الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 595 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 36 ص 174

جلسة 21 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم يوسف "نواب رئيس المحكمة" ومحمد زكي خميس.

------------------

(36)
الطعن رقم 595 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الأماكن التي تشغل بسبب العمل".
المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها. م 2 منه المقابلة للمادة 2 من ق 52 لسنة 1969. مناطه. أن يكون شغلها مرده علاقة العمل. انقضاء رابطة العمل. أثره. حق جهة العمل في إخلاء العامل. مخالفة ذلك. خطأ.

---------------
النص في المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول - في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت، أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم..... لسنة 1988 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنه استلم منها هذه الشقة بموجب تصريح إشغال مؤرخ 27/ 3/ 1980 تعهد فيه بإخلائها خلال شهر من انتهاء عمله بالشركة، وإذ انتهت رابطة العمل في 9/ 10/ 1987، دون أن يخلي العين محل النزاع، على الرغم من إنذاره بذلك، فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده للطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيته في تملك الشقة طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 109 لسنة 1978. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالإخلاء والتسليم، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم..... لسنة 12 قضائية. وبتاريخ 2/ 12/ 1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الأصلية وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما ذهب إليه من أن الشركة لم تقدم ما يفيد استلام المطعون ضده لشقة أخرى نفاذاً لالتزامها الذي تضمنه خطاب الشركة الموجه له بتاريخ 25/ 1/ 1984 من عدم طرد العاملين بها المحالين إلى المعاش إلا بعد تدبير مسكن لهم بواسطة المحافظة، في حين أن مرد انتفاع المطعون ضده بالشقة محل النزاع هو علاقة العمل بينه وبين الشركة وبسببها أصدرت له تصريحاً بإشغالها ينتهي بانتهاء هذه العلاقة، ولا يتعدى التزامها قبل العاملين بها سوى إخطار المحافظة قبل بلوغ العامل سن التقاعد بسنتين باسمه وتاريخ تقاعده والمدينة التي يرغب الإقامة بها فحسب، وقد قامت بهذا الإخطار بالنسبة للمطعون ضده، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، ورتب عليه قضاءه، يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "لا تسري أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول - في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت، أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما أورده من "... أن المستأنف (المطعون ضده) قدم صوره ضوئية من خطاب الشركة الموجه له في 25/ 1/ 1984 متضمن عدم طرد العاملين بالشركة المحالين على المعاش... إلا بتدبير مساكن لهم بواسطة المحافظة.... وكانت الشركة لم تقدم ما يفيد استلام المطعون ضده لشقة أخرى نفاذاً لهذا الالتزام" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الخطاب المشار إليه دليلاً على التزام الشركة الطاعنة بتدبير مسكن للمطعون ضده، دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في ذلك، أو يمحص ماهيته ذلك الخطاب ونطاقه ومرماه، وكيفية أفاد ما استخلصه منه، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق