الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

الطعن 19688 لسنة 61 ق جلسة 9/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 49 ص 263

جلسة 9 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وبهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي أيوب ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(49)
الطعن رقم 19688 لسنة 61 القضائية

إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مساهمة جنائية. مسئولية مدنية. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. حد ذلك؟
وجود المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية أطلق منها أعيرة أصابت المجني عليه، يرشح مساهمتهما مع الآخرين في القتل ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مطلق العيار الذي أحدث الوفاة. القضاء ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على الرغم من قيام التضامن في المسئولية قبلهما. قصور. مؤداه؟

--------------
لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن مشاجرة وقعت في صباح يوم الحادث بين المطعون ضده الأول وذويه وبين..... وذويه، وحال عودة الأخيرين - ومنهم المجني عليه - إلى مساكنهم بالقرية عصر ذات اليوم أطلق صوبهم الفريق الأول أعيرة نارية، وقد أصاب المجني عليه عياران ناريان أردياه قتيلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم - في سياقه قد سلم في مدوناته بتواجد المطعون ضدهما في مكان الحادث مع غيرهما من ذويهم الذين أطلقوا الأعيرة النارية، وذلك في قوله: "خامساً لم ينفرد المتهمان "المطعون ضدهما" بحمل الأسلحة النارية كما يقرر الشهود بل شاركهما في ذلك آخرون وفي مشاجرة كبيرة ويحتمل أن يكون غيرهما هو مرتكب الحادث. وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته - على النحو المار بيانه - من تواجد المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية وإطلاق بعضهم أعيرة نارية أصابت المجني عليه من شأنه أن يرشح لقيام مساهمتهما مع الآخرين في قتل المجني عليه حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مطلق العيار الناري الذي أودى بحياة المجني عليه، وإذ قضى الحكم ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على الرغم مما ترشح له مدوناته من قيام التضامن في المسئولية قبلهما، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "مطعون ضده". 2 - ..... "مطعون ضده". 3 - ... 4 - ... 5 - .... 6 - ..... بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: قتلا.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "فرد خرطوش لكل منهما" وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه النار من السلاحين سالفي الذكر قاصدين قتله وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهمان الثالث والرابع: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين "فرد خرطوش لكل منهما" وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه النار من السلاحين سالفي الذكر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثالثاً: المتهم الأول: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 2 - أحرز ذخائر "أربع طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهمان الثاني والثالث: 1- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 2 - أحرز كل منهما عدة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها خامساً: المتهم الرابع. 1 - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 2 - حاز ذخائر "عدد أربع طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. سادساً: المتهم الخامس 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 2 - أحرز ذخائر "عدد أربع طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. سابعاً: المتهم السادس 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 2 - أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. ثامناً: المتهمون جميعاً: أطلقوا أعيرة نارية داخل القرى "قرية ذات الكوم". وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ورثة المرحوم.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون الأول. أولاً: بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائتي وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ثالثاً: ببراءة المتهمين الأول والثاني مما أُسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. رابعاً: بمصادرة جميع الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة. فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه المدعون بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما قد شابه الفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على خلو أوراق الدعوى من شهود محايدين تطمئن المحكمة إليهم حالة كون جميع شهود الإثبات من ذوي المجني عليه دون غيرهم في حين أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله كما أسند الحكم إلى هؤلاء الشهود - وعلى خلاف الثابت في الأوراق القول بأن المطعون ضدهما لم ينفردا بحمل الأسلحة النارية بل شاركهما في ذلك أشخاص آخرون وفي مشاجرة كبيرة ويحتمل أن يكون غيرهما هو مرتكب الحادث وأطرح أقوال الضابط الذي أجرى تحرياته السرية حول الحادث بما فيها إقرار المطعون ضده الأول...... بإحراز السلاح الناري المضبوط والطلقتين المضبوطتين وباستعمال السلاح في الحادث حيث أصيب المجني عليه بعيار ناري على الرغم من تعويله على أقوال هذا الضابط في واقعة قتل المجني عليه الآخر، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما مستنداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وإلى أن الطاعنين لم ينفردا بحمل الأسلحة النارية كما يقرر الشهود بل شاركهما في ذلك آخرون وفي مشاجرة كبيرة، وأنه يحتمل أن يكون غيرهما هو مرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن مشاجرة وقعت في صباح يوم الحادث بين المطعون ضده الأول وذويه، وحال عودة الأخيرين - ومنهم المجني عليه - إلى مساكنهم بالقرية عصر ذات اليوم أطلق صوبهم الفريق الأول أعيرة نارية، وقد أصاب المجني عليه عياران ناريان أردياه قتيلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم - في سياقه - قد سلم في مدوناته بتواجد المطعون ضدهما في مكان الحادث مع غيرهما من ذويهما الذين أطلقوا الأعيرة النارية، وذلك في قوله: "خامساً لم ينفرد المتهمان "المطعون ضدهما" بحمل الأسلحة النارية كما يقرر الشهود بل شاركهما في ذلك آخرون وفي مشاجرة كبيرة ويحتمل أن يكون غيرهما هو مرتكب الحادث". وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته - على النحو المار بيانه - من تواجد المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهما حاملين أسلحة نارية وإطلاق بعضهم أعيرة نارية أصابت المجني عليه من شأنه أن يرشح لقيام مساهمتهما مع الآخرين في قتل المجني عليه حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مطلق العيار الناري الذي أودى بحياة المجني عليه، وإذ قضى الحكم ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على الرغم مما يرشح له مدوناته من قيام التضامن في المسئولية قبلهما، فإنه يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق