جلسة 28 من مايو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني رئيس
محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد العليم مرسى
، حامد عبد الله محمد ، إبراهيم على عبد المطلب ، محمد حسام عبد الرحيم ، أنور
محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، مصطفي على كامل ، محمد طلعت
الرفاعي وحسين محمد حجازي نواب رئيس محكمة النقض .
--------------
(8)
الطعن 7607 لسنة 81 ق "هيئة عامة "
(1) وكالة .
نقض "الصفة في الطعن " . طفل . قانون "تفسيره" .
الطعن
في الأحكام . حق شخصي للمحكوم عليه يباشره بنفسه ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة
عشرة أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين.
المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل
. لا تقيد سلطة الولي الطبيعي أو تحرمه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل . مؤدى ذلك ؟
اختصاص الهيئة
بنظر الدعوى المحالة إليها بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها . أساس ذلك ؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب الى اليوم التالي لنهايته إذا صادف يوم عطلة
رسمية . أثر ذلك : قبول الطعن شكلاً .
(3) نقض
"أسباب الطعن . تحديدها " .
بيان
المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافي .لا قصور .
وجه
الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود ".
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
حق القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه
ما لم ينص على غير ذلك .
منازعة الطاعن بشأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة . جدل
موضوعي في سلطة المحكمة . لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
(5) دفوع
"الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة "
الدفع
بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً .
استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) إجراءات
"إجراءات المحاكمة "دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره "
.
النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(7) حكم "بيانات
التسبيب " "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان
سن المتهم ومحل إقامته بالحكم . الغرض منه
: التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت الدعوى الجنائية عليه . متى لا يكون إغفاله مؤثراً في الحكم ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن الطعن في الأحكام حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما
يرى فيه مصلحته . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . ومن المسلم به
أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة
، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . وقد
استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولي الطبيعي ، هو وكيل جبري عن قاصره
بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله بهذه الصفة
أن يقرر بالطعن في الأحكام التي تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما في ذلك من
مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر
سن الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، وكانت
الأحكام التي صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى
عدم جواز تولى الولي الطبيعي التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل
وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن
الأحداث المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1975 ، 97 لسنة 1992 التي تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القانون
إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه
وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة
في القانون " هي ما تقابل المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة
1996 بإصدار قانون الطفل في حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام
التي خولت للولي الطبيعي حق الطعن نيابة عن القاصر في ظل العمل بأحكامه . وأن التفسير
السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولي وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة
عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل . ومن ثم ، فإن الهيئة
تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة
من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولي
الطبيعي في الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ،
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل في الدعوى المحالة إليها عملاً
بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25 من مايو سنة 2011 . وقد
قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يوليه سنة 2011 . وقدم مذكرة بأسباب
طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير
بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون
فيه في 24 من يوليه سنة 2011 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة
23 يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25 من يوليه سنة 2011 . ويكون معه
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني واستوفى الطعن الشكل المقرر
في القانون .
3- لما كان الحكم المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً
شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة - ومن ثم - فإن
منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على
الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول
مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض - ومن ثم - فإن وجه الطعن على هذه الصورة
يكون مجهلاً غير مقبول .
4- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين
- إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي
دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق
من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
5- لما كان ذلك
، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن وتلفيق الاتهام له
، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً
، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هي
لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار
بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي
من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص
لا يكون مقبولاً .
7- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل
إقامته بالحكم ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته
، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم كما هو الثابت في الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع في أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث
الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً
في بطلان الحكم . ويكون النعي عليه بذلك غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة كلاً من (1) ... (2) ... (3) ... (الطاعن) (4) ... (5) ... بأنهم أولاً : المتهمين جميعاً شرعوا في إكراه
المجنى عليه / ... بالقوة والتهديد باستخدام أسلحة بيضاء على التوقيع على أوراق تثبت وجود حالة قانونية وموجدة لدين" عقد بيع وإيصالي أمانة " وكان ذلك بأن تعدى عليه المتهمون الثالث
والرابع والخامس بالأسلحة البيضاء سالفة البيان محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقارير
الطبية المرفقة والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد
المتهمين الأول والثاني بجوارهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وأوقف أثر الجريمة
لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجني عليه منهم على النحو المبين بالأوراق . ثانياً
: المتهمين من الثالث إلى الخامس أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " ثلاثة سكاكين
" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . ثالثاً : المتهمين
الأول والثاني : حازا بواسطة المتهمين من الثالث إلى الخامس بغير ترخيص أسلحة بيضاء
" ثلاثة سكاكين " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني
عليه ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث والرابع والخامس
بجلسة 25 من مايو سنة 2011 عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /3 ، 325 من قانون العقوبات والمواد
1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول
رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية بحالتها
إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن
الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.......الخ .
وبجلسة
........قررت محكمة النقض الدائرة الجنائية ...... إحالة الطعن إلى الهيئة العامة
للمواد الجنائية لتقضي فيه بالتطبيق للمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية في مدى
أحقية الولي الطبيعي في التقرير بالطعن في الأحكام نيابة عن قاصره الذى تجاوز سن الطفل بعد أن تباينت الأحكام الصادرة في هذا الشأن
بين الإباحة والمنع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
من حيث إن الدائرة الجنائية - الأحد أ - قد أحالت الطعن
الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في مدى أحقية الولي الطبيعي في التقرير
بالطعن في الأحكام نيابة عن قاصره الذي تجاوز سن الطفل ، بعد أن تباينت الأحكام الصادرة
في هذا الشأن بين الإباحة والمنع .
وحيث
إنه من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الطعن في الأحكام
حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . ولا يجوز
لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه - ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا
الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة ، أو قاصراً لم يبلغ الحادية
والعشرين - وقد استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولي الطبيعي ، هو
وكيل جبري عن قاصره بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال
، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن في الأحكام التي تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية
لما في ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى
ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد
. لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التي صدرت بالمخالفة
لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولي الطبيعي التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز
سن الطفل وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين
رقمي 72 لسنة 1975 ، 97 لسنة 1992 التي تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر
في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء
أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون " هي ما تقابل المادة
131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في حين أن النص سالف الذكر ليس
نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام التي خولت للولي الطبيعي حق الطعن نيابة عن القاصر
في ظل العمل بأحكامه وأن التفسير السليم لهذا
النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولي وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو
تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل - ومن ثم - فإن الهيئة تنتهي بالأغلبية
المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 المعدل - إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولي الطبيعي في الطعن على
الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ،
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل في الدعوى المحالة إليها عملاً
بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية .
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً
بتاريخ 25 من مايو سنة 2011 وقد قرر الطاعن
بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يوليه سنة 2011 . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات
التاريخ . وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من
تاريخ الحكم . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في 24 من يوليه سنة
2011 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليه . ومن ثم ،
فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25 من يوليه سنة 2011 . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم
أسبابه قد تما في الميعاد القانوني واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه - وآخرين - بجريمتي الشروع في إكراه المجنى عليه على إمضاء أوراق موجدة
لدين ومثبتة لوجود حالة قانونية وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وقصور في البيان ، ذلك بأن جاء في عبارات مجملة
شابها الإبهام والقصور والتناقض في بيانه لواقعة الدعوى ولم يعن ببيان ظروفها والدليل
عليها ، فضلاً عن تساند الحكم إلى أدلة غير مقبولة إذ خلت الأوراق من وجود شاهد على
الواقعة . وقام دفاع الطاعن على انتفاء الجريمة في حقه وعدم صحة تصوير ضابط الواقعة
لها - ولم تعن المحكمة باستجلاء حقيقتها - وأخيراً خلا الحكم من بيان سن المتهم ومحل
إقامته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على
أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم ، فإن
منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور
وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد
فيه وجه ذلك القصور والتناقض . ومن ثم ، فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً
غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية
بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد
رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن وتلفيق الاتهام له ، كل ذلك
، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما
أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في
حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد
- النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها
، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه
في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة
بسن المتهم ومحل إقامته بالحكم ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى
الجنائية وجرت محاكمته ، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم - كما هو الثابت
في الحكم ومحضر الجلسة - وكان الطاعن لا ينازع في أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع
أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا
يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم - ويكون النعي عليه بذلك غير سديد . لما كان ما تقدم
، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق