الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 22481 لسنة 63 ق جلسة 10 / 6 / 2002 مكتب فني 53 ق 130 ص 772

جلسة 10 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة.

----------------

(130)
الطعن رقم 22481 لسنة 63 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. وكالة. إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري. أساس ذلك؟
جواز إثباته بالبينة المادة 60 من قانون الإثبات. استلزم الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون.

--------------
من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري "مواد 81 إلى 89" وقد أجازت المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد بضائع قيمتها ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة جنيه سلمت له على سبيل الوكالة بالعمولة لتسويقها لحسابه فاختلسها لنفسه إضراراً به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم باب شرقي قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية بصفتها نائبة عن الأستاذ/ ..... المحامي وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد وبرفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تطلب الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة موضوع الدعوى في حين أنه من العقود التجارية التي يجوز قانوناً إثباتها بالبينة.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه، بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عهد إلى المطعون ضده بتسويق بضاعة لحسابه قيمتها ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه نظير عمولة 10% من قيمتها إلا أنه لم يسلمه البضاعة أو قيمتها واختلسها لنفسه، وانتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بقوله "ولما كانت البضاعة المقول باختلاسها تبلغ 43500 جنيه وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة سند كتابي يثبت قيام عقد وكالة بالأجر بين المتهم وبين المدعى بالحق المدني الذي بموجبه تسلم الأول البضاعة من الأخير الأمر الذى يضحى معه الاتهام على غير سند تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري "مواد 81 إلى 89" وقد أجازت المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق