الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

الطعن 8124 لسنة 64 ق جلسة 8/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 48 ص 259

جلسة 8 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.

--------------

(48)
الطعن رقم 8124 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". قتل خطأ. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إصابة خطأ.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. شرط ذلك؟
تدخل المحكمة في رواية الشاهد الأول والأخذ بها على وجه يخالف صريح عبارتها. غير جائز.
إقامة الحكم قضاءه بإدانة الطاعن تأسيساً على توافر ركن الخطأ استناداً على أقوال الشاهد التي لا سند لها من أوراق الدعوى. يبطله.
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

---------------
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، ولا يجوز لها أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن، تأسيساً على توافر ركن الخطأ في حقه، متمثلاً في صورة انحرافه فجأة بالسيارة قيادته يميناً ويساراً دون أن تسمح حالة الطريق بذلك وأنه قصد بذلك معاكسة السيارة قيادة المجني عليه الأول مما نجم عنه الحادث، وهو ما لا سند له من الأدلة التي عول عليها، بل إن أقوال الشاهد التي استدل الحكم بها على ثبوت تلك الصورة من الخطأ لا تظاهرها، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى، وحاد بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى.
2 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في وفاة وإصابة كلاً من ....,.....,...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن اصطدم بسيارة المجني عليهم الأول فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياة الأول. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارات أرقام..... بأن اصطدم بها محدثاً بكل منها التلفيات المبينة بالأوراق, ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات 1، 3، 4، 64/ 1، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980.
وادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة ...... بصفته بالتضامن ورئيس مجلس إدارة شركة....... بصفته بالتضامم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المدعى عليه الثاني "بصفته" وبالتضامم مع المدعى عليه الثالث بصفته للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم القتل والإصابة والإتلاف الخطأ وقضى بإلزامه بالتعويض، قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن استدل على خطأ الطاعن بما شهد به....... حال أن أقواله - كما حصلها الحكم - لا تؤدي إلى ما رتبه عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل أقوال الشاهد بما مفاده أنه شاهد السيارتين الفيورا - قيادة المجني عليه الأول - والنيسان - قيادة المتهم - تسيران بسرعة كبيرة، أولاهما في يسار الطريق والثانية في يمينه، وقد انحرفت السيارة الفيورا اتجاه السيارة النيسان فأخذت الأخيرة يسار الطريق، وهو ما تكرر، وقد اصطدمت السيارة النيسان بالفيورا بسبب السرعة الكبيرة ورعونة قائدي السيارتين، إلا أن قائد السيارة جمرك السويس - النيسان - لم يكن متعمداً الاصطدام بالسيارة الفيورا وإنما قائد الأخيرة هو الذي تعمد معاكسته، وإنه المتسبب في الحادث، وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله: "وحيث إنه متى كانت وقائع الدعوى قد استقرت في يقين المحكمة على النحو سالف الذكر وكان الثابت مما قرره الشاهد...... من أن المتهم حال قيادته السيارة جمرك السويس ماركة فيورا كان يسير خلفه قائد السيارة ملاكي القاهرة المرحوم...... كان المتهم يسير في يمين الطريق تارة وفي يسار الطريق تارة أخرى وذلك بانحرافه فجأة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار وكان في ذلك يقوم بمعاكسة قائد السيارة التي تسير خلفه والتي يقودها المرحوم....... مما نجم عنه اصطدام السيارة ملاكي القاهرة بالسيارة قيادة المتهم - نجم عن ذلك التصادم إصابة المصابين واللذين كانوا يستقلون السيارة قيادة المتهم وكذا إصابة المرحوم....... قائد السيارة...... ملاكي القاهرة والتي أودت بحياته وأنه بانحراف المتهم بسيارته فجأة يميناً وأخرى يساراً دون أن تسمح حالة الطريق بذلك يشكل خطأ بمخالفة التعليمات وقواعد المرور وكذا ما شهد به الشاهد...... من أن المتهم كان يقود السيارة على سرعة 120 كيلو تقريباً وهو ما تأيد من المعاينة حيث تبين وجود آثار فرامل بالمعاينة تقدر بحوالي من 15 إلى 20 متراً الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ ثابتاً في حق المتهم ويتعين معه إدانته لثبوت التهمة قبله". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، ولا يجوز لها أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها. أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن، تأسيساً على توافر ركن الخطأ في حقه، متمثلاً في صورة انحرافه فجأة بالسيارة قيادته يميناً ويساراً دون أن تسمح حالة الطريق بذلك وأنه قصد بذلك معاكسة السيارة قيادة المجني عليه الأول مما نجم عنه الحادث، وهو ما لا سند له من الأدلة التي عول عليها، بل إن أقوال الشاهد التي استدل الحكم بها على ثبوت تلك الصورة من الخطأ لا تظاهرها، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى، وحاد بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى. إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاًَ ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق