الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 7303 لسنة 69 ق جلسة 23 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 166 ص 998

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي، ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(166)
الطعن رقم 7303 لسنة 69 القضائية

محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماه. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق المتهم في اختيار محاميه للدفاع عنه. مقدم على حق القاضي في ندب محام له.
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.
ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون.

---------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل إنه وكل عنه في اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميًا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خلف النظر الصحيح في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف إنه: قتل عمدا...... بأن انهال عليها بالضرب بآلة صلبة راضة " طفاية خزف" على رأسها ثم كتفها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة النقود والأشياء الثمينة من مسكن المجنى عليها سالفة الذكر وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم عثوره على تلك المسروقات وأحالته إلى محكمة الجنايات بنها لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات باعتبار أن التهمة المسندة إليه قتل عمد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حضر بجلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ومعه محام غير أن المحكمة ندبت محاميًا آخر للدفاع عنه ظنًا منها أن حضور محاميه الموكل أمامها غير جائز لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على خلاف النظر الصحيح في القانون، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل أنه وكل عنه في اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميًا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خلف النظر الصحيح في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق