دولار أمريكي و 200 ألف جنيه مصري
، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة ولاعات وأدوات مكتبية في حاويتين نقلت
بمعرفة الطاعنة وتبين لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية احتراق إحداهما بميناء
الفجيرة وأن المبلغ الأول يمثل قيمة الشحنة والثاني التعويض عن الضرر الذي أصابها
نتيجة عدم وصول الحاوية المحترقة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 28 مارس سنة 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 225
ألف دولار أمريكي ومائة ألف جنيه مصري تعويضاً عن الضرر المادي وعشرة آلاف جنيه عن
الضرر المعنوي . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية
شمال - بالاستئناف رقم ...... لسنة .... ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها
الأولى بالاستئناف رقم .... سنة ...... ق القاهرة ، والمحكمة أمرت بضم الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ 9 أبريل سنة 2003
قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها
.
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن الرسالة المحترقة رغم شمولها
ولاعات مملوءة بالغاز هي بطبيعتها تعد مواد خطرة قابلة للانفجار مما كان يتعين على
الشاحن إخطار الناقل بذلك إعمالاً لنص المادة 205/2 من قانون التجارة البحري رقم 8
لسنة 1990 ، وإذ خلت الأوراق من هذا الإخطار فإن الشاحن – دون الناقل – يكون هو
المسئول عن الضرر الحاصل طبقاً لنص المادة 206 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة كناقل عن التعويض عن احتراق الرسالة فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة 205 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة
1990 على أنه " (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند
تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ... (2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على
الشاحن أن يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من
خطورتها ، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً " وفى المادة
206 منه على أن " يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ
عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة " . مفاده أن المشرع جعل مناط
تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها
والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة
كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع
بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين
رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن
مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام . لما كان
ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه أن سند شحن الحاوية التي احترقت أُثبت فيه أنها سلمت مغلقة وبداخلها عدد 37,42833 دستة
ولاعات Lighter والتي تفيد في ذاتها قابليتها للاشتعال وفقاً للغرض منها وذلك
بجانب بضائع أخرى وردت بياناتها وكمياتها تفصيلاً فيه على نحو يقطع بأنها نقلت عن
بيان قدمه الشاحن إلى الناقل بما يدفع عن الأول مسئوليته
عن تعويض الأضرار التي نجمت عن احتراق الحاوية بالبضائع الموجودة بها ،
وكان الطاعن – الناقل - لم يدع أن الشاحن لم يضع على هذه الحاوية بياناً بالتحذير
من خطورة ما بداخلها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهت
إليه من مسئولية الطاعن عن الأضرار التي نشأت عن انفجار محتوى الحاوية وما بها من
بضائع أخرى لا يكون قد خالف القانون باعتبار أن عقد النقل البحري – على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع
المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول
تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن ، ويظل الناقل
مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على
غير أساس .
وحيث إن
حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
، إذ قضى بالتعويض عن قيمة البضاعة المحترقة موضوع التداعي بما يجاوز التحديد
القانوني لمسئولية الناقل وفقاً للقواعد الواردة في معاهدة بروكسل لسندات الشحن
سنة 1924 والبروتوكول المعمول بها سنة 1968 باعتبارها من القواعد الآمرة المتعلقة
بالنظام العام – لخلو سند الشحن مما يفيد جنس البضاعة أو قيمتها - وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المشرع – على نحو
ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 - قد استعان في وضع
قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة
قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل
محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة
1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978
وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب
التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها ، وكان
النص في المادة 233 منه على أن " (1) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك
البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز
ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ، أي الحدين أعلى . (2)
وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات
التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد
الأعلى للمسئولية ، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت
اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة ". مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات
الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية
الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله
القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده
الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن
كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن
الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا
التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن
تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما
حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما
بها من بضائع قد وقع في 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 من
يولية سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 ،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة 233
منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو
وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر
المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد
خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق