الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 1937 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 38 ص 180

جلسة 22 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال وأحمد عبد الحميد حامد.

----------------

(38)
الطعن رقم 1937 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم طلبات ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء. أثره. اختصامهم في الطعن بالنقض، غير مقبول.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة. عدم مراعاته للمكان المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة باتاً. اعتبار المستأجر عالماً بالأجرة وتناسبها مع مستوى العين. حالاته.
(3) شغل العين المؤجرة الذي يبدأ به ميعاد الطعن في تقدير المالك للأجرة. المقصود به. استلام العين بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه. عدم جواز الاعتداد بسكنى المستأجر أو تزويده للعين بالماء والكهرباء دلالة على استلامها. علة ذلك.
(4) ثبوت استلام المطعون ضده الأول عين النزاع وشغلها في تاريخ سابق على تاريخ إدخاله التيار الكهربي بها بأكثر من تسعين يوماً. اعتداد الحكم المطعون فيه بالتاريخ الأخير وانتهائه إلى أن طعنه أمام لجنة تقدير الإيجارات في تقدير المالك للأجرة قد أقيم في الميعاد. خطأ.

--------------
1 - إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وإذا أقام الطاعنان هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
2 - النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن... يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك وفقاً لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون، وجعل المستأجر مجرد الحق في الطعن على تقدير المؤجر النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت عمله بهذا التقرير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه في الطعن وصار تقدير الأجرة باتاً واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع قد لا تكون متعاصرة أولها: تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد تمام البناء، وثانيها: إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التي حددها وثالثها: أن يقوم المستأجر بشغل العين.
3 - المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عوده لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم في الميعاد معتداً في ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل في 6/ 2/ 1986 على أنه تاريخ شغل العين في حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها في 1/ 10/ 1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/ 10/ 1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/ 4/ 1986 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى.... لسنة 1991 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة تقدير إيجارات قسم ثان المنصورة لإخطار المطعون ضده الأول - المستأجر - اللجنة بعد الميعاد القانوني كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 1991 أمام المحكمة ذاتها بطلب تخفيض أجرة الشقة إلى 25 جنيهاً شهرياً ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت في دعوى الطاعنين بالطلبات ورفض الدعوى الأخرى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 46 ق المنصورة، وبتاريخ 18/ 1/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعويين برفضهما وتأييد القرار المطعون عليه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير أنهم لم ينازعوا الطاعنين ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وإذ أقام الطاعنان هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إدخال المطعون ضده لعداد كهرباء بالشقة في 6/ 2/ 1986 هو تاريخ شغله للعين المجرى لميعاد الطعن في تقدير المالك للأجرة على خلاف إقرار المستأجر في إيصال سداد أجرة شهر أكتوبر 1985، وإقرار وكيله بمحاضر أعمال الخبير باستلامه تلك العين في تاريخ التعاقد في 1/ 10/ 1985 وهو ما يعد تاريخاً لشغلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحدد على هذا الأساس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس" والنص في المادة الخامسة منه على أنه "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون...." - يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك وفقاً لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون، وجعل للمستأجر مجرد الحق في الطعن على تقدير المؤجر النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه في الطعن وصار تقدير الأجرة باتاً واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع قد لا تكون متعاصرة أولها: تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد تمام البناء، وثانيها: إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التي حددها وثالثها: أن يقوم المستأجر بشغل العين - والمقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عوده لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها "زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم في الميعاد معتداً في ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل في 6/ 2/ 1986 على أنه تاريخ شغل العين في حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها في 1/ 10/ 1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/ 10/ 1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/ 4/ 1986 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق