الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 24425 لسنة 63 ق جلسة 2 / 7 / 2002 مكتب فني 53 ق 131 ص 775

جلسة 2 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك ونافع فرغلي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(131)
الطعن رقم 24425 لسنة 63 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ورقة الحكم السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.
مسودة الحكم مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب.
خلو الحكم من نسخته الأصلية واقتصاره على صورة ضوئية من مسودته موقعة من القاضي. يبطله.

-----------------
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة الحكم موقعاً عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته، لما كان ذلك. وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم أو صورتها فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفى إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون وكأنه صدر خاليًا من الأسباب التي بني عليها مما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... في ضربوا...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وادعى المجنى عليه مدنياً قبلهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا ومحكمة جنح..... قضت غيابياً في..... عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
عارض المحكوم عليهما الأول والثاني، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنفا. ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان إذ لم يحرر غير مسودته مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة الحكم موقعًا عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم أو صورتها فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفى إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون وكأنه صدر خاليًا من الأسباب التي بني عليها مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق