الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 15230 لسنة 65 ق جلسة 23 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 165 ص 994

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، عثمان متولي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة. ومصطفى عبد الحليم.

---------------

(165)
الطعن رقم 15230 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة النقض. "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئي.
إذا تبين بعدئذ أن أصل هذه المذكرة قد قدم ولم يعرض عليها.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه. قصور.

---------------
1 - لما كانت هذه المحكمة قد سبق أن قررت بجلسة 28 من مارس سنة 2001 عدم قبول الطعن شكلاً على سند من أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئي، غير أنه تبين أن أصل هذه المذكرة كان قد قدم إلى إدارة الطعون الجنائية بالمحكمة ولم يعرض على محكمة النقض قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة النقض الجنائي - بل أرفق بملف الطعن صورة ضوئية منها. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار الصادر بجلسة 28 من مارس سنة 2001.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه على قوله: وحيث إن المقرر أن مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 27 ،44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرًا في الجدول الثالث الملحقة بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل بيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة ريفوتريل وإنما ورد هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذًا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية وإذا كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيدلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثبات من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة مع المتهم هو العقار ريفوتريل المدرجة بالقرار رقم 487 لسنة 1985 والمؤثمة حيازتها طبقًا لنص المادة 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ومن ثم تختص المحكمة بتعديل الحكم المستأنف.... المتهم على النحو الوارد بالمنطوق ومصادرة الأقراص المضبوطة.... فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد التعاطي عقارًا مخدرًا "ريفوتريل" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواه قرن غزال" وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 45.1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والمضاف بالقرار 487 لسنة 1985 والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (10) من الجدول المرفق بالقانون.
ومحكمة جنح المطرية قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاد وبتغريمه مائتى جنيه والمصادرة عن كل تهمة استأنف.
ومحكمة شمال القاهرة - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه عن التهمة الأولى والمصادرة وبحبسه شهرًا والمصادرة عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... وقضت محكمة النقض في..... بعدم قبول الطعن شكلاً فتقدم الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بطلب للرجوع عن هذا القرار.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قد سبق أن قررت بجلسة 28 من مارس سنة 2001 عدم قبول الطعن شكلاً على سند من أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئي، غير أنه تبين أن أصل هذه المذكرة كان قد قدم إلى إدارة الطعون الجنائية بالمحكمة ولم يعرض على محكمة النقض قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة النقض الجنائي - بل أرفق بملف الطعن صورة ضوئية منها. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار الصادر بجلسة 28 من مارس سنة 2001.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز أقراص ريفوتريل المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة والأدلة التي قام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أوجبت أن يشتمل كل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائية على قوله: وحيث إن المقرر أن مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرًا في الجدول الثالث الملحقة بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل بيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة ريفوتريل وإنما ورد هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذًا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية وإذا كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيدلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثبات من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة مع المتهم هو العقار ريفوتريل المدرجة بالقرار رقم 487 لسنة 1985 والمؤثمة حيازتها طبقًا لنص المادة 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ومن ثم تختص المحكمة بتعديل الحكم المستأنف.... المتهم على النحو الوارد بالمنطوق ومصادرة الأقراص المضبوطة. فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق